رام الله - معا - اعتبر المحامي والمستشار القانوني زيد الايوبي، اليوم الاثنين، ان المرسوم الصادر عن الرئيس محمود عباس بتاريخ 24/1/2016 والذي يتضمن تكليف الدكتور احمد البراك بمهام القائم باعمال النائب العام، مخالف للقانون واعتداء على استقلالية القضاء، والغاء لمبدأ الفصل بين السلطات.
واكد الايوبي ان هذا التكليف يعتدي على استقلالية القضاء، ويخالف صريح المادة 98 من القانون الاساسي الفلسطيني التي تنص على ان "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة"، كما يخالف المادة 1 من قانون السلطة القضائية التي تنص على ان "السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وفقاً لأحكام القانون".
وأشار الايوبي: في هذا السياق فقد جاء التكليف المشار اليه سابقا مخالفا لاحكام المادة 38و68 من قانون السلطةالقضائية لعام 2002 حيث جاء في المادة 38 فقرة 2، ويحل محل النائب العام النائب العام المساعد ثم أقدم رؤساء النيابة العامة.) والمادة 68 فقرة 2 - في حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أحد مساعديه من أعضاء النيابة وتكون له جميع اختصاصاته لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
وقال الأيوبي: بالرجوع لهتين المادتين نلاحظ انه في حال خلو منصب النائب العام او قام لديه مانع فانه لا بد من تطبيق نظرية الحلول التي تضمنتها المادتين السابقتين الذكر بحيث يحل مساعد النائب العام بشكل اتوماتيكي ودون الحاجة لمرسوم او تدخل من قبل السلطة التنفيذية المخالف لصريح القانون.
واوضح المحامي الايوبي قائلا ان مخالفة مرسوم التكليف لقانون السلطة القضائية لم يقف عند هذا الحد فالمادة (38) السابقة الذكر عالجت مسائلة خلو الوظيفة القضائية ووضعت معيارا بالغ الاهمية وهو معيار الاقدمية فنلاحظ انها نصت على ( 1- عند خلو وظيفة رئيس المحكمة العليا أو غيابة أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة مجلس القضاء الأعلى أقدم نواب رئيس المحكمة العليا. 2- يحل محل أي من رؤساء محاكم الاستئناف أقدم أعضاء محكمته ويحل محل النائب العام النائب العام المساعد ثم أقدم رؤساء النيابة العامة. 3- يحل محل أي من الأعضاء الآخرين أقدم الأعضاء من محكمته ثم الذي يليه.) .
وأضاف: ارادة المشرع اتجهت لحلول مساعد النائب العام محل النائب العام عندما كان للنائب العام مساعدا واحدا اما اليوم فنلاحظ ان النائب العام لديه ثلاث مساعدين وبالتالي ووفقا للمعيار الذي وضعته المادة 38 من قانون السلطة القضائية فانه لا بد من حلول مساعد النائب العام الاقدم محل النائب العام وليس حلول مساعد النائب العام وفقا لمرسوم رئاسي.
واكد الايوبي على ان مخالفة القانون في مرسوم تكليف القائم باعمال النائب العام من شأنه ان يؤدي الى انعدام وبطلان جل القرارا ذات الصبغة القضائية التي ستصدر عن القائم بالاعمال الجديد وهو ما من شأنه ان يهدر حقوق المواطن وخصوصا في القضايا الجزائية.
واستطرد المحامي الايوبي قائلا ان القائم بالاعمال الجديد يستحق الموقع عن جدارة فهو من المشهود لهم بالملائة العلمية وامتلاك القدرة على المساهمة في النهوض بقطاع العدالة لكن واحتراما لحقوق المواطن وتعزيزا لمبدأ سيادة القانون لا بد من مراجعة شكلية التكليف وسحب المرسوم الرئاسي وترك امر من يحل محل النائب العام لمساعديه واقدم رؤساء النيابة العامة تطبيقا وانفاذا لقانون السلطة القضائية حتى لا نقع في ذات المخالفة التي شابت تعيين علي مهنا رئيسا لمجلس القضاء.
وعزا المحامي الايوبي الوقوع في مثل هذه الاخطاء والمخالفات القانونية التي تعتري المراسيم الرئاسية التي تتعلق بالتعيينات في السلطة القضائية الى عدم تقديم المشورة القانونية الصحيحة للرئيس من قبل الطاقم القانوني الذي يعمل معه "مع الاحترام لهذا الطاقم طبعا" او خطأ في اجتهادات الطاقم بهذا الخصوص الامر الذي يتطلب مراجعة تشكيل هذا الطاقم بما يتفق مع طبيعة المهام الموكلة له حماية لحقوق المواطنين وحتى لا تبقى هذه المراسيم عرضة للنقد والالغاء من قبل المختصين والقضاء.