القدس - معا - افادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في تقريرها السنوي، ان عام 2015 شهد اكبر حملة من تشريع القوانين التعسفية والعنصرية بحق الاسرى في سجون الاحتلال والتي تخالف كافة القوانين الدولية والانسانية واصول التشريعات القائمة على العدالة القانونية والانسانية.
وقالت هيئة الاسرى "ان الكنيست الاسرائيلي الحالي في عام 2015 هو الأكثر عنصرية في تاريخ اسرائيل، وتحول الى ورشة عمل لصناعة القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وضد الاسرى، مما يعكس التضليل والخداع الذي تروج لها حكومة اسرائيل بإدعاء انها دولة ديمقراطية وتحافظ على حقوق الانسان".
وأوضحت الهيئة ان سلسلة القوانين او مشاريع القوانين التي طرحت على الكنيست الاسرائيلي خلال عام 2015 تعتبر معادية للدميقراطية والقانون الدولي وتكرس بقاء الاحتلال العسكري للشعب الفلسطيني، وان القوانين التي سنها الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) هي قوانين انتقامية من الاسرى الفلسطينيين، حيث ظهر تسابق وتباري محموم من اعضاء الكنيست ومن الوزراء المتطرفين على وضع قوانين خطيرة تنتهك حقوق الاسرى والمعتقلين.
واستعرضت هيئة شؤون الاسرى القوانين ومشاريع القوانين المعادية لحقوق الاسرى والتي نوقشت واقرت في الكنيست الاسرائيلي خلال عام 2015 ، وهي:
قانون التغذية القسرية للاسرى المضربين عن الطعام:
اقرت الحكومة الاسرائيلية يوم 14/6/2015 مشروع قانون يمكن سلطات الاحتلال من إجراء التغذية القسرية للاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وصادق الكنيست الاسرائيلي عليه في 30/7/2015.
واعتبر هذا القانون من اخطر القوانين التي تهدد حياة الاسرى المضربين عن الطعام والذي يعتبر حسب الصليب الاحمر الدولي واتحاد الاطباء العالمي نوعا من التعذيب وتهديد حياة المضرب، وإجراء غير اخلاقي ويتنافى مع الاعراف المهنية والطبية.
وحظر اتحاد الاطباء في اسرائيل هذا القانون واعتبره نوعا من التعذيب وينطوي على مخاطر صحية، وحث كافة الاطباء في اسرائيل على عدم الامتثال لهذا القانون ومنع الاطباء المشاركة في عمليات اطعام للاسرى بالقوة وعلى غير ارادتهم.
ويذكر ان هذا القانون تم إقراره بحجة وضع حدّ للاضرابات المفتوحة عن الطعام التي يقوم بها الاسرى سواء ضد الاعتقال الاداري او من اجل تحسين شروط حياتهم المعيشية والانسانية، وحسب وزير الامن الداخلي الاسرائيلي (جلعاد اردان) ان الاضرابات للاسرى تعتبر تهديد للامن الاسرئيلي.
وقد هددت حكوم اسرائيل بتطبيق هذا القانون بحق الاسير محمد علان الذي خاض اضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 63 يوما ضد اعتقاله الاداري .
قانون رفع الاحكام بحق الاطفال راشقي الحجارة:
صادقت الكنيست الاسرائيلي في القراءة الثالثة يوم 21/7/2015 على قانون ينص على إمكانية فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على راشقي الحجارة حتى بدون اثبات نية الحاق الضرر، حيث وصف القانون رشق الحجارة بالجريمة وقسمها الى مستويين: الحكم على راشقي الحجارة لمدة أقصاها 10 سنوات دون الحاجة الى اثبات نية القتل، والمستوى الثاني جريمة رشق الحجارة مع اثبات نية القتل والعقوبة القصوى عشرين عام وصادقت الحكومة الاسرائيلية على القانون يوم 11/10/2015.
قانون تشديد عقوبة الحد الادنى على راشقي الحجارة في القدس:
صادقت الكنيست الاسرائيلي يوم 2/11/2015 على مشروع قانون تقدمت به وزيرة العدل الاسرائيلية ( ايلات شاكيد) ينص على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 2-4 اعوام على راشقي الحجارة وسحب مخصصات التأمين الوطني من اسرى القدس واجبارهم على دفع تعويضات للاسرائيلين المتضررين.
وينص القانون بما يتعلق بأطفال القدس على سحب مخصصات الاطفال من العائلة وهبات التعليم وإضافات مالية مثل دعم الشؤون الاجتماعية للأهالي ومخصصات الاعاقة ومخصصات ارامل وغيرها.
