الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

جهاز المحاكم في إسرائيل

نشر بتاريخ: 18/04/2015 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
جهاز المحاكم في إسرائيل

بيت لحم- معا - يردد الفلسطينيون أسماء محاكم إسرائيل، عسكرية ومدنية بعضها موصوف بالصلح وأخر بالعليا ولا يمكن فصل الحياة اليومية للفلسطينيين عما يجري في هذا النظام القضائي الإسرائيلي الذي استخدم من قبل الاحتلال لتعزيز سيطرة قوات الاحتلال وفرض إرادتها على الأرض والشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة، إضافة إلى استخدام المحاكم لتسويغ وتبرير مصادرة الأراضي الفلسطينية ومنح هذا العمل المخالف للقانون الدولة مسحة " قانونية " لم تتجاوز في الغالبية العظمى من القضايا ذر الرماد في العيون، حيث يكاد الباحثون ان يسجلوا عجزهم عن إيجاد قضية هامة تتعلق بمساحة أراضي جوهرية حكم فيها القضاء الإسرائيلي لصالح الفلسطينيين واقتصرت بعض النجاحات على مساحات صغيرة من الأرض لا تتجاوز عشرات الدونمات هنا أو هناك حكم فيها القضاء الإسرائيلي لصالح الفلسطينيين بعد أن اثبتوا ملكيتهم لها .

ولا تمثل هذه المقدمة موقفا شخصيا بل موقفا عبرت عنه العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والإسرائيلية التي راقبت أداء المحاكم العسكرية تحديدا ومدى تعسفها بحق الفلسطينيين وأراضيهم إضافة إلى ما يسمى بلجان الاعتراض العسكرية التي تعتبر "قانونا " جزء من المنظومة "القضائية" العسكرية المفروضة على الفلسطينيين والتي تستخدم في الأساس لتشريع أوامر مصادرة الأراضي .

وبغض النظر عن هذا وجدنا ضرورة أن نلقي الضوء على مكونات وتشكيلات المحاكم الإسرائيلية بأنواعها المختلفة وذلك من باب زيادة المعرفة ووعي الناس بطبيعة المحاكم الإسرائيلية وصلاحياتها وتسلسلها "الهرمي" حسب القانون.

يقسم الجهاز القضائي الإسرائيلي إلى قسمين :
1- جهاز المحاكم العادية: محكمة الصلح، المحكمة المركزية، والمحكمة العليا.
2- جهاز المحاكم الخاصة. مثل المحاكم الدينية التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية والمحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الجنود الذين ارتكبوا مخالفات عسكرية أثناء تأديتهم خدمتهم العسكرية والمحاكم العسكرية للمدنيين خاصة الفلسطينيين المتهمين بمقاومة الاحتلال ومحاكم العمل التي تتناول الدعاوى والنزاعات بين العامل وصاحب العمل في قضايا علاقات العمل ومحاكم السير التي تنظر في قضايا مخالفات السير.

المحاكم العادية:
تتناول المحاكم العادية القضاء الدستوري والقضاء الجنائي والقضاء المدني.

أ. القضاء الدستوري – يتناول جميع المواضيع التي يتناولها الدستور "القانون الأساسي" ، حقوق الإنسان والمواطن أعمال السلطات والعلاقات المتبادلة بينها.
ب. القضاء الجنائي– تتناول المخالفات التي تشكل خطرًا على سلامة وأمن أفراد المجتمع ولذلك فإن الدولة هي التي تقدم الدعوى.

ج. القضاء المدني- تتناول العلاقات القانونية بين بني البشر في حالات مثل، خرق الاتفاقيات المعقودة بين الناس، نزاعات الجيران وغيرها و لا توجد عقوبة في مثل هذه المحاكمة، بل يوجد فقط تعويض من قبل الطرف ملحق الضرر للطرف المتضرر.
تعمل المحاكم العادية بثلاث درجات قضائية، لضمان الحق في الإجراءات المنصفة لمن تمت إدانته ويرفض قرار الحكم فيحق له الاستئناف على القرار والعقوبة أمام درجة قضائية أعلى، لتغيير قرار الحكم أو العقوبة خاصة وان كل درجة قضائية تملك صلاحيات أوسع من الصلاحيات التي تملكها الدرجة القضائية الأدنى منها.

