رام الله - معا- أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، قرارا بقانون يقضي بتعديل قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م.
وقال مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، إن هذه التعديلات تأتي انسجاماً مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها شعبنا من خلال تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطن، ولتحفيز المكلفين بالضريبة بالالتزام بدفعها.
وأضاف العوري أن التعديل شمل المادة (7) من القانون الأصلي وذلك بإضافة فقرة تعفي العاملين في الجامعات الفلسطينية من ضريبة الدخل عن مكافأة نهاية الخدمة بما لا يتجاوز شهرين عن كل سنة بدلاً من شهر عن كل سنة كما كان في السابق.
كما عدل القرار بقانون البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (12) من القانون الأصلي، وذلك بزيادة قيمة الدخل المعفى من الضريبة إلى (36.000) شيكل بدلاً من (30.000) شيكل.
إضافة إلى ذلك، تم تعديل الفقرة (1) من المادة (16)، وذلك برفع سقف شرائح الدخل الخاضع لنسبة 5% لتصبح من 1-75.000 شيكل، والدخل الخاضع لنسبة 10% من 75.001-150.000 شيكل، ونسبة 15% على الدخل الذي يزيد 150.000 شيكل.
وقضى القرار بقانون أيضاً بتعديل الفقرة (2) من (16) الخاصة بالضريبة على دخل الشخص المعنوي، بحيث تستوفى نسبة 15% على الدخل، باستثناء شركات الاتصالات والشركات الحائزة على حقوق الامتياز والاحتكار في السوق الفلسطينية بحيث تخضع لنسبة 20%.