الجمعة: 29/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الحمد الله يصدر تعليماته لتنفيذ قرار بقانون مكافحة المخدرات

نشر بتاريخ: 08/11/2015 ( آخر تحديث: 08/11/2015 الساعة: 21:54 )
الحمد الله يصدر تعليماته لتنفيذ قرار بقانون مكافحة المخدرات

رام الله- معا- اوعز رئيس الحكومة رامي الحمد الله للجهات المختصة لإعداد الأنظمة اللازمة تمهيدا لتنفيذ قرار بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015، الذي يدخل حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، في بيان صحفي، أن هذا القرار بقانون يأتي في إطار السياسة التشريعية للحكومة لإصلاح النظام القانوني، وضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية لحماية المجتمع من تفشي آفة المخدرات الخطرة والدخيلة على شعبنا.

وأضاف: هذا القرار بقانون يهدف إلى معالجة جوانب القصور في التشريعات النافذة، التي لم تعد صالحة لمنع تفشي هذه الجريمة الخطرة، بعد أن أصبحت جريمة منظمة عابرة للحدود، وركز على تعريف المادة المخدرة بما يتواءم وينسجم مع النسب والمعايير الدولية، وتشديد العقوبة على ترويج المخدّرات وحيازتها وتعاطيها، وكذلك تهريب المخدرات وتصنيعها وزراعتها.

وأشار إلى أن هذا القرار بقانون سيساهم في منع انتشار الظواهر الدخيلة التي تتعارض أساسا مع ثقافة المجتمع ومع تماسك البنيان الاجتماعي والوطني لشعبنا، الذي يمتاز بقيمه الوطنية والنضالية العالية.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء قام بالتنسيب للرئيس بمشروع هذا القرار بقانون بعد نقاشه من الحكومة ووزارة الداخلية والصحة مع كافة الجهات المعنية وجهاز الشرطة ووزارة العدل وديوان الفتوى والتشريع والمجتمع المدني، وقد تم إصداره من الرئيس بتاريخ 4/11/2015، ليحدث نقلة نوعية في التعامل القضائي والتنفيذي مع كل ما يتعلق بجرائم المخدرات.

وبيّن أبو دياك، أن أهمية صدور القرار بقانون لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والعقاقير الخطرة تكمن في إنهائه لاضطراب المنظومة القانونية السارية حالياً، والمجَرِّمة للمخدرات والمؤثرات العقلية، فالإطار التشريعي الساري حاليا (والمتمثل بشكل رئيسي ببعض المواد في قانون العقوبات الأردني لسنة 1960م وتعديلاته حتى سنة 1967م النافذ في الضفة الغربية، وقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته النافذ في المحافظات الجنوبية، وقانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955م وتعديلاته النافذ في المحافظات الشمالية، وقانون المخدرات رقم (19) لسنة 1962م وتعديلاته النافذ في المحافظات الجنوبية، وبعض الأوامر العسكرية الاسرائيلية)، حيث لم يعد هذا الإطار القانوني متناسباً مع التطور المتسارع لأصناف المخدرات والتفشي السريع لأنواعها مع تطور وسائل تهريب المخدرات وترويجها، خاصة مع ضعف وتدني العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في التشريعات النافذة، التي لم تعد صالحة لحماية المجتمع الفلسطيني من آفة المخدرات.

وأشار إلى أن القوانين المعمول بها في فلسطين حتى صدور هذا القرار بقانون لم تتضمن بعض القواعد القانونية الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وقوانين المخدرات والمؤثرات العقلية الحديثة المقارنة، لذا كان من الضروري وضع تشريع فلسطيني حديث وموحد يوفر الحماية التشريعية للمجتمع الفلسطيني من هذه الآفة الخطيرة، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وبناء عليه فقد اشتمل هذا القرار بقانون على مضامين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات والعقاقير الخطرة التي انضمت إليها دولة فلسطين، على أساس مبدأ المواءمة بين التشريعات الوطنية والقواعد الدولية.