د. عيسى يحذر: 474 مستوطنة في الضفة الغربية ونتنياهو يقر المزيد
نشر بتاريخ: 30/07/2015 ( آخر تحديث: 30/07/2015 الساعة: 11:11 )
رام الله- معا - أدان الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى اليوم الخميس الموافق 30/7/2015م قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالحث على بناء 300 وحدة استيطانية في بيت إيل ، و500 وحدة استيطانية أخرى في القدس المحتلة.
وحذر من تزايد المستوطنات في الضفة الغربية على حساب الارض الفلسطينية حيث بلغ مجموع المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية 474 مستوطنة حتى اواسط عام 2015 184 مستوطنة، 171 بؤرة استيطانية، 26 موقع استيطاني، 93 مبني مستولى عليه كليا او جزئيا.
وأشار د. عيسى الى بداية الاستيطان والذي انطلقت فكرته الأولى بعد ظهور حركة الاصلاح الديني على يد مارتن لوثر في أوروبا، بمباركة المذهب البروتستانتي ومقولته: "إن اليهود شعب الله المختار، وطنهم المقدس فلسطين، يجب أن يعودوا إليه"، ففي عام 1799 كان الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت أول زعيم دولة يقترح إنشاء دولة يهودية في فلسطين أثناء حملته الشهيرة على مصر وسوريا. ومع ضعف الدولة العثمانية وزيادة الأطماع الأوروبية في ممتلكاتها طلب السفير البريطاني في القسطنطينية بالتدخل لدى السلطان العثماني للسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين.
وأكد على أن النشاط الاستيطاني اليهودي الفعلي لفلسطين بدأ بالظهور عام 1840بعد هزيمة محمد علي الحاكم المصري، واستمر حتى عام 1882عندما وصل 3000 يهودي من اوروبا الى فلسطين. ومع بداية الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1920 بدأت المؤتمرات الصهيونية العالمية بالانعقاد، وأُسست المنظمة الصهيونية العالمية مؤسسات من اجل تكثيف عمليات استملاك الأراضي الفلسطينية منها الاتحاد الإسرائيلي العالمي الاليانس، وتدفقت الهجرة اليهودية بأعداد كبيرة حتى إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 على 77% من مساحة فلسطين التاريخية، وفي عام 1967، تمكنت إسرائيل من احتلال كافة الأراضي الفلسطينية.
ونوه الامين العام الى أن مساحة الضفة الغربية تبلغ 5844 كم2، ورغم صغر هذه المساحة إلا ان اسرائيل اقامت على اراضيها العديد من المستوطنات حيث لا تخلو أي منطقة من المستوطنات او الكتل الاستيطانية وذلك بهدف السيطرة الكاملة على كل الارض الفلسطينية .
وأضاف: "تنتهك دولة الاحتلال السياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية المادة 49، الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكّانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. ولا تقتصر على هذا البند، انما تُجادل إسرائيل، على النقل القسري الذي يشمل الوضع الذي تعمل فيه القوة المحتلة بنشاط ومن خلال مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية لتشجيع سكانها على الاقامة والسكن في الأراضي المحتلة، وبذلك تغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية".
وأضاف: "كما تنتهك إسرائيل البنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي، وخصوصاً (1) المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصّة، إلاّ إذا اعتبرت ضرورية للعمليات العسكرية، (2) والمادة 46 من أنظمة لاهاي التي تحظر مصادرة الممتلكات الخاصّة، (3) والمادة 55 من أنظمة لاهاي التي تُجبر القوة المحتلة على إدارة الأراضي المحتلة وفقاً لقواعد حق الانتفاع (هذا البند مهم حينما يتعلق الأمر بفحص الممارسات الإسرائيلية تجاه الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة مثل المياه)".