محكمة الصلح: الدرجة القضائية الأولى

أولى الدرجات القضائية في جهاز المحاكم هي محكمة الصلح في القضاء الجنائي تملك محكمة الصلح صلاحية النظر في مخالفات الذنب والجنحة والجناية التي قد تصل عقوبتها إلى سبع سنوات أما في القضاء المدني فإنها تملك صلاحية النظر في قضايا لا تتجاوز قيمتها المالية مبلغًا معينًا يتم تحديده من حين إلى أخر وفقا للقانون وهذه المحاكم قائمة في كل المدن الإسرائيلية تقريبا وتتشكل في العادة من قاضي واحد في كل جلسة وقضية .

المحكمة المركزية: الدرجة القضائية الأولى والدرجة القضائية الثانية
وتمثل المحكمة المركزية الدرجة الثانية في جهاز المحاكم الإسرائيلية وتنظر باعتبارها درجة قضائية اولى في كل قضية مدنية أو جنائية لا تقع في نطاق صلاحية محكمة الصلح ففي القضاء الجنائي تملك المحكمة صلاحية النظر في قضايا جنائية وفي القضاء المدني لها صلاحية البت في قضايا قيمتها أعلى من الحد الأعلى الذي يمكن لمحكمة الصلح أن تحكم ب هاو في إطاره.
وباعتبارها درجة قضائية ثانية فالمحكمة المركزية تنظر في الاستئنافات الجنائية والمدنية المقدمة اعتراضا على قرارات محكمة الصلح .
ويقع مقر المحكمة المركزية في القدس، تل أبيب ، حيفا ، بئر السبع ، الناصرة ، ويمكن أن تتشكل هيئتها من قاض واحد إلى ثلاثة قضاة .

المحكمة العليا
تلزم قرارات المحكمة العليا جميع المحاكم الأدنى منها وسلطات الحكم الأخرى في نظام الحكم الإسرائيلي.

وهناك محكمة عليا واحدة يقع مقرها في القدس وتتشكل هيئتها من ثلاثة قضاة إلى تسعة حسب القضية المنظورة وفي حالات استثنائية تنعقد المحكمة بتشكيلة من 11 قاضيا .
وتلتئم المحكمة العليا بصفتين أو وظيفتين أساسيتين الأولى بصفتها محكمة عليا للاستئنافات الجنائية والمدنية والثانية باعتبارها محكمة عدل عليا.

وتنظر المحكمة العليا بصفتها الأولى "الاستئنافات" في قضايا الاستئناف المرفوعة ضد قرارات محاكم الصلح وتكون بذلك محكمة ذات درجة قضائية ثالثة وتنظر في استئنافات قرارات المحكمة المركزية وفي حالات خاصة ونادرة تنظر المحكمة في استئنافات ضد قرارات المحكمة العليا ذاتها بناء على طلب إعادة النظر في القضية حيث تنعقد المحكمة بهيئتها الموسعة من 9-11 قاضيا للنظر في هذا النوع من الاستئنافات .

وتنظر المحكمة بصفتها الثانية "محكمة عدل عليا " وباعتبارها درجة قضائية أولى وأخيرة في القضايا المتعلقة بالعلاقة بين المواطن وسلطات الحكم ولا تعمل محكمة العدل العليا بمبادرة ذاتية منها بل تحتاج إلى من يتوجه إليها برفع قضية حتى تلتئم بهذه الصفة ويتم التوجه عبر التماس خطي ويسمى مقدم الشكوى " مقدم الالتماس" أو "الملتمس".

وإذا رأى قاضي المحكمة العليا بان الالتماس غير مبرر يقوم بتحويله للنظر أمام تشكيلة من ثلاثة قضاة لا يكون أمامها سوى رفضه وإعادته إلى صاحبه وفي هذه الحالة يعتبر رد الالتماس نهائي ولا مجال لبحثه مجددا.

وتصدر المحكمة العليا قراراتها على شكل أوامر ضد السلطات أو كل من يعمل بوظيفة عمومية حيث يقوم القاضي الذي قرر قبول الالتماس بإصدار " أمر احترازي" يعني توقف السلطة الحاكمة بشكل مؤقت عن كل عمل ذات علاقة ويدعو "المجيب" وهو الجهة المقصودة بالالتماس إلى المثول أمام المحكمة والرد على ادعاءات " مقدم الالتماس " خلال ثلاثين يوما من صدور الأمر الاحترازي على أن يحضر الطرفان مداولات المحكمة ويقوم كل منهما بتقديم قضيته ودعواه وبعد استماع المحكمة للطرفين تصدر قرارها وإذا لم تمثل الجهة "المجيبة " أو المقصودة بالالتماس أمام المحكمة في الوقت المحدد يصبح الأمر الاحترازي قرارا نهائيا بمعنى قبول وجه نظر مقدم الالتماس.

