السبت: 23/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الرئيس الفلسطيني يحدد عدد المقاعد المخصّصة لكلّ دائرة انتخابية في المجلس التشريعي الفلسطيني

نشر بتاريخ: 21/09/2005 ( آخر تحديث: 21/09/2005 الساعة: 20:27 )
رام الله - معا - حدّد الرئيس محمود عباس في مرسومٍ رئاسيّ عدد المقاعد المخصّصة لكلّ دائرة انتخابية في المجلس التشريعي الفلسطيني، واتّضح فيها أنّ دائرة الخليل لها أكبر عددٍ من المقاعد (9 مقاعد) بنظام الدوائر. وستجري الانتخابات التشريعية بحسب مرسومٍ رئاسيّ سابق في 25 يناير/كانون ثاني القادم

وجاء في المرسوم الرئاسي الصادر في 15 أيلول/سبتمبر الجاري، وحصل المركز الفلسطينيّ للإعلام على نسخةٌ منه: "بعد الإطلاع على المادة (3 فقرة 2) من قانون الانتخابات العامة لسنة 2005 والإطلاع على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والإطلاع على إحصائيات لجنة الانتخابات المركزية وبناءً على الصلاحيات المخوّلة لنا وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى يتوزّع عدد نواب المجلس التشريعي في الدوائر الانتخابية الستة عشر المنصوص عليها في الفقرة 2/أ من قانون الانتخابات العامة لسنة 2005 وفقاً لعدد السكان على النحو التالي جنين (4 مقاعد)، طوباس (مقعد واحد)، طولكرم (3 مقاعد)، قلقيلية (مقعدان)، سلفيت (مقعد واحد)، نابلس (6 مقاعد)، أريحا (مقعد واحد)، رام الله والبيرة (5 مقاعد أحدها مسيحي)، القدس (6 مقاعد 2 منها مسيحي)، بيت لحم (4 مقاعد نصفها مسيحي)، الخليل (9 مقاعد)، شمال غزة (5 مقاعد)، غزة (8 مقاعد أحدها مسيحي)، دير البلح (3 مقاعد)، خانيونس (5 مقاعد)، رفح (3 مقاعد).

يذكر أن النظام الانتخابيّ وتوزيع المقاعد وفقاً لقانون الانتخابات يقوم على أساس النظام الانتخابي المختلط مناصفة (50% - 50%) بين نظام الأكثرية النسبية (تعدد الدوائر) و(نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.

وينصّ القانون على أنّ عدد نواب المجلس (132) نائباً موزّعة على الوجه التالي: 66 نائباً يتمّ انتخابهم على أساس نظام (تعدد الدوائر) موزعين على
على الوجه التالي: 66 نائباً يتمّ انتخابهم على أساس نظام (تعدد الدوائر) موزعين على الدوائر الانتخابية الستة عشر حسب عدد السكان في كلّ دائرة وبما لا يقلّ عن مقعدٍ واحد لكل دائرة، ويخصص منها ستة نوابٍ للمسيحيين من دوائر عدة يتم تحديدها بمرسوم رئاسي. 66 نائباً يتمّ انتخابهم على أساس نظام التمثيل النسبي (القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة. تشكّل القائمة الانتخابية من حزبٍ أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الأشخاص تتشكّل لغرض الانتخابات على أن تستوفي شروط الترشّح وفقاً لأحكام هذا القانون.

أمّا التوزيع النسبي للمقاعد فينصّ القانون على أنْ يخصّص لكلّ قائمة انتخابية حازت على 2% أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين في الانتخابات على أساس نظام القوائم، عدد من مقاعد المجلس بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات، وأنْ توزع كلّ قائمة انتخابية قائمة بأسماء مرشّحيها لدى لجنة الانتخابات قبل إغلاق باب الترشيح، وتعتبر قائمة مرشحي القائمة مغلقة من حيث ترتيب الأسماء، وتوزّع المقاعد التي تفوز بها كل قائمة على مرشّحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة الأولى فالذي يليه وهكذا.

أما تمثيل المرأة فقد أقرّ القانون أنّه يجب أنْ تتضمّن كلٌّ من القوائم الانتخابية حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقلّ عن امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، وامرأة ثانية من بين الأسماء الأربعة التي تلي ذلك، و امرأة واحدة في كلّ خمسة أسماء تلي ذلك.