الأحد: 22/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

الرئيس يصدر قانونا بشأن مكافحة غسل الأموال

نشر بتاريخ: 26/10/2007 ( آخر تحديث: 26/10/2007 الساعة: 16:54 )
رام الله- معا-وفا- أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس، استناداً لصلاحياته الدستورية وفق المادة (43) من القانون الأساسي لسنة 2003 قراراً بقانون لمكافحة غسل الأموال يتألف من 50 مادة وملحقين.

ويعرض هذا القرار بقانون الأفعال التي تشكل جريمة غسل الأموال: كاستبدال أو تحويل أموال متحصلة من جريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع، أو لمساعدة شخص متورط في الجريمة الأصلية على الإفلات من التبعات القانونية المترتبة على فعله، وتشمل كذلك إخفاء الطبيعة الحقيقة، أو المصدر للأموال مع العلم، بأنها متحصلات جريمة، أو تملك الأموال، أو حيازتها أو استخدامها، وهو يعلم بأنها متحصلات جريمة، وكذلك الاشتراك والمساعدة والتحريض على ارتكاب أي فعل من الأفعال السابقة.

وحددت المادة الثالثة من القرار بقانون الجرائم التي يعد المال المتحصل منها محلاً لجريمة غسل الأموال بعشرين مصدراً أهمها: المشاركة في جماعة إجرامية، والاستغلال الجنسي للأطفال والنساء، والاتجار في البشر والاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والأسلحة والذخائر والبضائع المسروقة، وجرائم الرشوة، والاختلاس والاحتيال، والتزوير، والابتزاز، والتلاعب في أسواق المال.

وتعرض القرار بقانون لمبدأ الشفافية في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها ودورها في الكشف عن العمليات المؤدية إلى أموال غير مشروعة، وما يلزم اتخاذه من تدابير وإجراءات بهذا الخصوص، كما أوضح القانون دور الوزارات والإدارات الحكومية وما تتخذه من إجراءات تتعلق بالإعفاء من المسؤولية بخصوص انتهاك السرية المصرفية، أو المهنية أو التعاقدية.

ونص كذلك على تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال برئاسة محافظ سلطة النقد، وممثلين عن وزارات وإدارات وهيئات فلسطينية وخبراء في القانون والاقتصاد.

وبين القانون صلاحيات النائب العام والمحكمة المختصة في توقيف العمليات والمراقبة والحجز التحفظي على الأموال والوسائط المرتبطة بالجريمة.
ويلزم القرار بقانون أي شخص يدخل إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بالافصاح عما بحوزته من العملات والسندات والمعادن النفيسة، وفرض عقوبات على جميع المخالفات لاحكام هذا القرار بقانون.
وفيما يلي نص القرار بقانون:
قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2007م
بشأن مكافحة غسل الأموال
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما المادة (43) منه،
وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/08/2007م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بالقانون التالي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية.
المحافظ: محافظ سلطة النقد.
اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
الوحدة: وحدة المتابعة المالية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
الأموال: الأصول من كل نوع، سواء كانت مادية أم معنوية، منقولة أم غير منقولة، والوثائق أو المستندات القانونية أياً كان شكلها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية الدالة على حق ملكية هذه الأصول أو حصة فيها، أو العملات المتداولة والعملات الأجنبية والائتمانات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات النقدية والأسهم والأوراق المالية والسندات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية وأية فائدة وحصص في الأرباح أو أي دخل آخر أو قيمة مستحقة من أو ناتجة عن هذه الأصول.
الجرائم الأصلية: الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
غسل الأموال: كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم الأصلية وذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية لتبدو في ظاهرها متأتية من مصادر مشروعة.
المتحصلات: الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر جزئيا أو كليا من الجرائم الأصلية.
المؤسسة المالية: أي شخص طبيعي أو اعتباري تسري بشأنه القوانين السارية في أراضي السلطة الوطنية وترتبط مهنته أو أعماله بأي من الأنشطة الموضحة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون سواء مارسها لمصلحته أو لمصلحة عملائه.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة: يقصد بها الأعمال الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
العملية المالية: كل تصرف في الأموال ويشمل أي شراء أو بيع أو قرض أو رهن أو تحويل أو نقل أو تسليم أو أي تصرف آخر في الأموال، يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري بما فيه من إيداع أو سحب أو تحويل من حساب إلى حساب أو استبدال للعملة أو قرض أو تمديد الائتمان أو شراء أو بيع للأسهم والسندات وشهادات الإيداع أو إيجار الخزائن.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بصورة نهائية على عميل أو حساب الشخص الذي قام نيابة عنه بإجراء التعامل، أو الشخص الذي يمارس السيطرة النهائية الفعالة على شخص اعتباري أو إدارته.
الوسائط: أية أموال أو أية أداة تستخدم أو يقصد استخدامها بأي وجه بصورة كلية أو جزئية لارتكاب أي جريمة أو أكثر من الجرائم الأصلية.
الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو متحصلات الجريمة أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة استناداً إلى أمر صادر من المحكمة المختصة أو الجهة المختصة.
المصادرة: التجريد والحرمان الدائم من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة.
الشخص المعرض سياسياً للمخاطر: أي شخص يتولى مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا في السلطة الوطنية أو في أية دولة أخرى أو رؤساء المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو السلطات التابعة للسلطة أو تابعة لأية دولة أخرى أو سبق أن تولى هذه المهام أحد أفراد أسرة هذا الشخص.