وتملك المحكمة العليا صلاحية إصدار أنواع مختلفة من الأوامر القضائية منها :
تملك محكمة العدل العليا صلاحية إصدار أوامر مختلفة: هي
1. أمر إحضار المتهم وهو قرار إخلاء سبيل.
2. أمر "اعمل ولا تعمل" المحكمة تصدر أمرًا للسلطات "المقصودة بالالتماس" بتنفيذ عمل يجب على السلطة القيام به من أجل المواطن مقدم الالتماس أو يوجب بعدم تنفيذ عمل تجاه المواطن.

3. أوامر المنع والاستيضاح حيث تصدر محكمة العدل العليا أمر يمنع محاكمة جهة آو شخص أمام محكمة خاصة مثل للمحاكمة مثل المحاكم العسكرية أو الدينية لمنعها من النظر في قضية معينة.

4. أمر "من عينك" بإمكان هذا الأمر منع أو إيقاف تولي منصب أو تعيين شخص في وظيفة حكومية إذا كان تعيينه مخالفًا لقواعد الاختيار أو القانون.

المحاكم الخاصة:
وتتكون من أربعة أنواع، وهي: محاكم دينية، وقضايا العائلة، والعمل، والمحاكم العسكرية.
1- محاكم دينية: وتتوزع على أربعة أنواع:
أ- محاكم دينيه يهودية:
وتستند في عملها، على قانون قضاء المحاكم الرباني (زواج وطلاق) لسنة 1953، وتتكون من مستويين قضائيين هما: محكمة لوائية ابتدائية، ومحكمة عليا ربانية للاستئناف.

تتركب المحكمة: من ثلاثة قضاة عموما، وللقاضي صلاحيات مطلقة تحت سيادة القانون، ويشترط أن يكون القاضي الرباني مواطن اسرائيلي، وأن يتنازل عن أي جنسية غير الإسرائيلية، وهناك لجنة مكونة من 10 أعضاء، لتعيين القضاة الربانيين، وعلى رأسهم الحاخامان الأكبران لإسرائيل، ووزير الأديان. كما يوجد علاقة وثيقة بين تدرج المناصب الدينية، وتدرج المناصب القضائية الربانية. فنلاحظ أن رئيس المحكمة الربانية العليا هو نفسه حاخام إسرائيل الأكبر.

الاختصاص: من صلاحياتها المطلقة الزواج والطلاق ( بما يشمل دعاوى نفقة الزوجة والأولاد) لليهود في إسرائيل وتطبق القانون التوراتي على هذه القضايا.

ب-المحاكم الدينية الدرزية:
تعمل بموجب قانون المحاكم الدينية الدرزية لسنة 1962. ففي هذه السنة، تكونت أول محكمة دينية خاصة بالدروز. هي تشمل مستويين: محكمة بدائية ومحكمة استئناف.

وتتكون: من هيئة من ثلاثة قضاة. ويشترط في القاضي الدرزي أن يكون مؤهلاً على المذهب الدرزي وأن يكون متزوجًا ويزيد عمره عن ثلاثين عاماً.
ويعين رئيس "الدولة" القاضي الدرزي بحسب توصيات لجنة تعيينات تضم تسعة أعضاء أبرزهم رئيس المجلس الديني الدرزي ورئيس محكمة الاستئناف الدرزية وزير العدل.

صلاحيات المحاكم الدينية الدرزية: لها صلاحيات مطلقة للنظر في قضايا الزواج والطلاق لدى الدروز.


ج- المحكمة الدينية للمسلمين "الشرعية":

تعمل في قضايا الأحوال الشخصية وفقا لقانون العائلة العثماني لسنة 1917 ويتم التقاضي في المحاكم الشرعية الإسلامية وفقا لمحاكم ابتدائية ومحاكم استئناف والقضاة "مواطنون إسرائيليون “ تعينهم لجنة خاصة برئاسة وزيري الأديان والعدل.

