الثلاثاء: 26/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

صدقة الفطر 8 شواقل.. مجلس الفتوى الأعلى يحدد مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب زكاة المال لشهر رمضان

نشر بتاريخ: 16/09/2007 ( آخر تحديث: 16/09/2007 الساعة: 10:21 )
القدس - معا - اصدر مجلس الفتوى الاعلى، قرارا يوضح فيه مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب زكاة المال لشهر رمضان المبارك.

فقد اوضحت السنة النبوية الشريفة بأن صدقة الفطر بالكيل هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة ويرى جمهور الفقهاء أن مقدارها وزنا: ( 2176)غم أي (2كغم و 176غم ) على الأقل من غالب قوت بلدنا كالقمح والخبز والارز .

وأجاز الحنفية اخراجها نقدا اذا كان ذلك أيسر للمعطي وانفع للآخذ ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى او النصاب ، بل يشترط أن تكون زائدة عن قوت المتصدق وقوت عياله يوما وليلة، فمن اراد اخراجها نقدا فان قيمة اخراج صدقة الفطر لهذا العام تقدر : بـ( ثمانية شواقل أو ما يعادلها بالعملات الأخرى )، كحد ادنى ومن شاء ان يزيد تطوعا فهو خير له مراعاة لمصلحة الفقير .

وتجب صدقة الفطر على الشخص المكلف وعمن تلزمه نفقته من المسلمين كبيرا وصغيرا ، فقد روى الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد الحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين ) متفق عليه .

ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية ، ولا يجوز شرعا تاخيرها الى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر السعيد ، فمن لم يخرجها في هذا الوقت المشار اليه فانها تبقى في ذمته وعليه اخراجها بعد ذلك وتعتبر صدقة من الصدقات وهو يأثم لتاخيرها بلا عذر الى ما بعد صلاة العيد . والحكمة من صدقة الفطر انها طهرة للصائم واسعاد للفقراء في يوم العيد .

مقدار فدية الصوم:
يرى الفقهاء انه يتوجب على المريض مرضا مزمنا ( لا يرجى برؤه ) أو الشخص الطاعن في السن الذي لا يقوى على الصوم الا بمشقة إخراج فدية الصوم ومقدارها:

(إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه ، مع مراعاة مستوى النفقات ومصروفات الطعام للعائلة التي تخرج الفدية ، بحيث لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر في حدها الأدنى لقوله تعالى : " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ " سورة البقرة آية 184

نصاب زكاة المال:
يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفضة ، وعليه فان وزن نصاب الذهب هو عشرون مثقالا ، ونصاب الفضة هو مئتا درهم .

فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يستعملون لفظ المثقال او الدينار للذهب ، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة ، ولما كانت العملات المتداولة في العالم هذه الايام هي عملات ورقية مدعمة بالذهب غالبا فإن مجلس الفتوى الاعلى يرى أن يعتمد نصاب الذهب ، وبما أن المثقال ( أي الدينار الذهبي ) الواحد يساوي اربعة غرامات وربع الغرام ( 4.25)غم على رأي جمهور الفقهاء أخذا بمثقال المدينة المنورة فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين غراما أي ( 20 × 4.25 = 85غم ).

وعلى ضوء سعر الذهب في الاسواق المحلية لهذا العام (1428هـ / 2007م ) فإن سعر غرام الذهب من السبائك عيار (24) هو ثلاث عشرة ديناراً وخمسة وستين قرشاً أردنياً ( 13.65 ) وعليه يكون :( 13.65× 85= 1160) ونصاب زكاة المال هو ألف ومائة وستون ديناراً أردنياً فقط لا غير (1160) .