مركز الميزان يصدر تقريراً حول الآثار الإنسانية للحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة
نشر بتاريخ: 01/10/2007 ( آخر تحديث: 01/10/2007 الساعة: 12:10 )
بيت لحم - معا- أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، تقريراً موجزاً يتناول الآثار الإنسانية للحصار والإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
واستعرض التقرير سياسة الحصار والإغلاق كممارسات تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعرض للآثار المباشرة على القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتداعياتها الإنسانية على السكان المدنيين في قطاع غزة، خاصة بعد إعلان قوات الاحتلال أنها لن تسمح بدخول البضائع إلى قطاع غزة، باستثناء تسعة أصناف من المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية.
وابرز التقرير تلويح قوات الاحتلال بقطع التيار الكهربائي تدريجياً عن قطاع غزة، الأمر الذي سيفضي إلى كارثة إنسانية وبيئية وصحية في ظل الأوضاع المتدهورة أصلاً في القطاع, مستعرضا بعض التفاصيل حول المشاريع التي أوقفت جراء نقص المواد الخام، ولاسيما فيما يتعلق بقطاع البناء والإنشاءات.
كما ابرز التقرير أوضاع العالقين داخل قطاع غزة ممن قدموا في زيارات خلال الإجازة الصيفية، وأثر ذلك على حقوقهم وفي مقدمتها الحق في جمع شمل الأسر وحقهم في التعليم, مشيرا إلى حرمان الفلسطينيين من حقهم في التنقل والحركة، مبرزاً المعاناة الإنسانية الكبيرة لهم، ويورد أسماء من توفوا وهم عالقين في الجانب المصري من معبر رفح وسمح بدخول جثثهم فيما لم يسمح لهم بالدخول وهم أحياء.
وذكر التقرير بأن الحصار كوسيلة للعقاب الجماعي، ما هو إلا استمرار لسياسة التدمير المباشر للاقتصاد الفلسطيني، التي انتهجتها قوات الاحتلال منذ اندلاع الانتفاضة وبشكل متصاعد، الأمر الذي يدعمه التقرير بحصيلة رصد وتوثيق مركز الميزان لتدمير المنازل والمصانع والمحلات والمنشآت العامة وتجريف الأراضي الزراعية، الأمر الذي يسهم في إظهار أن الحصار خطوة تكمل ما قبلها من خطوات تهدف إلى تدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني والعودة بسكان القطاع إلى الاعتماد الكامل في مصادر رزقهم على الإغاثة الإنسانية، وذلك في سعي نحو تحقيق أهداف سياسية عبر الضغط على مصادر حياة المدنيين.
واكد التقرير على أن استمرار وتشديد الحصار والإغلاق الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة هو شكل من أشكال العقاب الجماعي المنظم الموجه للمدنيين، في انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في وقت الحرب، ومبادئ حقوق الإنسان.
واوضح المركز إن القانون الدولي يحظر العقاب الجماعي والاقتصاص من السكان المدنيين مهما كانت الأسباب والذرائع حيث تنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب".
ودعا المركز المجتمع الدولي للقيام بواجباته القانونية تجاه السكان بتوفير الحماية لهم ولممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية والعمل على رفع الحصار فوراً عن قطاع غزة، والضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وضمان احترامها لقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان, مطالبا المجتمع الدولي بالكف عن تسييس معاناة المدنيين في الأراضي الفلسطينية، ومقايضة حقوق الإنسان بمصالح سياسية واقتصادية.