مستحق الدفع من حساب المُصدر: الحسابات النظيرة التي يستخدمها طرف ثالث بصورة مباشرة لإجراء الأعمال بالنيابة عنه.
خدمة تحويل الأموال أو القيمة: تنفيذ الأعمال المتعلقة بقبول النقد أو الشيكات أو أية أدوات نقدية أخرى أو أية وسائل مستخدمة في تخزين القيمة، وتسديد المبلغ المقابل نقداً أو بأي شكل آخر إلى المستفيد، من خلال المخاطبات أو الرسائل أو التحويل أو من خلال نظام مقاصة ترتبط به خدمة تحويل الأموال أو القيمة.
التسليم المراقب: الأسلوب الذي يمكن من خلاله التحقق من جرائم التهريب وإثباتها بجميع وسائل الإثبات، ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجـز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه، ولا يمنع من تحقق جرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركيه أن يكون قد جرى الكشف عليهـا وتخليصها دون أية ملاحظة أو تحفظ من الدائرة يشير إلى جريمة التهريب.
العملية السرية: طريقة التحقيق التي يشترك فيها موظف الضبط القضائي المكلف بتنفيذ القانون والذي يحمل هوية سرية أو مستعارة أو يضطلع بدور مؤقت أو مخبر يعمل بتوجيه من مأمور الضبط القضائي، وفي جميع الحالات يشكل أداة للحصول على الأدلة أو المعلومات الأخرى المتعلقة بالجريمة.
الجماعة الجنائية المنظمة: أية مجموعة منظمة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تقوم لفترة من الزمن ويعمل أفرادها باتفاق بهدف ارتكاب أي جريمة أو أكثر، من أجل الحصول على منافع مالية أو مادية أياً كان نوعها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
التحويل البرقي: أية عملية يجري تنفيذها بالنيابة عن الشخص (سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً) من خلال مؤسسة مالية عن طريق وسيلة إلكترونية بهدف توفير مبلغ من المال لصالح شخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى.
السلطة المختصة: كل جهاز حكومي منوط به مكافحة عمليات غسل الأموال وفق اختصاصاته.
السلطة المشرفة: هي السلطة التي تعهد إليها القوانين بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية.
الفصل الثاني
جريمة غسل الأموال
مادة (2)
تعريف جريمة غسل الأموال 1. يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من أتى أياً من الأفعال التالية:
أ‌) استبدال أو تحويل الأموال من قبل أي شخص، وهو يعلم بأن هذه الأموال تشكل متحصلات جريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع لهذه الأموال، أو لمساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من التبعات القانونية المترتبة على أفعاله.
ب‌) إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو التصرف أو الحركة أو الملكية أو الحقوق المتعلقة بالأموال من قبل أي شخص يعلم أن هذه الأموال تشكل متحصلات جريمة.
ت‌) تملك الأموال أو حيازتها أو استخدامها من قبل أي شخص وهو يعلم في وقت الاستلام أن هذه الأموال هي متحصلات جريمة.
ث‌) الاشتراك أو المساعدة أو التحريض أو التآمر أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
2. يستخلص العلم أو النية أو الهدف باعتبارهم عناصر أساسية لازمة للجريمة من الظروف الواقعية والموضوعية، من أجل إثبات المصدر المستتر للمتحصلات، والذي لا يشترط الحصول على إدانة الجريمة الأصلية.
3. تعد جريمة غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم الأصلية سواء وقعت هذه الجرائم داخل أراضي السلطة الوطنية أو خارجها، شريطة أن يكون الفعل مجرما بموجب القانون الساري في البلد الذي وقعت فيه الجريمة، كما وتسري جريمة غسل الأموال على الأشخاص الذين اقترفوا أياً من تلك الجرائم.
مادة (3)
الجرائم الأصلية
يعد مالاً غير مشروع ومحلا لجريمة غسل الأموال كل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة أدناه: 1. المشاركة في جماعة إجرامية وجماعة نصب منظمة.
2. الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
3. الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء.
4. الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية.
5. الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر.
6. الاتجار غير المشروع في البضائع المسروقة وغيرها.
7. الرشوة والاختلاس.
8. الاحتيال.
9. تزوير العملة والوثائق الرسمية.
10. التزوير، والاعتداء على الملكية الفكرية.
11. الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام قانون البيئة.
12. القتل أو الإيذاء البليغ.
13. الخطف أو الاحتجاز أو أخذ الرهائن.
14. السطو والسرقة.
15. التهريب.
16. الابتزاز أو التهديد أو التهويل.
17. التزوير.
18. القرصنة بشتى أنواعها.
19. التلاعب في أسواق المال.
20. الكسب غير المشروع.
الفصل الثالث
الشفافية والتزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية
مادة (4)
الشفافية
1. لا يجوز تأسيس أي مصرف في أراضي السلطة الوطنية إذا لم يكن له وجود مادي في هذه الأراضي وإذا لم يكن تابعاً لمجموعة مالية منظمة خاضعة للإشراف الفعال من قبل الجهات الرقابية المختصة.
2. لا يجوز للمؤسسات المالية الدخول أو الاستمرار في علاقات عمل مع المصارف المسجلة وليس لها وجود مادي ولا تتبع مجموعة مالية منظمة وخاضعة للإشراف الفعال من قبل الجهات الرقابية المختصة.
