850 أسيراً في السجون الاسرائيلية دون محاكمة.. الاعتقال الإداري انتهاك صارخ لكل القوانين
نشر بتاريخ: 25/09/2007 ( آخر تحديث: 25/09/2007 الساعة: 12:08 )
نابلس- معا- أكدت جمعية نفحة للدفاع عن حقوق الانسان والاسرى قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الآونة الأخيرة بتحويل أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري وتجديد مدة الاعتقال لبعضهم لفترات متتالية وصلت في بعض الأحيان لأربع عشر مرة متتالية.
وأوضحت الجمعية في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء أن سلطات الاحتلال تتذرع بوجود ملفات سرية, وتتجاهل كافة القوانين والأعراف الدولية، مضيفة "أن هذه الإجراءات هي إجراءات تعسفية تلجا إليها السلطات الإسرائيلية كإجراء عقابي ضد أشخاص لم تثبت ضدهم مخالفات أمنية, في حين تدعي السلطات الإسرائيلية انه إجراء وقائي احترازي".
والاعتقال الإداري "هو اعتقال ينفذ وفق أمر إداري فقط بدون قرار قضائي، بدون تقديم لائحة اتهام ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية".
(نص التقرير)
لمحة تاريخية
واعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في عام 1967 أكثر من 650000 (ستمائة وخمسون ألف) فلسطيني، يشكون تقريبا 20% من مجموع السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن غالبية هؤلاء المعتقلين هم من الرجال نصل إلى حقيقة أن حوالي 40% من مجموع الذكور الفلسطينيين في الأراضي المحتلة تم اعتقالهم.
وفي السنوات 1992-2001 طرأ انخفاض تدريجي في عدد الفلسطينيين الذين احتجزتهم إسرائيل في الاعتقال الإداري، ومن 1999 وحتى تشرين اول 2001 كان معدل عدد الفلسطينيين المحتجزين في الاعتقال الإداري أقل من العشرين. وهذا ما مكن إسرائيل ابتداءً من تشرين اول 2001 من أن تعود وتضاعف بالتدريج استعمال هذه الوسيلة. وقوي جداً هذا النهج في "عملية الجدار الواقي" وبعدها. في مارس 2003 كان عدد الذين أحتجزوا في الاعتقال الإداري يزيد عن 1000 فلسطيني.
لمحة قانونية
وترجع القوانين العسكرية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945. ويستند القائد العسكري الإسرائيلي في غالبية حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية.
ويقع إصدار أوامر الاعتقال الإداري دون تحديد عدد مرات التجديد للمعتقلين من سكان الضفة الغربية وغزة بيد الحاكم العسكري الإسرائيلي للمنطقة في الأغلبية الساحقة من الحالات، واستخدم الاعتقال الإداري من جانب سلطات الإحتلال ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة حيث احتجز آلاف الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري لفترات طويلة استمر حتى وصل أطول معتقل إداري 8 سنوات دون توجيه تهمة له .
وتكفل المادة 14(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الحق في المحاكمة العلنية، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً من عناصر المحاكمة العادلة. ويجب أن تكون القاعدة هي إجراء المحاكمة شفوياً وعلنياً، ويجب أن تعلن المحكمة، أياً كان نوعها، المعلومات الخاصة بوقت إجراء المحاكمة ومكانها. ويجوز منع الجمهور وأجهزة الإعلام من حضور جانب من المحاكمة، أو من حضورها كلها، ولكن ذلك يقتصر على ظروف استثنائية (كأنْ يكون الإعلان عن بعض المعلومات الخاصة بالقضية مصدر خطر حقيقي على أمن الدولة) ولأسباب محددة، على نحو ما نصت عليه المادة المذكورة.
وانتهاك حق المعتقل الإداري في عدم التعرض له أو اعتقاله تعسفيا حيث تنص المادة 9(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً"، وأنه " لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه".
منظمة العفو الدولية
وقد كتبت منظمة العفو الدولية إلى حكومة الاحتلال لتكرر معارضتها لاستخدام الاعتقال الإداري وهو ممارسة تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية ولتدعو إلى توجيه تهم إلى الأشخاص المعتقلين إدارياً وتقديمهم إلى المحاكمة، أو الإفراج عنهم فورا.
وجاء في الرسالة التي وجهتها منظمة العفو في وقت سابق ما يلي :" إن منظمة العفو الدولية تناهض ممارسة الاعتقال الإداري وتدعو إلى وضع حد له ويجب إما توجيه تهم جنائية معترف بها إلى من يعتقلون إدارياً وتقديمهم إلى محاكمة نزيهة خلال فترة زمنية معقولة، أو إطلاق سراحهم. وتعتقد المنظمة أن ممارسة الاعتقال الإداري في إسرائيل والأراضي المحتلة يشكل خرقاً لحقوق الإنسان الأساسية، ولا سيما الحق في محاكمة عادلة، الذي ينبغي كفالته في جميع الأوقات، حتى في حالات الطوارئ.
