نشر بتاريخ: 30/11/2015 ( آخر تحديث: 30/11/2015 الساعة: 13:54 )
القدس- معا- قال
الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات د.حنا عيسى، إن من حق والد الشهيد ابو خضير اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قتلة طفله محمد، 16 عاما، من حي شعفاط في القدس، الذي قتل حرقا على يد 3 اسرائيليين في احراش بضواحي القدس، واعترفوا بتهمتهم.
وأكد عيسى على حق العائلات الفلسطينية المتضررة بترفع شكاوى وملفات جرائم دولة الاحتلال إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات "جنيف" اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات، ومساءلة إسرائيل على خرقها لها.
واعتبر عيسى أن الجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة بحق المدنيين الفلسطينيين العزل تعتبر غير انسانية، مبينا أنه منذ الشهر المنصرم وفقا للاحصائيات الفلسطينية الرسمية، ارتفع عدد الشهداء إلى 106 شهيداً، من بينهم 23 طفلا.
ووصف أمين نصرة القدس، إجراءات قوات الاحتلال منذ احتلالها لفلسطين في 4 حزيران لسنة 1967، وخاصة في حروبها الثلاثة الاخيرة ضد قطاع غزة، وعمليات القتل المباشر في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة، وخاصة في هبة الجماهيرية الاخيرة، التي بدأت احداثها منذ بداية تشرين الأول، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، تندرج تحت بند ما يسمى بـ"جريمة الحرب".
وحمل د. حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، دولة إسرائيل المسؤولية المدنية استناداً لنص المادتين 1 و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.
وأشار القانوني عيسى إلى أنه يقع على مسؤولية إسرائيل التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات، باعتبار الفلسطينيين أهداف محمية أولا، وتقديم التعويض المالي للأسر الفلسطينية المتضررة نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة ثانيا.
وحمل عيسى القادة السياسيين والعسكريين المسؤولية الجنائية مستندا على نصوص المادتين 146 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م أولا، وعلى نص المادتين 3 و52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م ثانيا.
واستند القانوني عيسى أيضا على نص المادتين 86 و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 ثالثا، وعلى نص المادتين 27 و28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م أخيراً.
وأوضح أن هذه المواد بمجملها تؤكد على تقديم إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية، لإيقاع العقوبة الرادعة بحقها، نتيجة الجرائم التي اقترفتها بحق الفلسطينيين.
وأكد الأمين العام للهيئة على أن هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم، وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968م، ولنص المادة 29 من نظام روما لسنة 1998.