رام الله -معا- أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" قرار المحكمة العليا الإسرائيلية هدم مباني الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وقال المركز أن هذا القرار هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
وقال المركز في بيانه أنها ليست المرة الوحيدة التي تكون بها المحكمة العليا الإسرائيلية أداة وغطاء لحكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتنفيذ سياساتها العنصرية، فقد سبق لذات المحكمة أن شرّعت التعذيب لتكون دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرع التعذيب وذلك من خلال قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1996 من خلال السماح للمحققين بالاستخدامالضغط الجسدي( المعتدل) ضد الأسرى الفلسطينيين لانتزاع الاعترافات منهم، كما أن ذات المحكمة أجازت إصدار أوامر الاعتقال الإداري ، كما أقرت في حالات عدة ، جواز إمكانية عدم كشف هذه البينات ، وعدم إلزام السلطة باحترام حق الأسير بالحصول على إجراءات محاكمة عادلة بما يعد انتهاكا لحق المعتقل الإداري في إبلاغه بسبب إلقاء القبض عليه فمن حق كل شخص أن يبلغ بسبب إلقاء القبض عليه. واليوم تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً تشرعن به هدم المباني في جميع أنحاء الضفة الغربية. جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز لهذه الغاية.
وقال مركز "شمس" أن قرارات العليا الإسرائيلية تؤكد التواطؤ بين كل مكونات النظام السياسي الإسرائيلي، بل وتكشف مدى الانحطاط الذي وصل إليه هذا (القاضي) بالتغطية بل بإعطاء رخصة لقوات جيشه أن يستخدموا ما يحلوا لهم من أساليب لا إنسانية ولا أخلاقية وغير قانونية بحق الفلسطينيين. وقال المركز إن هذه القرارات التي تؤكد مدى الإصرار على انتهاك حقوق الإنسان، والتي لا تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأيضاً يبن مدى عدم الاهتمام واللامبالاة من قبل العليا الإسرائيلية بحقوق الإنسان، والتي يجب أن تكون راسخة في الوجدان كي تكون ثقافة ابتداءً. إن هذه القرارات تكشف مدى زيف وعنصرية هذا الاحتلال الذي يريد أن ينعم بالأمن والسلام على حساب كرامة وإنسانية وحقوق شعب آخر. إن هذه القرارات الاحتلالية المطبقة على أبناء الشعب الفلسطيني، هي قرارات عنصرية بامتياز، وتكشف عن الوجه الحقيقي لدولة محتلة لا تحترم القانون الدولي، بل أنها عاصية لهذا القانون، فهي تضرب بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكل المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.
وشدد مركز "شمس" على أن القانون الدولي الإنساني وفي مقدمته اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على القوة المُحتلة هدم أملاك المواطنين سكان المنطقة المحتلة، كما أن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان تؤكد على الحق في السكن وحماية الأملاك الخاصة، وبالتالي ما تقوم به إسرائيل وما تنوي القيام به يأتي في إطار العقاب الجماعي وهو جريمة حرب بامتياز. كما أن استناد إسرائيل في هدم البيوت على النظام 119 من أنظمة الطوارئ التي شُرعت في فترة الانتداب البريطاني. هو أمر مشكوك فيه أو ملغي من قبل البريطانيين قبل انتهاء الانتداب، غير أنه وإن لم يقم البريطانيون بإلغائه، فيجب الحكم عليه بالإلغاء لأنه يناقض التعليمات المختلفة في القانون الدولي الإنساني. وقد ردت المحكمة العليا هذه المبررات، وشرعنت المرة تلو الأخرى ادعاءات دولة الاحتلال بأن هدم البيوت قانوني بموجب النظام 119.
وأكد المركز على مدى الضرر الذي سيلحق بالأسر وعلى وجه التحديد الأطفال، وعلى الإبعاد المادية والنفسية الصعبة التي ستلحق بالعائلات والتي سيكون أثرها على كافة مناحي الحياة وعلى مدى التلاحم نتيجة لحقيقة اضطرار العائلات التي هُدمت بيوتها، في عدد من الحالات، إلى التشتت، والعثور على سكن بديل، والانخفاض الملحوظ في مستوى الحياة والتي يُعاني منها الكثيرون حتى بعد العثور على مسكن بديل، بسبب فقدان الأملاك، والشعور بالغُربة وعدم الاستقرار الناتج عن ضياع البيت والذي يُشكَل دائماً أكثر من مجرد بيت مسقوف. بالإضافة إلى ذلك، يتضح من الأبحاث النفسية التي تمّ إجراؤها حول هذا الموضوع أن لهدم البيوت صدمات نفسية قاسية وواضحة، خاصة في مُحيط النساء والأولاد.
وطالب مركز "شمس" مؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية بالوقوف أمام مسؤوليتها المهنية والأخلاقية في التصدي للقرار الصادر عن المحكمة العليا وما يحمله في طياته من عنصرية بحق الفلسطينيين، حيث أن حق كل إنسان في المسكن اللائق مقنن في القانون الدولي. بل أن المسكن شرطاً لتحقيق الشروط الأخرى مثل الحق في مستوى حياة لائق، والحق في الصحة البدنية والنفسية، والحق في الخصوصية والحق في إقامة حياة أسرية. إن احترام الحق في المسكن يُعتبر حيوياً لتطبيق حقوق الأطفال، والذين يحظون بحماية خاصة في القانون الدولي. وعلى ضوء سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، فإن دولة الاحتلال مُلزمة باحترام الحق في المسكن للمواطنين الفلسطينيين.