السبت: 30/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

عقوبات ضد مشغلي العمال الذين لا يحملون تصاريح

نشر بتاريخ: 07/02/2016 ( آخر تحديث: 09/02/2016 الساعة: 10:26 )
عقوبات ضد مشغلي العمال الذين لا يحملون تصاريح

بيت لحم- معا- قررت الحكومة الاسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد مجموعة من العقوبات الرادعة ضد الاسرائيليين، الذين يشغلون ويأوون عمال فلسطينيين لا يحملون تصاريح دخول الى اسرائيل .

العقوبات تقدم بها وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان وهي تعديل للقانون السابق المعمول به في اسرائيل منذ الانتفاضة الثانية، ويشمل التعديل عقوبات رادعة ضد كل اسرائيلي يقوم بتشغيل أو يأوي فلسطيني لا يحمل تصريح دخول الى اسرائيل .

ووفقا لهذه القرارات فان الحد الأدنى للغرامة المالية على كل اسرائيل ضبط لمرة واحدة يشغل أو يأوي عامل فلسطيني لا يحمل تصريح ستكون 20 الف شيقل، بدلا من الحد الأدنى المعمول به في القانون الحالي والمتمثل بـ 5000 شيقل، وستصل الغرامة في هذه الحالة الى 300 الف شيقل كحد أعلى بدلا من 75 الف المعمول بها حاليا .

وفي حال تم ضبط اسرائيليين يقومون بتشغيل ويأوون عمال فلسطينيين بشكل دائم فان الحد الأدنى للغرامة المالية سيكون 40 الف شيقل، وستصل في حدها الأعلى الى 452 الف شيقل، في حين سيصل الحكم بالسجن الفعلي في بعض الحالات الى سنتين .

ومن القرارات الجديدة التي صادقت عليها الحكومة اليوم منح الشرطة الاسرائيلية اغلاق أماكن العمل التي يتم ضبط عمال فلسطينيين فيها لا يحملون التصاريح، كذلك فان اصحاب الشركات الكبيرة للبناء في اسرائيل والتي تقوم بتوقيع عقود مع المقاولين لتنفيذ العمل، ستلحق بهم المسؤولية بشكل مباشر في حال تم ضبط عمال بلا تصاريح في مواقع البناء التابعة لهذه الشركات .