السبت: 23/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

المحامون يرفضون قرار رفع رسوم التقاضي أمام المحاكم

نشر بتاريخ: 19/11/2015 ( آخر تحديث: 19/11/2015 الساعة: 21:17 )
المحامون يرفضون قرار رفع رسوم التقاضي أمام المحاكم

رام الله - معا - أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الخميس، عن رفضها لقرار مجلس الوزراء القاضي برفع رسوم المحاكم جملة وتفصيلا، لأنه يمثل تعديا على صلاحيات المجلس التشريعي.


جاء ذلك خلال الاعتصام الذي نظمته النقابة اليوم، أمام مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، بعد أن أعلنت عن تعليق العمل ليوم واحد.


واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء يثقل على كاهل المواطن، كما أنه مساس بمبدأ دستوري، وهو حق المواطن في اللجوء الى التقاضي، والحصول على محاكمة عادلة.


وقال نائب نقيب المحامين حاتم شاهين، إن النقابة ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا، لأنه يمثل تعديا على صلاحيات المجلس التشريعي، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء طلب من النقابة إبداء ملاحظاتها حول الجدول الجديد خلال مدة أقصاها أسبوعين، لكن المسألة ليست للنقاش لأن القرار مرفوض أصلا.


وتابع شاهين: فعالياتنا الاحتجاجية لن تتوقف، ونطلب من مجلس الوزراء ألا يحول وقفاتنا الاحتجاجية الى اعتصامات دائمة وتعليق العمل وإضراب مفتوح، هناك الكثير من المذكرات قدمت من مجلس نقابة المحامين الى مجلس القضاء الأعلى لحل مشاكله، وإذا كان حل المشاكل على حساب المواطن البسيط سنكون نحن سدا مانعا لهذا الأمر.


وأشار شاهين إلى أن مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى لا يريان في النقابة شريكا، حيث أرسلنا العديد من المطالبات التي تهم المواطن دون استجابة، قائلا: إن النقابة تصر على مطالبها وإذا التزم كل من مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى بالقانون فإن النقابة ستكون سندا لهم.


بدوره، قال عضو نقابة المحامين حاتم عباس، إن هناك توجها دوليا نحو مجانية القضاء، مطالبا بالتراجع عن هذا الإجراء خاصة أن شعبنا يحتاج الى دعم ومساندة وليس إلى ابتزازات، ومن الممكن أن تؤدي إلى أن يقوم المواطن بأخذ حقه بيده، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التكاتف والوحدة.


من جانبه، طالب المحامي جواد صوان مجلس النقابة، بضرورة الاستمرار بالخطوات التصعيدية حتى لو اقتضى الأمر مقاطعة المحاكم مقاطعة تامة.


من جهته، قال أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، إن هذا التعديل مجرد اقتراح وصل من مجلس القضاء الأعلى، وما زال مجلس الوزراء بصدد نقاشة وإعداده وبحثه، منوها إلى أن البحث في هذا المشروع بدأ اليوم بشكل رسمي مع النقابة.


وأشار أبو دياك إلى أن مجلس الوزراء طالب النقابة إبداء رؤيتها وملاحظاتها بشأن التعديل تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء بالقراءة الثالثة والأخيرة، بالتوافق بين الحكومة والنقابة وكافة المؤسسات المعنية.


وأضاف: صدر هذا المشروع في مجلس الوزراء وتم إقراره بالقراءة الثانية وعرضه بالقراءة الثانية وتوزيعه مرة أخرى، وتكليف وزير العدل بالتواصل مع مجلس القضاء بشأن القيم والنسب الواردة في الجدول، ولن يتم إقراره وإصداره وتوقيعه إلا بعد النقاش بشأنه مع النقابة والمؤسسات القانونية المعنية.


وأوضح أبو دياك أن المادة (88) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 الصادر بتاريخ 18/3/2003 قد نصت على أن فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاءها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون، إلا أن قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م المقر من المجلس التشريعي والصادر بعد القانون الأساسي بتاريخ 5/8/2003 في المادة (17) منه، قد نص على أن "لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب مقتضى الحال"، ولم يتم تعديل جدول رسوم المحاكم منذ صدوره سنة 2003.


وشدد على أن مسألة صدور الجدول بقرار من مجلس الوزراء أو بقانون، تعتبر من المسائل الدستورية التي تختص بها المحكمة الدستورية العليا عند نشوء أي خلاف حول دستورية هذا التعديل، ومع ذلك فإن مجلس الوزراء ليس لديه أي اشكالية في التنسيب بتعديل الجدول عند إقراره لسيادة الرئيس لإصداره بقرار بقانون، أو إصداره بقرار من مجلس الوزراء حسب نص القانون.