3. لا يجوز للمؤسسات المالية الدخول أو الاستمرار في علاقات عمل مع مؤسسات مالية متلقية في دولة أجنبية إذا سمحت باستخدام حساباتها من قبل مصارف مسجلة في أراض ليس لها وجود مادي فيها ولا تتبع مجموعة مالية منظمة وخاضعة للإشراف الفعال والناجع من قبل الجهات الرقابية المختصة.
مادة (5)
على السلطات المختصة الالتزام بالآتي:
1. الاحتفاظ بمعلومات كافية ودقيقة والمحافظة عليها وتحديثها فيما يتعلق بحق الانتفاع وهيكلية السيطرة الخاصة بالأشخاص الاعتباريين التي أسست في أراضي السلطة الوطنية.
2. إطلاع الوحدة والجهات القائمة على تنفيذ القانون على المعلومات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على وجه السرعة في حالات الاشتباه والتحقيق.
مادة (6)
التعرف على العملاء
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية القيام بما يلي:
1. التعرف على عملائها (الطبيعيين أو الاعتباريين) والمستفيد الحقيقي والتحقق من هوياتهم من خلال الوثائق أو البيانات أو المستندات وذلك في الحالات التالية:
أ‌) نشوء علاقة العمل.
ب‌) تنفيذ أية عملية من وقت إلى آخر، وذلك حين يبدي العميل رغبته في تنفيذ:
 عملية تصل قيمتها أو تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدر بهذا الشأن سواء أجريت كعملية واحدة أو عدة عمليات يبدو أنها متصلة مع بعضها البعض،وإذا كان مبلغ العملية غير معروف في وقت إجرائها، يتم التعرف على هوية العميل حالما تتم معرفة المبلغ أو الوصول إلى الحد المطلوب.
 تحويل الأموال محلياً أو دولياً.
ت‌) الشك في صحة أو كفاية البيانات المتعلقة بتحديد هوية العميل التي تم الحصول عليها مسبقاً. ث‌) الاشتباه في غسل الأموال.
2. جمع المعلومات المتعلقة بالغرض المتوقع والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل.
3. بذل العناية الواجبة والمتواصلة فيما يتعلق بعلاقة العمل ودراسة العمليات التي يجري تنفيذها بشكل دقيق للتأكد من أنها تتوافق مع المعلومات التي توجد بحوزتها حول عملائها ونشاطاتهم التجارية وملف المخاطرة الخاص بهم، وعند الحاجة مصادر أموالهم وفقاً للقانون.
4. اتخاذ تدابير محددة وكافية للتعامل مع خطر غسل الأموال بصورة محددة، في حالة إنشاء علاقات عمل أو تنفيذ العمليات مع العميل الذي ليس له وجود مادي لأغراض التعرف على هويته.
5. توفير الأنظمة الملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخص معرض سياسياً للمخاطر، فإن كان الأمر كذلك، يجب:
أ‌) الحصول على المصادقة من الإدارة العليا في المؤسسة قبل إقامة علاقة عمل مع العميل. ب‌) اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة للتعرف على مصدر الثروة والأموال.
ت‌) تأمين المزيد من الرقابة المتواصلة على علاقة العمل.
6. بالنسبة للعلاقات القائمة عبر الحدود مع المصارف المراسلة، تقوم المؤسسات المالية بما يلي:
أ‌) التعرف على والتحقق من المؤسسات المتلقية التي تقيم معها علاقات مصرفية.
ب‌) جمع المعلومات حول طبيعة النشاطات التي تنفذها المؤسسة المتلقية.
ت‌) تقييم سمعة المؤسسة المتلقية وطبيعة الإشراف الذي تخضع له، بالاستناد إلى المعلومات المنشورة.
ث‌) الحصول على المصادقة من الإدارة العليا قبل إقامة العلاقة المصرفية مع المؤسسة المتلقية. ج‌) تقييم الضوابط التي تنفذها المؤسسة المتلقية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.
ح‌) في حالة الدفع من حساب المُصدر، التأكد من أن المؤسسة المتلقية قد تحققت من هوية العميل وتنفذ الآليات المتعلقة بالرقابة الدائمة على عملائها إلى جانب قدرتها على تقديم المعلومات التعريفية ذات العلاقة عند طلبها.
7. إذا لم تستطع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الوفاء بالتزامها ببذل العناية الواجبة المتواصلة المبينة في الفقرات (1 - 5) من هذه المادة، فليس لها أن تقيم علاقة عمل أو تستمر فيها، وعليها عند الضرورة رفع تقرير إلى الوحدة بموجب هذا القانون.
مادة (7)
على النحو المبين في التعرف على العملاء المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون:
1. على تجار المعادن الثمينة وتجار الأحجار الكريمة والتجار الآخرين الذين يتعاملون في الصفقات ذات القيمة العالية التعرف على عملائهم، وذلك عند استلام دفعة نقدية تحدد قيمتها بتعليمات تصدرها اللجنة.
2. على وكلاء وسماسرة العقارات التعرف على هوية الأطراف عندما يجرون عمليات تتعلق بشراء أو بيع العقارات.
