الأربعاء: 27/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

انشاء دائرة نيابة حماية الاسرة من العنف ونيابة الأحداث

نشر بتاريخ: 08/02/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:03 )
رام الله- معا- أُنشئت بقرار من القائم بأعمال النائب العام د. احمد براك،يوم الأحد، انشاء دائرة نيابة حماية الاسرة من العنف ودائرة نيابة الأحداث في مكتب النائب العام، على ان يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من يوم امس.

وتم تكليف رئيس النيابة العامة الاستاذة دارين صالحية برئاسة دائرة نيابة حماية الاسرة من العنف، وتكليف رئيس النيابة العامة الاستاذ يوسف الطريفي برئاسة دائرة نيابة الاحداث، ويأتي ذلك في إطار المسؤولية الملقاة على كاهل النيابة العامة وتقديرها لخطورة وانعكاسات كيفية متابعتها لقضايا الأحداث والاسرة.

و تتولى كلا الدائرتين المختصتين متابعة كافة القضايا التحقيقية والدعاوى ذات العلاقة في المحافظات من خلال النيابات الجزئية، وتتولى كل دائرة مختصة آلية التواصل مع كافة الوزارات والمؤسسات فيما يتعلق بالدعاوى المحالة اليها وفق الاصول.

وتختص دائرة نيابة حماية الاسرة من العنف بملاحقة المتهمين والتحقيق والترافع والطعن ومتابعة تنفيذ الاحكام في الجرائم المرتكبة داخل نطاق الاسرة بمختلف أفرادها وتشمل كبار السن وذوي الإعاقة، والجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال ضحايا العنف خارج الأسرة والجرائم المرتكبة من النساء في قضايا الزنا والدعارة والسفاح وإفساد الرابطة الزوجية وغيرها من الجرائم ذات الطابع الجنسي ويشمل اختصاصها جرائم التهديد والابتزاز ضد النساء عبر كافة وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

وتختص دائرة نيابة الأحداث بنظر قضايا الاطفال الجانحين والمعرضين لخطر الانحراف، ويشمل ذلك القيام بالتحقيقات والترافع بشكل يضمن السرية واحترام حقوق الطفل الجانح، وايجاد سبل إصلاحه وسرعة اندماجه في المجتمع طبقا للإجراءات المقررة بقانون الاجراءات الجزائية وقانون الاحداث النافذ، كذلك الطعن بالأحكام بالاعتراض والاستئناف والطعن بالنقض واعادة المحاكمة في القضايا ذات الاختصاص، والتشبيك والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال مرشد حماية الطفولة فيما يخص متابعة الطفل في احدى حالات التعرض للانحراف المقررة وفقا للقانون.

ويشمل الشؤون الاجتماعية "مراقب السلوك" بجميع الاعمال والابحاث الاجتماعية اللازمة للتوصل الى اظهار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل والوسائل المناسبة لإصلاحه وحمايته، واتخاذ التدابير الخاصة بالأطفال الجانحين ما دون سن 15 عاما، واجراء الوساطة في جرائم الجنح والمخالفات بين المجني عليه والطفل الجانح بنفسه او من يمثله، وأخيرا التفتيش على دور التأهيل والرعاية ومراكز التدريب المهني والمشافي المتخصصة.

وتجدر الاشارة الى انه تم انشاء دائرة نيابة حماية الاسرة من العنف بعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم "16" لعام 1960، قانون الاجراءات الجزائية رقم "3" لعام 2001 والمرسوم الرئاسي رقم "19" لعام 2009 بشأن المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" فيما تم إنشاء دائرة الاحداث وفقا لقانون حماية الاحداث لسنة 2016.