الجامعة الإسلامية تمنح طالب درجة الماجستير في كلية الشريعة
نشر بتاريخ: 10/11/2007 ( آخر تحديث: 10/11/2007 الساعة: 14:18 )
غزه- معا- منحت كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، درجة الماجستير للطالب صالح كمال صالح أبو طه على رسالة بعنوان التداوي بالمحرمات (دراسة فقهية مقارنة) بالكلية.
وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور سلمان بن نصر الداية مشرفا ورئيسا والأستاذ الدكتور ماهر حامد الحولي مناقشا داخليا، والأستاذ الدكتور احمد دياب شويدح مناقشا داخليا وذلك بحضور العشرات الطلية والمهتمين والأقارب.
وتعالج رسالة الماجستير حكم التداوي بالمحرمات عامة سواء كانت حسية أم معنوية. ومدى اهتمام الإسلام بصحة الأرواح والأبدان وهذا ما يظهر في كثير من تعاليم الإسلام وما فيها من عناية بصحة النفس والبدن.
كما تحدثت عن حقيقة التداوي وحكمه ومدى مشروعيته وأنواعه، وبيان الحكمة فيه، وبينت أن الأصل في التداوي الإباحة وأنه مأمور به شرعاً، فهو يقرر مقصداً من مقاصد الشريعة ألا وهو حفظ النفس.
كما سلكت في بيان حكم التداوي بالمحرمات مسلكان:
المسلك الأول: بيان حكم التداوي بالمحرمات الحسية من النجاسات وما في حكمها؛ كالتداوي بالخمر والكحول، والتداوي بالخنزير والدم والبول والميتة وعظامها، وبينت أن التداوي بهذه النجاسات والمحرمات لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: فهي أن تبقى على حالها ويبقى الحكم بنجاستها وحرمتها، وبذلك فلا يجوز التداوي بها إلا بالضوابط والشروط التي ذكرت في قلب الرسالة، وعلى رأسها وجود الضرورة، وأن تقدر بقدرها، وعدم توفر البديل، وأن تتعين طريقاً للشفاء بوصف طبيب ثقة.
الحالة الثانية: وهي أن تتغير ولا تبقى على حالها وهو ما يسميه الفقهاء بالاستحالة، فإن هذه النجاسات والمحرمات إن استحالت وتغيرت عن حالها ووصفها تغير الحكم عليها ، وجاز التداوي بها، مع اشتراط الاستحالة الكاملة, وكذلك الطاهرات المحرمة من المحرمات الحسية؛ فهي كالسم والمفترات وبعض المعادن كالذهب والفضة وثياب الحرير في حق الرجال، فإن هذه الأشياء طاهرة في ذاتها منوعة في استعمالها، فإن التداوي بها جائز بالضوابط أنفة الذكر.
اما المسلك الثاني: بيان حكم التداوي بالمحرمات المعنوية والروحية؛ كالتداوي بالسحر والرقى والتمائم غير الشرعية، وما فيها من شعوذة وطلاسم شركية، فإن التداوي بمثل هذه الأشياء لا يحتمل إلا قولاً واحداً؛ وهو عدم الجواز." حسب ماجاء في الرسالة "
وأما التداوي بالموسيقى وكذلك التداوي بالنظر إلى المحرمات، فلا يجوز البتة؛ لما فيه فساد الدين والدنيا، وتسفيه للعقول، وهتك الأعراض، ومن قال غير ذلك فهو مشكوك في دينه وفقهه. مضيفا إلى التداوي بالتنويم المغناطيسي فهو جائز ولا حرج فيه، بشرط أن لا يشتمل على مخالفة شرعية؛ كالخلوة بالأجنبية، فقد ثبت أنه علم وله أهله من المتخصصون في ذلك، وقد ثبت نفعه ولم يثبت العكس، وأن من أفتى بحرمته تعجل من غير دليل.
وأوصت الرسالة بضرورة تطويرٍ صناعة الأدوية، وتوفير البديل الحلال الذي يغنينا عن هذه الأدوية المشتملة على مواد نجسة أو محرمة، وأن يتقوا الله في أبحاثهم، ويراعوا الجانب الديني، بأن تكون الأدوية وفقا لمواصفات إسلامية .