مادة (8)
التحويلات البرقية
1. على المؤسسات المالية التي تتضمن نشاطاتها إجراء التحويلات بما في ذلك التحويلات البرقية والإلكترونية والهاتفية الحصول على، والتحقق مما يلي:
أ‌) الاسم الكامل.
ب‌) رقم الحساب.
ت‌) العنوان.
ث‌) رقم الهوية الوطنية أو أية وثيقة معتمدة قانونا أو تاريخ ومكان الولادة في حال تعذر الحصول على العنوان.
ج‌) عند الضرورة يتوجب الحصول على اسم المؤسسة المالية الخاصة بمنشأ هذه التحويلات.
ح‌) يجب أن تحتوي الرسالة أو نموذج الدفعة المرفقة مع التحويل على المعلومات المشار إليها في البنود (أ-ج) من هذه المادة وإذا لم يوجد رقم حساب، يجب أن يرفق رقم إشارة محدد مع التحويل.
2. تصدر سلطة النقد التعليمات المتعلقة بالحوالات المالية.
مادة (9)
العناية الخاصة
1. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تولي اهتماما خاصاً بالآتي: أ‌) جميع العمليات المعقدة والكبيرة على نحو غير عادي وجميع أنماط العمليات غير العادية، والتي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح وظاهر.
ب‌) جميع العمليات المالية المنفذة مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في دول لا تطبق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال أو لا تطبقها على الوجه المطلوب.
2. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية إعداد تقرير خطي يتضمن المعلومات المحددة المتعلقة بالعمليات على الوجه المشار إليه في البندين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة وهوية كافة الأطراف المعنية. ويتعين الاحتفاظ بهذا التقرير كما هو محدد في المادة (10) من هذا القانون، كما يجب تقديمه عند طلبه من قبل الوحدة والسلطة المشرفة والسلطات المختصة الأخرى.
مادة (10)
حفظ السجلات
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الشروع أو انتهاء المعاملة المالية أو انتهاء علاقة العمل، وذلك بإيضاح العمليات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أو خارجية، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية.
مادة (11)
التدابير الداخلية
1. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية إعداد وتنفيذ برامج لمنع غسل الأموال، وتتضمن هذه البرامج ما يلي:
أ‌) السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، بما فيها الإجراءات الإدارية الملائمة للامتثال لها وإجراءات الإشراف المناسبة لضمان تنفيذ أعلى المعايير عند توظيف الموظفين.
ب‌) التدريب المتواصل للمسئولين والموظفين لمساعدتهم على التعرف على العمليات والأفعال التي قد ترتبط بغسل الأموال، وتثقيفهم حول الإجراءات التي يتوجب عليهم إتباعها في مثل هذه الحالات.
ت‌) الترتيبات الداخلية لمراجعة الحسابات من أجل التحقق من الالتزام بالإجراءات المتخذة لإنفاذ هذا القانون والامتثال لها ونجاعتها.
2. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية أن تعين موظفاً على المستوى الإداري لمراقبة الامتثال للإجراءات المذكورة وكي يتولى المسؤولية عن تنفيذ أحكام هذا القانون داخل المؤسسة.
3. للسلطة المشرفة أن تقرر بموجب تعليمات اللجنة نوع ومدى الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية لتطبيق أحكام هذه المادة.
مادة (12)
1. تسري أحكام المواد (11،10،9،8،7،6) من هذا القانون على الشركات التابعة وفروع المؤسسات المالية العاملة خارج أراضي السلطة الوطنية بما لا يتعارض مع التشريعات السارية في تلك الدول.
2. على المؤسسات المالية التي لها فروع أو شركات تابعة في دول تحظر تشريعاتها تطبيق أحكام هذا القانون أن تعلم السلطة المشرفة بذلك.
مادة (13)
التزامات السلطات المشرفة
1. تتولى السلطة المشرفة والسلطة المختصة الإشراف على امتثال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية للأحكام المنصوص عليها في المواد (12،11،10،9،8،7،6،5،4) والفصل السادس من هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
2. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تتولى السلطة المشرفة القيام بما يلي:
أ‌) وضع الإجراءات الضرورية اللازمة لامتلاك أو إدارة أو المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو تنظيم أو تشغيل مؤسسة مالية أو الأعمال والمهن غير المالية .
ب‌) تنظيم المؤسسات المالية والإشراف عليها لضمان امتثالها للواجبات المحددة في المواد (12،11،10،9،8،7،6،5،4) والفصل السادس من هذا القانون، بما في ذلك إجراء المعاينة الميدانية.
ت‌) إصدار التعليمات لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية في الامتثال للالتزامات المحددة في المواد (12،11،10،9،8،7،6،5،4) والفصل السادس من هذا القانون.
ث‌) التعاون مع السلطات المختصة الأخرى وتبادل المعلومات معها، وتقديم المساعدة في التحقيقات وإقامة الدعاوى القضائية والإجراءات المتعلقة بجريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية.
ج‌) رفع مستوى التعاون الداخلي بموجب المعايير أو الأهداف التي تضعها اللجنة بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وفق المعايير الوطنية والدولية القائمة بالإضافة إلى تلك التي يجري إنفاذها في المستقبل.
ح‌) التأكد من أن المؤسسات المالية وفروعها في الخارج وشركاتها التابعة تنفذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الحد الذي تجيزه تشريعات تلك الدول.
خ‌) إبلاغ الوحدة وعلى وجه السرعة عن أية معلومات حول العمليات أو الوقائع المشتبه بها على أنها تتضمن جريمة غسل أموال.
