مركز حقوقي يطالب بوقف العمل بعقوبة الاعدام
نشر بتاريخ: 25/08/2015 ( آخر تحديث: 25/08/2015 الساعة: 16:45 )
غزة- معا - جدد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء مطالبته بوقف العمل بعقوبة الاعدام في مناطق السلطة الفلسطيني وذلك في ضوء إصدار حكم جديد بالإعدام في قطاع غزة والذي يعد الرابع من نوعه في العام 2015 في مناطق السلطة.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة بمدينة غزة، بصفتها محكمة أول درجة، قد أصدرت يوم أمس حكماً بالإعدام رمياُ بالرصاص بحـــق المواطن (ن. ع. أ)، 37 عاماً، من سكان حي الدرج بمدينة غزة، وهو عسكري، حيث أسندت له تهمة (التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979).
واشار المركز في تصريح وصل "معا" الى ارتفاع أحكام الإعدام الصادرة في مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (159) حكماً، صدر منها (132) حكماً في قطاع غزة، و(27) حكماً في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (74) حكماً منها منذ العام 2007، كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، 32 حكماً بالإعدام، منها 30 حكماً نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 19 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.
وقال المركز الفلسطيني أنه ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، بل إنها تستند إلى موقف أخلاقي وفلسفي وقانوني بالنظر في عقوبات رادعة للجريمة ولكنها تحافظ على إنسانيتنا في ذات الوقت، خصوصاً وأن هذه العقوبة غير قابلة للتراجع في حال تنفيذها، كما أنه لم يثبت أنها كانت رادعاً للجريمة في عديد من البلدان التي ما تزال تطبقها كالولايات المتحدة والسعودية وغيرهما.
واضاف " أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام في السلطة الفلسطينية هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، وأنه لا يجوز تنفيذ أي حكم إعدام دون تلك المصادقة"، مؤكدا على ضرورة وقف العمل بهذه العقوبة القاسية التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
واكد على ضرورة أن يقوم المجلس التشريعي، حال التئامه، بإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.