مؤسسات حقوقية
وقد وجهت منظمة بتسيلم رسالة الى حكومة الاحتلال تطالبها أن تطلق سراح كل المعتقلين إدارياً فوراً أو تقديمهم للقضاء جراء المخالفات المتهمين بها. كما وطالبت بتسيلم الحكومة إعطاء تعليمات لضباط الجيش بتعديل الأمر العسكري المطبق في الاراضي المحتلة ومنه تستمد القوه التي تنفذ بها اليوم الاعتقالات الإدارية بشكل ويتناسب مع القيود القائمة في القانون الدولي.
محاكم صورية
يتم محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكمة العادلة المنصوص عليها قانونيا ودوليا والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون، والمثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون، ونظرا لان الاعتقال الإداري يتم دون محاكمة فعلية فهذا يعني أنه في الغالبية المطلقة من الحالات يقوم القاضي بالإطلاع على ملخص البينات ضد المعتقل وليس كافة المواد السرية، ولا تتاح له الفرصة لمناقشة رجل المخابرات في كيفية حصوله على المعلومات، وكيفية فحصها للتأكد من صحتها.
تقع جلسات مراجعة الاعتقال الإداري تحت مصنف الجلسات غير العلنية أي المغلقة والتي لا يسمح للجمهور أو لأفراد من العائلة حضورها، أي يمثل فقط المحام، والمعتقل، والقاضي، والمدعي العسكري، وممثلو المخابرات في بعض الأحيان مما يشكل حرمانا للمعتقل من حقه في الحصول على محاكمة علنية .
هل الأصل أن الإنسان حر؟
المبدأ الأساسي أن كل الناس خلقوا أحرارا، وبما أن الاعتقال الإداري هو ليس اعتقال بسبب ارتكاب مخالفة واضحة لقانون واضح وإنما لأسباب أمنية، يجب أن يكون الاستثناء وليس القاعدة.
الممارسة الفعلية في الأرض المحتلة تبين أن القائد العسكري المخول بإصدار أمر اعتقال إداري يقوم بذلك ليس فقط في الحالات الطارئة جدا، تؤكد على ذلك الحقيقة أنه يوجد أكثر من 800 معتقل إداري حاليا. ومنهم من يقضي في الاعتقال فترات تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات. فما هي الخطورة الحقيقية الجدية التي يشكلها الشخص وتبقى حاضرة لمدة سنتين؟ ومنهم من قضى في الأسر سنوات بعد أن حوكم على ارتكابه لمخالفات بموجب الأوامر العسكرية وعند انتهاء مدة حكمه تم تحويله للاعتقال الإداري بحجة أنه ما زال يشكل خطورة على الأمن!
ظروف احتجاز المعتقلين الإداريين
إن ظروف المعيشية في مراكز الاعتقال العسكرية صعبة للغاية، حيث يحتجز الأسرى الاداريين الان في سجون عوفر والنقب ومجدو ونيتسان وعزل الرملة ولا تتوفر لهم الوجبات الغذائية المناسبة اللائقة من حيث الكمية والنوعية، ولا يزودون بالملابس، وأدوات التنظيف اللازمة، يوجد الكثير من الاسرى الاداريين حاليا في مراكز الاعتقال العسكرية جرحوا خلال اعتقالهم أو كانوا مصابين سابقين ولم يعطوا العلاج الطبي المناسب بالإضافة إلى هؤلاء الذين يعانون من أمراض مزمنة.
هذا بالاضافة الى رحلة العذاب بالبوسطة من والى المحكمة والتي تمثل غاية ما وصل اليه الاحتلال من اساليب الاذلال والتنكيل بالاسرى والمعتقلين والتي تمتد لاكثر من 12 ساعة متواصلة يوميا على مدار خمسة ايام مقيدين بالايدي والارجل دون طعام او شراب مع الكثير من الاهانات والضرب احيانا.
زيارة الأهل منع بالقانون
يتوجب على الفلسطينيين الراغبين بزيارة أقاربهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية، تقديم طلب للحصول على تصريح من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهو فعليا "تصريح دخول لإسرائيل" حيث يمنع مواطنو الضفة الغربية وقطاع غزة التواجد داخل إسرائيل دون الحصول على تصريح خاص نظرا للإغلاق الدائم المفروض على المناطق الفلسطينية، وان كانت إسرائيل لم تمنع زيارات الأهالي لأبنائهم في السجون بشكل مباشر، لكنها بنقل جميع السجون والأسرى داخل إسرائيل أعطت لنفسها صلاحية تحديد من يحصل على تصريح دخول لإسرائيل وحرمت آلاف العائلات الفلسطينية من التواصل مع أبنائها في السجون الإسرائيلية