ويؤدي مشروع القانون الى إدانة شخص بتهمة التحريض دون وجود اثباتات عملية للتحريض، حيث اعتبر مساسا بحرية التعبير والاحتجاج، وخاصة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
قانون محاكمة الاطفال دون سن 14 عاما:
اقرت الكنيست الاسرائيلي يوم 25/11/2015 مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن الاطفال من هو أقل من 14 عاما، وهو ما يتعلق بالاطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لقانون الاحداث الاسرائيلي المدني كأطفال القدس.
وينص القانون على ان المحكمة تستطيع ان تحاكم اطفال من سن 12 عام لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عاما، بحيث يصبح جيل المسؤولية الجنائية هو 12 سنة، ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه وبعد ادانته يتم ارساله الى اصلاحية مغلقة ويبقى فيها الى ان يبلغ 14 سنة.
وحسب جمعة حقوق المواطن في اسرائيل فإن اغلبية الدول تمنع سجن الاولاد تحت عمر 14 ، سنة وبعضها تمنع ذلك ايضا فوق عمر 14 سنة.
ومن بين 45 دولة اوروبية، فإن 38 دولة لا تسمح بالسجن الفعلي للقاصرين تحت سن 14 سنة.
قانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات:
صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع يوم 19/ 10/2015 على مشروع قانون يمنح افراد الشرطة صلاحية اجراء تفتيش جسدي حتى على عابري سبيل غير مشتبهين تحت حجة مكافحة العنف وبالتالي يصبح كل فلسطيني عرضة للتفتيش الجسدي دون اشتباه ملموس .
قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق:
صادقت الكنيست الاسرائيلي يوم 25/6/2015 على تمديد بند لقانون مؤقت والذي يعفي جهاز المخابرات الاسرائيلي والشرطة الاسرائيلية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة وذلك لمدة خمس سنوات إضافية.
ويعتبر توثيق التحقيقات بالصوت والصورة من شأنه ان يمنع ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، ويمنع استخدام الاساليب غير المشروعة التي مازالت تمارس في غرف التحقيق الاسرائيلية من اجل انتزاع اعترافات، وأن تمديد الاعفاء من التوثيق يعني استمرار اساليب غير مشروعة في استجواب المعتقلين.
تطبيق القانون الجنائي الاسرائيلي في الاراضي المحتلة لصالح المستوطنين:
وقع اللواء (نيتسان الون) القائد العسكري للمنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي على قانون ينص على استبدال الوضع القائم وتطبيق القوانين الاسرائيلية على الضفة الغربية وذلك لخدمة المستوطنين في الضفة حتى لا يكون هناك تمييز حسب زعمه بينهم وبين بقية الاسرائيليين.
وقد وقع قائد المنطقة الوسطى على امر عسكري بتطبيق القانون الجنائي الاسرائيلي على الفلسطينيين الذين تجري محاكمتهم في الاراضي المحتلة ويستثنى من ذلك ما يسمى قانون (درومي) الذي لا يشمل اعتداء المستوطنين على السكان الفلسطينيين ويعفيهم من المسؤولية الجنائية.
مشروع قانون إعدام الاسرى :
بتاريخ 2/6/2015 قدم الكنيست الاسرائيلي مشروع قانون جديد ينص على إعدام أسرى فلسطينيين بحجة إدانتهم بعمليات قتل فيها اسرائيليون وقد قدم المشروع عضو كنيست من حزب (اسرائيل بيتنا).
مشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات:
بتاريخ 27/7/2015 صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الاسرائيلية على اقتراح (قانون الارهاب) والذي قدمته وزيرة العدل الاسرائيلية للتسهيل على النيابة العامة وجهاز الامن الاسرائيلي إدانة مقاومين ونشطاء دون وجود الشّهاد.
وينص القانون بالتضييق أكثر على المعتقلين الفلسطينيين وإدانتهم حتى بدون وجود الشّهاد، وكذلك يسمح القانون للمحكمة بإدانة اشخاص حتى في حال عدم تواجد الشّهاد وعدم قدرة اجهزة الامن على إحضارهم.
ويعرّف هذا القانون العمل الارهابي بأنه كل عمل نابع من دوافع سياسية او دينية او قومية او ايدلوجية بمعنى ان القانون يعتبر كل عمل مخالف للسياسة الاسرائيلية ارهابا.
وينص القانون انه لا يمكن الافراج عن معتقل حكم بأكثر من مؤبد واحد الا بعد 40 عاما من وجوده بالسجن، وينص كذلك على رفع عدد السنوات التي يسمح للجنة الافراج عن المعتقلين بالنظر بالافراج عن معتقل الا بعد مرور 9 سنوات من وجود بالسجن.