نشر بتاريخ: 19/04/2015 ( آخر تحديث: 19/04/2015 الساعة: 18:34 )
رام الله- معا- رفضت
محكمة جرائم الفساد الفلسطينية اليوم الأحد النظر في دعاوى الفساد المرفوعة ضد النائب محمد دحلان.
وعللّت المحكمة قرارها بأن الجهة المدعية قامت بتحريك الدعوى الجزائية بحق دحلان قبل حصولها على قرار برفع الحصانه عنه كونه نائب في المجلس التشريعي، "لذلك فإن هذه الدعوى تكون سابقة لاوانها وعليه تقرر المحكمة عدم قبولها".
وجاء نص القرار على النحو التالي:
بالتدقيق وبعد المداولة وبعد استعراض المحكمة لاوراق هذه القضية تجد ان المتهم محمد يوسف شاكر دحلان هو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وبما أن تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة يتطلب ووفقا لحكم المادة 4 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الحصول على اذن بتحريك الدعوى الجزائية من الجهة المختصه باعطائه محددا به الوقائع المراد تحريك الدعوى الجزائية بخصوصها وبما أن الجهه المختصه بإعطاء الاذن بتحريك الدعوى الجزائية ضد عضو المجلس التشريعي هو المجلس التشريعي وذلك برفع الحصانه عنه ووفقا لحكم المادة 53 من القانون الاساسي المعدل لسنة 2005 ووفقا لاحكام المواد 95 و 96 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي وما تتطلبه هذه المواد من إجراءات لرفع الحصانه التي يتمتع بها عنه وبما أن النيابة العامة لم تتقدم للمحكمة بالبينة التي تفيد رفع الحصانه عن المتهم المذكور ووفقا للمواد المذكورة من القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي ووفقا لحكم المادة الرابعة من قانون الاجراءات الجزائية وبما أنها قامت بتحريك الدعوى الجزائية بحق المتهم المذكور قبل حصولها على قرار برفع الحصانه عنه فإن هذه الدعوى تكون سابقة لاوانها وعليه تقرر المحكمة عدم قبولها.