د‌) الاحتفاظ ببيانات إحصائية بشأن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة في سياق تنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة (14)
الإبلاغ
1. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، وبما لا يتعارض مع الفقرات (3،4،5) من هذه المادة التي تشتبه أو كانت تستند إلى أسس معقولة للاشتباه في أن الأموال تمثل متحصلات جريمة، أو كان لديها علم بواقعة أو نشاط قد يشكل مؤشراً على جريمة غسل الأموال، أن تقدم تقارير بذلك على وجه السرعة إلى الوحدة، وفقا للتعليمات التي تصدرها الوحدة بهذا الشأن.
2. تسري الفقرة (1) من هذه المادة على محاولات إبرام المعاملات.
3. يعفى المحامون من واجب الإبلاغ عن المعلومات التي يتسلمونها من أو يحصلون عليها عن موكليهم خلال تحديد الوضع القانوني لموكليهم أو تأدية مهمتهم في الدفاع عن أو تمثيل هؤلاء الموكلين في أو بشأن إجراءات التقاضي، بما في ذلك الاستشارات حول الشروع في هذه الإجراءات أو تحاشيها، سواء تم استلام هذه المعلومات أو الحصول عليها قبل أو أثناء أو بعد تلك الإجراءات.
4. على تجار المعادن الثمينة وتجار الأحجار الكريمة والتجار الذين يتعاملون في الصفقات ذات القيمة العالية إبلاغ الوحدة عن أية عمليات مشبوهة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة وذلك عند دخولهم في أية عملية نقدية تعادل أو تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدرها بهذا الشأن.
5. على وكلاء وسماسرة العقارات إبلاغ الوحدة عن العمليات المشتبه بها بما يتفق مع الفقرة (1) من هذه المادة عند إنجاز عمليات لحساب عملائهم لشراء أو بيع العقارات.
مادة (15)
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الامتناع عن تنفيذ العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن جريمة غسل الأموال حتى تبلغ الوحدة عن الاشتباه بها.
مادة (16)
الإفصاح عن المعلومات
1. يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، أو مديريها أو مسئوليها أو موظفيها الإفصاح لعملائهم أو أي طرف ثالث بأنه جرى تقديم معلومات للوحدة أو بأنه تم رفع تقرير يتعلق بالاشتباه في جريمة غسل أموال أو أنه يجري أو تم أو سيتم رفعه للوحدة أو بأنه تم إجراء تحقيق حول غسل الأموال أو سيتم إجراؤه.
2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز الإفصاح أو إجراء الاتصالات المتعلقة بالاشتباه في جريمة غسل الأموال بين المديرين والمسؤولين والموظفين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمستشارين القانونيين والسلطات المختصة المعنية.
مادة (17)
الإعفاء من المسؤولية
لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جنائية أو مدنية أو تأديبية أو إدارية بخصوص انتهاك السرية المصرفية أو المهنية أو التعاقدية ضد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية أو مديريها أو مسئوليها أو موظفيها الذين رفعوا وبحسن نية تقارير أو قدموا معلومات بما يتفق مع أحكام هذا القانون.
مادة (18)
لا يجوز رفع قضية جزائية بشأن جريمة غسل أموال ضد المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها فيما يتعلق بتنفيذ معاملة مشبوهة تم الإبلاغ وبحسن نية عن الشبهات المثارة حولها بما يتفق مع المواد (14) و (15) من هذا القانون.
الفصل الرابع
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
مادة (19)
إنشاء اللجنة
1. تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال) بقرار من رئيس السلطة الوطنية وتضم في عضويتها:
أ‌) محافظ سلطة النقد أو نائب محافظ سلطة النقد في حال غيابه - رئيسا ًَ
ب‌) ممثل وزارة المالية - عضوا
ً ت‌) ممثل وزارة العدل - عضوا ً
ث‌) ممثل وزارة الداخلية - عضوا
ً ج‌) ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني - عضوا ً
ح‌) مدير دائرة مراقبة المصارف - عضوا ً
خ‌) ممثل هيئة سوق رأس المال - عضوا ً
د‌) خبير قانوني - عضوا ً
ذ‌) خبير اقتصادي ومالي - عضوا ً
مادة (20)
اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة بما يلي:
1. وضع السياسات العامة لمكافحة جريمة غسل الأموال.
2. وضع السياسات التي توجه عمل الوحدة وتضمن استقلالية عملها.
3. التنسيق مع السلطة المختصة لضمان تفعيل السياسات والإجراءات اللازمة لتدفق المعلومات بسهوله بين الوحدة والسلطات المختصة.
4. التعاون مع السلطة المشرفة للتأكد من تطبيق الجهات التي تخضع لرقابتها لأحكام هذا القانون.
5. مواكبة التطورات الدولية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال.
6. تمثيل السلطة الوطنية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال.
7. التنسيق مع السلطات المختصة لإعداد التقارير الدورية التي تصدر بشأنها تعليمات من اللجنة.
8. رفع التقارير الدورية والمشورة المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال لرئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر.
9. الموافقة على الموازنة المقدمة من مدير الوحدة ومراقبة تنفيذها.
10. الاطلاع على معلومات محددة لدى الوحدة لأغراض التأكد من سلامة عملها.
11. الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص.
