الأربعاء: 02/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

حقوقي يصدر "انتهاك في انتهاك" حول "التعذيب"

نشر بتاريخ: 22/09/2015 ( آخر تحديث: 22/09/2015 الساعة: 16:22 )
حقوقي يصدر "انتهاك في انتهاك" حول "التعذيب"

بيت لحم - معا - رأى المحامي فريد الأطرش ناشط في حقوق الإنسان، مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في جنوب الضفة ان يوضح للمواطنين عديد الاجراءات القانونية التي قد تحدث معهم وكيف عليهم ان يتابعوا ويفحصوا قانونية الاجراء من عدمه من خلال متابعة مستمرة تحت عنوان "انتهاك في انتهاك" يصدره بشكل اسبوعي، ليتحدث اليوم عن "التعذيب".

وافاد المحامي الاطرش انه وفي عام 2015 ولغاية نهاية شهر 8/2015 تلقت الهيئة (435) شكوى منها (326) شكوى على الاجهزة الامنية في غزة و (109) على الاجهزة الامنية في الضفة.

لذلك رأى ان يوضح انه اذا تعرض أي مواطن للتعذيب من قبل الاجهزة الامنية المكلفة بانفاذ القانون (الأجهزة الامنية) السلطات الرسمية، اثناء احتجازه او القبض عليه او التحقيق معه فان ذلك يعد انتهاكا في انتهاك.

والتعذيب استنادا للمادة الاولى من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 والتي انضمت لها دولة فلسطين بتاريخ 1/4/2014 هو : ( أي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسديا ام عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص او من شخص ثالث على معلومات او اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه او شخص ثالث او تخويفه او ارغامه هو او شخص ثالث او عندما يلحق مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز أيّا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضيه لها ).

وقد اعتبر القانون الأساسي الفلسطيني المعدل التعذيب جريمة حيث جاء نص المادة 13 فقرة 1 منه بأنه (لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة)، كما اعتبر القانون ذاته في المادة 32 بأن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم أي عبر مرور الزمن وأنها تستوجب العقاب الجزائي لمرتكب الجريمة وأيضا من حق الضحية الحصول على التعويض.

كما جاء في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 منه بانه لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاءه بدنيا أو معنويا ، وانه على وكيل النيابة قبل استجواب المتهم ان يتأكد من صحته ويثبت ما شاهده من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها ، وعلى حق المتهم بالصمت وعدم الاجابة على الاسئلة الموجهة له و للمتهم الحق بالصمت ، ولا يفسر صمته أو إمتناعه عن الإجابة بأنه إعتراف منه.

يشترط لصحة الإعتراف ما يلي:
1. أن يصدر طواعية واختيارا ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد، أو وعيد.
2. أن يتفق الإعتراف مع ظروف الواقعة.
3. أن يكون الإعتراف صريحا قاطعا بإرتكاب الجريمة.


وقد رتبت المادة 13 فقرة 2 من القانون الأساسي البطلان على كل قول أو إعتراف صدر نتيجة الإكراه أو التعذيب.


وفيما يتعلق بالعقاب على جريمة التعذيب فقد جاء في قانون العقوبات الثوري لعام 79 في المادة 280على ما يلي:


أ . كل من سام شخصا ضروبا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إعترافات عن جريمة أو معلومات أو أمر بذلك بشأنها عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
ب . وإذا أدّت أعمال العنف إلى مرض أو جرح كان الحبس ستة أشهر على الأقل.
ج . وإذا أفضى التعذيب إلى الموت كان العقاب الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.


وقد تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ديوان المظالم في العام 2013 ( 819 )شكوى حول انتهاكات الحق في السلامة الجسدية على الاجهزة الامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي عام 2014 تلقت (1296) شكوى حول ذات الانتهاك منها (298) على الاجهزة الامنية في الضفة و (998) على الاجهزة الامنية في قطاع غزة، وفي عام 2015 ولغاية نهاية شهر 8/2015 تلقت الهيئة (435) شكوى منها (326) شكوى على الاجهزة الامنية في غزة و (109) على الاجهزة الامنية في الضفة.


ومن صور التعذيب استنادا الى الشكاوى الواردة للهيئة ( الشبح بطرق مختلفة وخاصة التقييد من الخلف وربطه ورفعه للاعلى الضرب بالعصا والسلك الكهربائي الركل بالارجل والشتم بالفاظ مختلفة ضرب الراس في جدار غرفة التحقيق اطفاء السجائر في الجسد الوخز بالابر والضرب بالفلكة على اسفل القدمين اضافة الى هذه الانماط الموجودة في ادعاءات المواطنين في الضفة وغزة كان هنالك انماط اخرى في غزة منها الضغط على الاذنين بالدباسة والتهديد بالسلاح والضرب بخراطيم مطاطية شديدة الالم ووضع قماش على الرأس.


كما تجدر الاشارة الى ان الهيئة المستقلة تنفذ خلال هذه الفترة حملة لمناهضة التعذيب من اجل الحد من انتهاك الحق في السلامة الجسدية ووقف الانتهاكات ومحاسبة من يرتكب جريمة التعذيب وفقا للقانون وتعديل القوانين الخاصة بالتعذيب وتفعيل المسائلة والمحاسبة، حيث انه بالرغم من قيام الهيئة بمخاطبة الجهات المختصة من اجل اجراء تحقيقات ومحاسبة مرتكبي جريمة التعذيب الا ان معظم الاجهزة الامنية في الضفة وغزة تنكر هذه الشكاوى وان التحقيقات التي تجريها غير جدية ، وبالرغم من تعميم سيادة الرئيس على الاجهزة الامنية على ضوء تقرير الهيئة عام 2012 بعدم التعذيب واحترام كرامة المواطن والالتزام باحكام القانون الا ان الانتهاكات ما زالت مستمرة ولكنها غير ممنهجة وليست بتعليمات رسمية.

المصادر :
1. إتفاقية مناهضة التعذيب .
2. القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 .
3. قانون الإجراءات الجزائية .
4. قانون العقوبات الثوري .
5. تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لسنة 2014 .
6. تقارير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الشهرية لعام 2015 .
7. قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 / انتداب بريطاني