الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الهيئة المستقلة تطالب بإعادة النظر في تشريعات حرية الرأي والتعبير

نشر بتاريخ: 17/02/2016 ( آخر تحديث: 17/02/2016 الساعة: 23:31 )

رام الله - معا - طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الأربعاء، بإعادة النظر في التشريعات السارية التي لها علاقة بحرية الرأي والتعبير، مثل قوانين العقوبات وقانون المطبوعات والنشر، وتعديلها بما تواءم مع التزامات دولة فلسطين وفق الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، وعلى وجه التحديد ضرورة الغاء عقوبة الحبس أو أية عقوبة تتضمن حجز الحرية للصحافيين على خلفية عملهم الصحافي، واستبدالها بعقوبات بديلة.


وأضافت الهيئة في بيان لها: إلى حين تعديل التشريعات، أن لا تتوسع السلطات القضائية من نيابة وقضاة في استخدام السلطة التقديرية بالتوقيف الاحتياطي، وأن يتم حصر هذا الإجراء في الحالات الاستثنائية التي تتضمن خطراً محققاً لا يمكن مواجهته إلا بالتوقيف الاحتياطي. وعدم استخدام صلاحية التوقيف الاحتياطي كأداة للعقوبة أو لخنق حرية الرأي التعبير وتكميم الأفواه.


وعبرت الهيئة عن قلقها من تزايد حالات توقيف مواطنين احتياطياً على خلفية الرأي والتعبير والعمل الصحافي أو على خلفية شكاوى قدمت بحقهم تتعلق بأقوال أو كتابات نسبت إليهم. فقد شهدت الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في مثل هذه الحالات الأمر الذي من شأنه المسَّ بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحافي.


وقالت الهيئة: بالرغم من عدم تدخل الهيئة بأي شكل من الأشكال في عمل القضاء، أو في السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي والنيابة بحكم القانون، إلا أنها ترى أن الحجز أو التوقيف الاحتياطي في قضايا التشهير والذم والقضايا الأخرى المتعلقة بحرية الراي والتعبير، والتي هي جميعها قضايا جنحية، لا يوجد ما يبرّره ومن شأنه تقييد حرية الرأي والتعبير. وتؤكد الهيئة على ضرورة عدم ممارسة السلطة التقديرية في التوقيف في قضايا الرأي والتعبير إلا في أضيق الحالات، ولغايات التحقيق أو الحفاظ على الأمن الشخصي للمواطنين في مواجهة تهديد محقق مع انعدام أي إجراء أو تدبير بديل، وذلك انسجاماً مع التعليق العام رقم 34 لسنة 2012 للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تعليقها على المادة 19 من العهد الدولي للحقوق والمدنية والسياسية، والذي نص على أنه "يجـب ألا تكون القيود المفروضة مفرطة والتدابير التقييدية يجب أن تتماشى مع مبدأ التناسب، ويجب أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها الحمائية، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة، ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحـة الـتي ستحميها ... ولا بد من احترام مبدأ التناسب، لا في القانون الذي يحدد إطار القيود وحده، بل أيضاً في تطبيقه من جانب السلطات الإدارية والقضائية". كما أن اللجنة المذكورة رأت "إن مجرد اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات حتى وإن كانت الشخصيات العامة مستفيدة هي أيضاً من أحكام العهد".


وتابعت الهيئة: جاء في البند 47 من التعليق العام المذكور أنه "لا ينبغي في أي حال من الأحوال، الإقرار بتطبيق القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة، وألا تكون عقوبة السجن على الإطلاق هي العقوبة المناسبة. ولا يجوز لدولة طرف أن تقاضي شخصاً بتهمة التشهير الجنائي دون أن تشرع بعد ذلك سريعاً بمحاكمته، ولهذه الممارسة أثر كبير من شأنه أن يحد بلا مبرر من ممارسة حرية التعبير التي يتمتع بها الشخص المعني والآخرون".