12. تعين اللجنة مدير الوحدة بتنسيب من رئيس اللجنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعين اللجنة موظفي الوحدة من ذوي الخبرة والاختصاص.
13. إعداد اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها.
14. إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (21)
اجتماعات اللجنة
1. مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2. تجتمع اللجنة أربعة اجتماعات سنوية على الأقل وتعد محضراً لاجتماعاتها ويكون اجتماعها صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة (النصف+1) لعدد أعضائها، وتصدر اللجنة نظامها الداخلي الذي يوضح الآلية اللازمة لعملها وكيفية انعقاد اجتماعاتها وآلية التصويت واتخاذ القرارات.
3. لمدير الوحدة حضور اجتماعات اللجنة بناءً على دعوة من رئيس اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (22)
صلاحيات رئيس اللجنة
يتولى رئيس اللجنة المهام التالية:
1. دعوة اللجنة للانعقاد.
2. تمثيل اللجنة في المحافل الدولية والتوقيع عنها.
3. تنسيب تعيين مدير الوحدة إلى اللجنة.
الفصل الخامس
وحدة المتابعة المالية
مادة (23)
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون وحدة مستقلة لمكافحة جريمة غسل الأموال تسمى (وحدة المتابعة المالية) تشكل مركز معلومات وطني ومقرها سلطة النقد وتتولى الاختصاصات التالية:
1. استلام وطلب المعلومات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل أموال من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2. تحليل المعلومات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. تعميم المعلومات ونتائج تحليل المعلومات المتعلقة بمتحصلات الجرائم المشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل أموال وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (24)
1. تمارس الوحدة أعمالها بصورة مستقلة ولا يجوز للجنة أو أية جهة أُخرى التدخل في أعمالها أو محاولة التأثير على قراراتها.
2. تمول الوحدة من قبل سلطة النقد بناء على الموازنات الموافق عليها من اللجنة لفترة مرحلية لا تتجاوز ثلاث سنوات على أن تخصص للوحدة موازنة سنوية تدرج في الموازنة العامة.
مادة (25)
التقارير
يعد مدير الوحدة التقارير التالية :
1. تقارير دورية تحددها اللوائح والنظم الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، وكذلك تقريرا سنويا يقدم للجنة عن نشاطات الوحدة والأنشطة المتعلقة بعمليات غسل الأموال، ويتم نشر التقرير السنوي بالصيغة التي تعتمدها اللجنة.
2. يصدر مدير الوحدة تقريراً إحصائيا عن اتجاهات وآليات وأساليب وحالات مكافحة غسل الأموال.
مادة (26)
إفشاء المعلومات
1. يحظر على أعضاء اللجنة ومدير وموظفي الوحدة إفشاء أو الإفصاح عن أية معلومات آلت إليهم بحكم عملهم في اللجنة أو الوحدة حتى بعد انتهاء عملهم.
2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على أية معلومات سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بحكم اتصالهم مع اللجنة أو الوحدة.
مادة (27)
تلتزم السلطة المختصة بإنشاء دوائر أو أقسام بما لا يتعارض مع قوانينها المتبعة تكون مهمتها التنسيق مع الوحدة لتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل الأموال وفق آليات تضعها اللجنة.
مادة (28)
استخدام المعلومات
يحظر استخدام أية معلومات يتم الحصول عليها بموجب أحكام هذا القانون إلا تنفيذا لأحكامه.
مادة (29)
طلب المعلومات
بناء على طلب الوحدة، على السلطة المختصة أو الجهات الملزمة بالإبلاغ وفقا للمادة (14) من هذا القانون تزويد أو إطلاع الوحدة على أية معلومات إضافية تتعلق بمهامها بموجب أحكام هذا القانون خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
مادة (30)
تلتزم الوحدة بإبلاغ السلطة المشرفة عن أية مؤسسة مالية أو إحدى الأعمال والمهن غير المالية التي لا تلتزم بأحكام هذا القانون.
مادة (31)
صلاحيات الوحدة
على الوحدة في حال توفرت أسس معقولة للاشتباه بأن العملية تتضمن جريمة غسل الأموال القيام بما يلي:
1. وقف تنفيذ العملية المالية لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل فقط.
2. رفع التقارير عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل أموال إلى النائب العام خلال المدة المشار إليها في الفقرة (1) في هذه المادة الذي يقرر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
3. يعتبر تقرير الوحدة المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة رسميا وحجة في الإثبات بما ورد فيه.
مادة (32)
صلاحيات النائب العام
للنائب العام صلاحية تمديد وقف تنفيذ العملية لمدة أخرى لا تزيد عن سبعة أيام عمل.
مادة (33)
للنائب العام وبناء على قرار صادر من المحكمة المختصة صلاحية:
1. مراقبة الحسابات المصرفية والحسابات المماثلة الأخرى.
2. الوصول إلى أنظمة وشبكات الحاسوب وأجهزة الحاسوب الرئيسية.
3. الإخضاع للمراقبة أو تعقّب الاتصالات.
4. التسجيل المسموع والمرئي أو تصوير الأفعال والسلوك أو المحادثات.
5. اعتراض وحجز المراسلات.
6. إلقاء الحجز التحفظي على الأموال والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
مادة (34)
الإعفاء من المسؤولية
يعفى من المسؤولية الجزائية أو المدنية أو المسؤولية الإدارية كل من يكلف رسمياً في أعمال التحقيق وجمع الأدلة المتعلقة بجريمة غسل الأموال أو تعقب متحصلاتها.