وبعد تعديل رقم 5 على قضايا العائلة عام 2001 أصبحت تقتصر على قضايا الزواج والطلاق فقط.

د- المحاكم الدينية للمسيحيين "الكنسية":

يعين قضاة المحاكم الكنسية من قبل الرؤساء الروحيين للطوائف المسيحية

وتتمتع هذه المحاكم بصلاحياتها وفقا لمرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 وتنظر في قضايا الزواج والطلاق والنفقة إضافة إلى قضايا الإرث والوصايا إذا وافقت الأطراف عل ذلك وقلص القانون الإسرائيلي هذه الصلاحيات التي باتت تقتصر على مسائل الزواج والطلاق فقط.

وهناك محاكم تختص بشؤون العائلة واخرى تنظر في قضايا العمل والعمال التي تعمل وفقا لقانون العمل الصادر عام 1969 وتبحث القضايا الخاصة بعلاقات العمل القائمة بين العامل وصاحب العمل وتنظر هذه القضايا ضمن مستويين "محكمة لرائية وأخرى قطرية " وخضعت الأخيرة منذ فترة لرقابة المحكمة العليا .
وتملك هذه المحاكم صلاحيات مطلقة للنظر في سماع الدعاوى بين العامل أو من يحل محله وبين أصحاب العمل أو من يحل محلهم في كل ما يتصل بالعمل وظروفه وشروطه باستثناء الدعاوى بحسب أمر الأضرار دعاوى نزاعات العمل والإضرابات أو دعاوى أصحاب الاتفاقات الجماعية.

وأخيرا ما يهمنا آو أكثر ما يهمنا كفلسطينيين "المحاكم العسكرية " بأنواعها وأصنافها وتعمل هذه المحاكم بموجب "قانون" القضاء العسكري لسنة 1955 وهناك عدة أنواع من المحاكم العسكرية هي: لوائية، بحريه، خاصة، ميدانية، قوانين سير ، إضافة لمحكمة الاستئناف العسكرية
وتقوم لجنة خاصة باختيار القضاة العسكريين ويقوم رئيس " الدولة " بتعينهم رسميا كما يوجد لكل محكمة رئيسا ونائبا يعينهم وزير الجيش ويتم تحديد فترة خدمتهم بعكس القضاة المدنيين الذين تمتد خدمتهم على مدى الحياة.

وتعدق المحاكم العسكرية من الدرجة الأولى جلساتها بتشكيلة من ثلاثة قضاة فيما تعقد محكمة الاستئناف بتشكيلة من 5 قضاة كما يحق لقائد الجيش ان يقيم محكمة من قاضي واحد شرط ان يكون ضابطا في الجيش وعمل في مجال القانون لخمس سنوات لقاضي المحكمة العسكرية اللوائية و سبع سنوات لقاضي محكمة الاستئناف .

صلاحيات المحاكم العسكرية:
تصنف هذه المحاكم والصلاحيات حسب الأشخاص الماثلين أمامها مدنيين ام عسكريين
1- المحاكم العسكرية الخاصة بالعسكريين:
تعمل بموجب القانون العسكري لسنة 1955 وقانون العقوبات العام وتنحصر صلاحياته في مقاضاة أفراد الجيش الذين هم في الخدمة الفعلية أو في الاحتياط وذلك بشأن المخالفات التي يرتكبونها ضد الجيش وقوانينه وتعليماته وكل من تسلم من الجيش سلاحا ليستخدمه في مهمة أوكلت إليه وعلى كل من هو في حماية الجيش أو يعمل فيه أو في المصانع العسكرية أو مبعوث من قبل الجيش وعلى أسرى الحرب .

وتتراوح العقوبات من توبيخ وغرامة إلى تخفيض رتبة وطرد من الجيش ودفع تعويضات وسحب رخصة القيادة وحتى السجن المؤبد و تخصص أيضا محاكم فرعية عسكرية لمدنيين من "مواطني إسرائيل ".

