رام الله -معا - أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" اعتداءات المستوطنين المتكررة على بيوت العبادة والتي كان آخرها إحراق مسجد الجبعة وإحراق كنيسة جبل صهيون وكتابة شعارات معادية للمسيحية وللنبي عيسى عليه السلام على جدران الكنيسة. تحت مسمع ومرأى جيش الاحتلال.
وقال المركز أن هذا الاعتداء هو خرق للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان، وهو انتهاك صارح للحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية ، كما أنه خرق لالتزامات دولة الاحتلال باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المركز أن الاعتداء على أماكن العبادة ليس بالشيء المستغرب أو الطارئ على دولة عنصرية كدولة الاحتلال، بل أن ذلك يستند إلى التعاليم التلمودية والتوراتية المحرفة، فتاريخ دولة الاحتلال قائم على القتل والخراب والتشريد والطرد، فلم يسجل التاريخ أن دولة احتلال حولت المساجد إلى حانات كما فعلت دولة الاحتلال في فلسطين. جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز.
وشدد المركز على أن ما قام به المستوطنون هو جريمة مكتملة الأركان، كما أنها جريمة حرب استناداً إلى أن الاستيطان هو جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني. وللنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للعام 1998 الذي اعتبر الاعتداء على المباني الدينية أحدى جرائم الحرب وذلك في ( الفقرة 2 من المادة 8 ) .البند 9 والذي ينص على" تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية ، والآثار التاريخية ، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
ودعا مركز "شمس" السلطة الوطنية الفلسطينية بالضرورة الإسراع في تقديم ملف الاستيطان أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره جريمة حرب مستمرة، وبضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بإلزام دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها الجسمية لحقوق الفلسطينيين، والتي تتناقض مع أبسط حقوق الإنسان، كما يدعو المركز السلطة الوطنية بضرورة البحث عن آليات وطرق لحماية المواطنين الفلسطينيين من الاعتداءات المتكررة للمستوطنين العنصرين، وتمكين المواطنين في القرى والمدن والمخيمات من حماية أنفسهم والدفاع عنها .
وذكّر مركز "شمس" إن أماكن العبادة محمية في القانون الدولي وقد أضفت الاتفاقيات الدولية المبرمة الحماية على أماكن العبادة. وفي مقدمة تلك الاتفاقيات اتفاقية لاهاي لسنة 1907 الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لا سيما المادة ( 27) والمادة (56) ، كما نصت المادة (53) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/ آب / 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة للعام 1977 على حماية أماكن العبادة ، كما نصت المادة (16) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف أيضاً والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية على حماية أماكن العبادة .وفي ظل الجهود المتعاقبة لوضع قواعد قانونية دولية تقضي بحماية أماكن العبادة أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25/ تشرين الثاني عام 1981 الإعلان الخاص بالقضاء على جميع إشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد ، حيث نصت المادة (6) من هذا الإعلان على أن ( وفقا للمادة 1 من هذا الإعلان، ورهناً بأحكام الفقرة 3 من المادة المذكورة، يشمل الحق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد ، الحريات التالية): (أ)حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما ، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الإغراض).