نشر بتاريخ: 21/09/2015 ( آخر تحديث: 22/09/2015 الساعة: 00:11 )
بيت لحم- معا - قال د. ماهر خضير قاضي المحكمة العليا الشرعية - فلسطين إن الله تبارك وتعالى شرع الأضحية يوم العيد توسعة على الناس ولاشاعة الفرحة بين الأهل والفقراء والمساكين عندما يتصدق عليهم من لحومها، ومعلوم أنها أفضل الطاعات وأجل السنن ولأجل ذلك فهي سنة مؤكدة ويكره تركها مع القدرة عليها لأن فضلها عظيم رغم أنها غير واجبة وقد ثبت عن أبي بكر وعمر أنهما كانا أحيانا لايضحيان لئلا يظن الناس أنها واجبة وقال إبن حزم:أن أبي بكر وعمر وإبن مسعود وبلال وابن عباس رضي الله عنهم قالوا انها تطوع غير واجب "يعني الأضحية" .كما أن رجلا سأل إبن عمر عن الأضحية أواجبة هي فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأعادها عليه فقال أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون " إذن لم ينطق أنها واجبة" ولكن لها فضائل عظيمة في فعلها لمن كان قادرا عليها قال تعالى: " فصل لربك وانحر" وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم " ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب الى الله عزوجل من اراقة دم وأنها لتاتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وان الدم ليقع من الله عزوجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا".كما أن حديث " من وجد سعة ولم يضحي فلايقربن مصلانا" واضح منه وجوب السعة وتملك ثمن الاضحية لوجوب فعلها.
وأضاف: وعلى ذلك فإن القادر على شراء الأضحية ويملك ثمنها دون أن يضيق على نفسه أو أهل بيته فانه بذلك يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينال فضائل الأضحية ومن لايملك ثمنها واستدان أو قسط ثمنها فضيق على نفسه واولاده في أيام العيد وحمل نفسه دينا ومالا ما لايطيق حتى يشتري الأضحية ثم يعجز عن السداد أو يخل بقوت أهله خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة والعصيبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني والذي تختلف في واقعها عن باقي شعوب العالم ويعرفها القاصي والداني من حصار وكهرباء ومياه وبطالة .فانه في هذه الحالة لايجوز شرعا شراء الأضحية بالتقسيط خاصة اذا كان فيه وزياده . ومعلوم أن التقسيط هو نوع من أنواع الدين الذي كرهه الاسلام وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم "أعوذ بالله من الكفر والدين قال رجل يارسول الله أتعدل الدين بالكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم " فهو ذل بالنهار وهم بالليل والتقسيط بالدين أمر غير واجب وغير جائز شرعا في شراء الأضحية لانها سنة ولايجوز اتباع السنة بالمحظور والممنوع .
وتابع: أما من افتى بالجواز أظن أنه لايعرف واقع فلسطين الإقتصادي ومعلوم أن الفتوى هي " تطبيق الحكم الشرعي على الواقع ولاتكون الفتوى صحيحة الا اذا كان الحكم الشرعي منطبقا على الواقع انطباقا صحيحا. هذا وبالله التوفيق.