2- المحاكم العسكرية الخاصة بالفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967:

منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية حتى اليوم والفلسطينيون يتجرعون مرارة وظلم سياسته الناجمة عن القوانين العسكرية الإسرائيلية حيث أصدر ما يسمى بالقائد العسكري الإسرائيلي يوم 7.6.1967 3 أوامر عسكرية يتعلق الأول منها بسيطرة "القائد العسكري " على المناطق المحتلة من ناحية الإدارة والأمن والنظام العام والثاني الإعلان العسكري الذي يرتب أمر إقامة جهاز قضائي عسكري مباشرة بعد الاحتلال والثالث المنشور رقم 3 المتعلق بسريان الأمر بشأن تعليمات الأمن " منطقة الضفة الغربية" رقم "3" لعام 1967 وهذا الأمر رتب الإجراءات "القانونية "أمام المحاكم العسكرية وعرف "الجرائم " والعقوبات التي يجب أن تلقى على المخالفين للأمر.

و تم تعديل الأمر رقم 3 سنة 1967 بشأن تعليمات الأمن بالأمر رقم 9 بموجب الأمر 144 وتم إلغاء انطباق اتفاقيات جنيف وصار هذا الأمر إلى حيز النفاذ يوم 22 تشرين أول1967.

هيكلية وصلاحيات المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة 1967 :

منذ إنشاء جهاز "القضاء العسكري " في الضفة الغربية عام 1967 كان المدعي العام العسكري هو الشخص المخول بتعيين القضاة العسكريين للعمل في المحاكم العسكرية وكذلك المدعين العسكريين في الضفة الغربية وقطاع غزة وهم طبعا جنود وضباط في جيش الاحتلال ما يعني أن عنصر الاستقلالية كان مفقودا في هذا الجهاز.

ولم يشترط الأمر العسكري 378 على القضاة العسكريين أن يكونوا قد مارسوا مهنة المحاماة أو القضاء أمام الجهاز المدني أو الجهاز العسكري في السابق إذ يكفي أن يكون الشخص صاحب خلفية قانونية دون تحديد أي شرط آخر علما انه حين كانت المحكمة تعقد في هيئة مشكلة من 3 قضاة كان يكفي أن يكون رئيس الهيئة قاضيًا أي ذو خبرة قانونية أما قضاة الطرف فيمكن أن يكونوا فقط ضباط في جيش الاحتلال.

هذا يعني أن آلاف المعتقلين الفلسطينيين حكموا أمام هذه المحاكم العسكرية التي شكلت من ضباط دون أية خبرة قانونية أو قضائية ودون أي اعتبار لمبادئ المحاكمات العادلة وبقي الوضع على هذا الحال حتى العام 2004 حين عدل الأمر العسكري رقم 378 بأمر جديد يشترط أن يكون كافة القضاة ذوي خبرة قانونية.

يقوم الادعاء العسكري بتقديم لوائح اتهام أمام المحاكم العسكرية بحق الفلسطيني إذا كان الفعل قد تم في الضفة الغربية المحتلة أما إذا كان الفعل قد تم في القدس أو في داخل دولة الاحتلال فهناك صلاحية لتقديم المعتقل للمحاكمة أمام القضاء المدني في داخل إسرائيل.
تشكيل هذه المحاكم:
1- المحكمة العسكرية الأولية:
هناك محكمتان من هذا النوع تقع الأولى في معسكر عوفر قرب بلدة بيتونيا في رام الله والثانية في حاجز " سالم" التابع لقوات الاحتلال القريب من قرية سالم في منطقة نابلس.

وهناك المحاكم العسكرية التي تبت بإجراءات التوقيف خلال مرحلة التحقيق وتقع في مراكز تحقيق جهاز المخابرات العامة الإسرائيلية ( الشاباك) و معتقلات الجلمة، وبيتح تكفا، وعسقلان، والمسكوبية بالقدس.
- المحكمة العسكرية التي تبت بالاعتقال الإداري وتقع إحداها في معسكر "عوفر" والثانية في سجن النقب.
2- محكمة الاستئناف العسكري وتقع في معسكر " عوفر" ، وتخضع لها المحاكم الأولية.
وقضت هذه المحاكم بعللها وعيوبها وعنصريتها بسجن ألاف الفلسطينيين لسنوات وصلت إلى السجن المؤبد مكرر لعدة مرات ولم ينجوا منها الأطفال حيث مثل إمام قضاتها من الجنرالات العسكريين مئات الأطفال الفلسطينيين الذين فرضت عليها فترات سجن وغرامات مالية كبيرة دون اعتبار للقوانين الدولية والإنسانية التي تجرم محاكمة الأطفال أمام المحاكم العسكرية وتلك غير المختصة بشؤون الأطفال.

متابعة : فؤاد اللحام