القاهرة - مراسل معا - وضعت اللجنة العليا للانتخابات بمصر برئاسة المستشار أيمن عباس شروط وإجراءات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 وأكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية وبحقوقه المدنية والسياسية ، وأن يكون مدرجا بقاعة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك ، كما لا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 وعاما ، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الآقل ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا ، وذلك وفقا لما جاء بالمادة الثامنة من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.
وحددت اللجنة العليا للانتخابات إجراءات الترشح والتي تتمثل في أولا تقديم طلبات الترشح بالنسبة للنظام الفردي، حيث يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب من طالب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك الى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح بإحدى دوائرها خلال المدة التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات
ويسري ذلك على المترشحين المقيمين في خارج جمهورية مصر العربية، ويجوز أن يقدم طلب الترشح بواسطة وكيل عن المترشح وتثبت الوكالة بمحرر رسمي مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة بتوكيل خاص ويرفق هذا المحرر الرسمي بالطلب عند تقديمه، وتثبت شخصية الوكيل بما يكون لديه من أوراق رسمية مثل بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي ممهور ببصمة خاتم شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومي
أما بالنسبة لتقديم الطلبات بنظام القوائم سيقدمون طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك
ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر او كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم وتثبت شخصية الممثل القانوني بما يكون لديه من أوراق رسمية (بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي ممهور بخاتم شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومي ) ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ، ويثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة.
أما في حالة القوائم المستقلة أو القوائم التي تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقا عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة.
ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقا به شكف بأسماء المترشحين الآصليين للقائمة وصفاتهم وكشف أخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدد من الاحتياطيين مساويا له ، وإذا توافرت لمترشح أكثر من صفة من الصفا السابقة ، فلا يعتد بها إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة.
ويجب ان يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها ويحدد المترشح الدائرة التي يترشح فهيا، ولا يجوز لأحد أن يجم بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي أو في أكثر من قائمة انتخابية ، فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الآخر بحسب الثابت في السجل المخصص لذلك.
ويسدد المترشح الى خزينة المحكمة الابتدائية قيمة تأمين الترشح وفقا للمادة العاشرة من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وهي كالآتي: مبلغ 3 الاف جنيه قيمة التأمين للمترشح الفردي، ومبلغ 6 ألاف جنيه قيمة تامين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، ومبلغ 18 ألف جنيه قيمة تأمين لقائمة المخصص لها 45 مقعدا.