السبت: 30/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي الطرق يناقش الإطار القانوني للصندوق

نشر بتاريخ: 26/04/2016 ( آخر تحديث: 26/04/2016 الساعة: 19:00 )
رام الله- معا- عقد الصندوق لفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق مؤتمرا صحفيا، أوضح فيه الاطار القانوني لعمل الصندوق ودور الصندق المجتمعي وأهم التحديات التي تواجهه.

وكان الصندوق قد أُنشِيءَ بموجب قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005، الذي ينظَم عمل الصندوق وشخصيته الاعتبارية المستقلة، ونصَ على تشكيلة مجلس ادارته وحدَد موارده المالية. وحدود التزاماته القانونية.

وقد صرح وضاح الخطيب مدير عام الصندوق وعضو مجلس ادارته ، أن المشرع هدف من انشاء الصندوق لتوسيع مظلة الحماية الاقتصادية والمساهمة في توفير شبكة الحماية الاجتماعية في فلسطين من خلال تعويض مصابي حوادث الطرق ضمن محددات أوضحها قانون التأمين الفلسطيني. وأشار الخطيب أنه وفي هذا الاطار فقد تحمل الصندوق أعباء تصفية شركة تأمين محليه عندما احيلت له مسؤولية تعويض أكثر من 1800 مطالبة متعلقة بأضرار جسدية ناجمة عن حوادث طرق، وقد سدد الصندوق تعويضات لأصحاب هذه المطالبات ما يزيد عن (5) مليون دولار، عدا ما سدده الصندوق خلال سنوات عمله خلاف ذلك كتعويضات بقيمة 35 مليون دولار امريكي حتى نهاية العام 2015 ، و حاليا يواجه الصندوق مخاطر تزيد عن(50 ) مليون دولار . كما أوضح أن قانون التأمين قد أعطى للصندوق حق الرجوع لاسترداد المبالغ التي سددها . من مالك المركبة وسائقها واي من المحرومين من التعويض بموجب المادة 149 من قانون التأمين.

وحول أهم التحديات والصعوبات التي تواجه الصندوق ، أفاد الخطيب أنه وبالرغم من الدور النبيل للصندوق ، الا ان هناك صعوبات جمه تواجهه على أكثر من صعيد وهناك محاولات دوما لاستنزاف موارده من جهة عدد من المتكسبين ، ومن أهم التحديات التي تواجه عمل الصندوق الانفلات القانوني واستخدام مفرط للمركبات غير القانونية ( المشطوب والمسروق - غير المرخصة وغير المؤمنة ) اضافة للصعوبات التي تواجه الصندوق في تطبيق حق الرجوع ،وكذلك فإن عدم اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المخالفين تشكل معيقا حقيقيا أمام عمله. حيث أن أكثر من( 70% ) من المطالبات والقضايا الموجهة للصندوق للمطالبة بالتعويض عن اصابات أو وفيات نجمت عن استخدام المشطوب والمسروق وتحت ادعاء ( ان المركبة لم تكن مؤمنه ) وأن أكثر من 69% من المبالغالتي سددها الصندوق كانت تنفيذا لأحكام قضائيه عن حوادث تم استثنائها وفقا لقانوني التأمين والمرور الفلسطينيين ، وكذلك لا توجه تهم تجرم مخالفي قانون المرور وفقا لنصوصه، ولا تتم معاقبتهم استنادا للعقوبات المحددة في الباب الثامن من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 ( خاصة المواد من 96 – 108)، ويؤدي التراخي في تطبيق القانون واعتبار الموضوع كأنه مخالفة عاديه. الى تمادي مرتكبي هذا الجرم ، وأكد الخطيب أن الصندوق غير مسؤول عن حوادث المركبات المشطوبة والمسروقة ، ويجب تضافر جهود جميع الجهات لردع هذه الظاهرة الخطيرة والسلبية. والتي تؤدي لاضرار وطنية كبيرة.