الفصل السادس
الإفصاح عن الأموال
مادة (35)
يلتزم أي شخص يدخل إلى أراضي السلطة الوطنية بالإفصاح عن ما بحوزته من العملة أو السندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة التي تعادل قيمتها أو تتجاوز القيمة المحددة من اللجنة بموجب تعليمات تصدرها بهذا الشأن.
مادة (36)
تتولى دائرة الجمارك من خلال الأمن الجمركي بضبط أو حجز جزء من أو كامل المبلغ الذي لم يعلن عنه من العملة أو السندات القابلة للتداول لحاملها إذا تبين لها أنها تتضمن جريمة غسل أموال أو عند الإعلان أو الإفصاح الكاذب بشأنها، وعليها تمكين الوحدة من أية معلومات تطلبها.
الفصل السابع
العقوبات
مادة (37)
دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بالعقوبات التالية:
1. إذا ارتكب جريمة غسل الأموال وتكون ناجمة عن جريمة أصلية تمثل جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2. إذا ارتكب جريمة غسل الأموال وتكون ناجمة عن جريمة أصلية تمثل جنحة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تتجاوز ثلاث سنوات أو غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا هاتين العقوبتين.
3. يعاقب كل من شرع بارتكاب جريمة غسل الأموال أو ساعد أو حرض أو سهل أو تشاور حول ارتكاب هذه الجريمة بنصف العقوبة التي يعاقب بها الفاعل الأصلي.
مادة (38)
يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة عن جريمة غسل الأموال قبل علمها بها أو أي من السلطات المختصة، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء، أن يكون من شان الإبلاغ ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.
مادة (39)
1. يعاقب الشخص الاعتباري في الأحوال التي يرتكب فيها جريمة غسل الأموال ودون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف دينار أردني وما يعادلها من العملات المتداولة.
2. يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بالعقوبة المقررة بموجب أحكام الفقرتين (1، 2) من المادة (37) من هذا القانون إذا تبين علمه بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
3. يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت مخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه ولصالحه.
مادة (40)
1. إضافة لما ورد في أحكام المادتين (39،37) من هذا القانون يحكم بالمصادرة العينية على ما يلي:
أ‌) الأموال التي تشكل متحصلات الجريمة، بما فيها الأموال المختلطة بهذه المتحصلات أو المشتقة من أو المتبادلة مع هذه المتحصلات، أو الأموال التي تعادل قيمتها تلك المتحصلات.
ب‌) الأموال التي تشكل موضوع الجريمة.
ت‌) الأموال التي تشكل دخلاً أو منافع أخرى يتحصل عليها من هذه الأموال، أو متحصلات الجريمة.
ث‌) الوسائط.
ج‌) الأموال المشار إليها في البنود (أ - ث) من هذه المادة والتي تم تحويلها إلى أي طرف ترى المحكمة أن مالك هذه الأموال حصل عليها عن طريق دفع سعر عادل أو مقابل توفير الخدمات التي تعادل قيمتها أو على أي أساس مشروع بأنه لم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع.
2. يحق للمحكمة الحكم بمصادرة الأموال المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة والتي تعود ملكيتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى شخص مدان بجريمة غسل الأموال أو بجريمة أصلية، والتي جرى استملاكها خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات قبل اتهامه بالجريمة، وذلك إذا قامت أسباب معقولة تشير إلى أن هذه الأموال تشكل متحصلات من الجريمة التي أدين بها الشخص وعجز ذلك الشخص عن إثبات أن تلك الأموال حصّلت بصورة قانونية.
3. إذا كان الشخص المدان بجريمة غسل الأموال فاراً أو متوفياً، للمحكمة الحكم بمصادرة الأموال إذا توصلت إلى أدلة كافية تشير إلى أن الأموال المذكورة تشكل متحصلات جريمة على الوجه المحدد في هذا القانون.
4. يجب على المحكمة أن تحدد في حكمها التفاصيل اللازمة للأموال المراد مصادرتها وتعيين موقعها.
مادة (41)
للمحكمة إلغاء أثر أي سند قانوني يحول دون مصادرة الأموال بموجب أحكام المادة (40) من هذا القانون ويتم تسديد المبلغ المدفوع فعليا للطرف المالك ذو النية الحسنة.
مادة (42)
ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، تصبح الأموال المصادرة من حق السلطة الوطنية وتسري بشأنها القوانين السارية.
مادة (43)
1. يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (29،16،15،14،11،10،9،8،7،6،5،4،35) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف دينارا ً أردنيا ً ولا تزيد على (100.000) مائة ألف دينارا أردنيا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2. للمحكمة منع الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بالمخالفة لأحكام المواد المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالحرمان المؤقت أو الدائم من ممارسة عمله.
مادة (44)
1. كل من يخالف أحكام مواد الفصل الثالث والفصل السادس من هذا القانون، والذي لا يلتزم عن عمد أو بدافع من الإهمال الجسيم بالامتثال لهذه الالتزامات يعد مرتكبا لمخالفة إدارية، وللسلطة المشرفة حال اكتشافها لهذه المخالفة من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية اتخاذ الإجراءات وفرض واحد أو أكثر من العقوبات التالية:
أ‌) التنبيه بالامتثال لتعليمات محددة.
ب‌) رفع تقارير دورية من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية حول التدابير التي تنفذها أو تشير هذه التقارير إلى الامتثال للتعليمات المحددة.
ت‌) الإنذارات الخطية.
ث‌) فرض غرامة لا تقل قيمتها عن (1000) ألف دينار أردني ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.
ج‌) حرمان الأفراد من التوظيف في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية.
ح‌) استبدال أو تقييد الصلاحيات الممنوحة للمديرين أو الرؤساء أو المالكين المسيطرين، بما في ذلك تعيين مدير خاص.
خ‌) فرض تعليق أو تقييد أو سحب الترخيص ومنع الاستمرار في العمل أو المهنة.
2. لأغراض إطلاع الجمهور، يجوز نشر المعلومات حول الإجراءات المتخذة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة.
الفصل الثامن
الأحكام الختامية
مادة (45)
للوحدة تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بناءً على الاتفاقيات التي توقعها منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الخصوص وبما لا يتعارض مع القوانين السارية في أراضي السلطة الوطنية.
مادة (46)
تنفيذاً لأحكام هذا القانون لا تحول أحكام السرية المصرفية أمام تنفيذ أحكام هذا القانون ولا يجوز التذرع بأحكامها بعدم إفشاء أو إبراز أية معلومات تتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال باستثناء ما ورد في الفقرة (3) من المادة (14) من هذا القانون.
مادة (47)
يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بتنسيب من اللجنة الوطنية خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة (48)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (49)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (50)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25 / 10 / 2007 ميلادية
الموافق: 14 / شوال/ 1428 هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الملحق رقم (1)
كل من يتخذ عملا له واحداً أو أكثر من النشاطات أو العمليات المبينة أدناه لمصلحة عميل أو بالنيابة عنه:
1. قبول الودائع والأموال الأخرى المستحقة الأداء من الجمهور.
2. الإقراض.
3. التأجير التمويلي.
4. تحويل الأموال أو القيمة.
5. إصدار وإدارة وسائط السداد.
6. الضمانات والالتزامات المالية.
7. التعامل بما يلي:
أ‌) أدوات الدين قصيرة الأجل.
ب‌) العملة الأجنبية.
ت‌) تبادل العملات، وأسعار الفائدة والأدوات المالية المرتبطة بمؤشرات أسواق الأسهم. ث‌) الأوراق المالية القابلة للتحويل.
ج‌) هيئة تنظيم بورصة التعامل بالعقود الآجلة.
8. المشاركة في إصدارات الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات. 9. إدارة المحافظ الفردية والجماعية.
10. إيداع النقد أو الأوراق المالية السائلة وإدارتها بالنيابة عن أشخاص آخرين.
11. غير ذلك من استثمار الأموال أو النقود وإدارتها وتنظيمها بالنيابة عن أشخاص آخرين.
12. التأمين والاكتتاب في التأمين على الحياة وغيره من الاستثمارات في قطاع التأمين. 13. تبديل النقود والعملات.
14. أية نشاطات أو عمليات أخرى تحددها اللجنة.
ويجوز للجنة أن تقرر في حال قيام شخص طبيعي أو شخص اعتبارية بممارسة أي من النشاطات أو العمليات المذكورة أعلاه بصورة عرضية أو محدودة جدا وبالاستناد إلى معايير كمية وقطعية تقضي بأن خطر غسل الأموال ضئيل بعد سريان أحكام هذا القانون بصورة كلية أو جزئية على ذلك الشخص الطبيعي والاعتباري.
الملحق رقم (02)
الأعمال والمهن غير المالية:
1. وكلاء العقارات وسماسرة العقارات.
2. تجار المعادن الثمينة وتجار الأحجار الكريمة.
3. التجار الآخرون الذين يتعاملون في الصفقات ذات القيمة العالية، بمن فيهم تجار الآثار.
4. المحامون والمحاسبون عندما يقومون بإعداد المعاملات وتنفيذها والمشاركة فيها لحساب.
عملائهم وذلك فيما يتعلق بالنشاطات التالية:
أ‌) شراء العقارات وبيعها.
ب‌) إدارة أموال العملاء وأوراقهم المالية والأصول الأخرى.
ت‌) إدارة الحسابات المصرفية أو المدخرات أو الأوراق المالية.
ث‌) تنظيم المساهمات في تأسيس الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.
ج‌) إنشاء أو تشغيل أو إدارة الأشخاص الاعتباريين أو الترتيبات القانونية وشراء هيئات الأعمال.
5. موردو الخدمات المتعلقة بالائتمان والشركات، والتي لا يغطيها هذا القانون والذين يقدمون الخدمات التالية لأطراف أخرى على أساس تجاري:
أ‌) العمل كوكيل تأسيس للأشخاص الاعتباريين.
ب‌) العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل، كمدير أو سكرتير شركة، أو شريك في شركة أشخاص، أو في وظيفة مماثلة ذات صلة بشخصيات اعتبارية أخرى.
ت‌) توفير مقر مسجل، أو عنوان تجاري أو محل أو مراسلات أو عنوان إداري للشركة أو شركة الأشخاص أو أي شخصية اعتبارية أخرى أو ترتيب آخر.
ث‌) العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل، كأمين على أمانة صريحة.
ج‌) العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل، كمساهم مرشح عن شخص آخر.