الميزان: تنفيذ أحكام الاعدام سيعرض متخذي ومنفذي القرار للملاحقة
نشر بتاريخ: 26/05/2016 ( آخر تحديث: 26/05/2016 الساعة: 21:09 )
غزة- معا - قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إنه ينظر بخطورة بالغة لإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق مدانين في قطاع غزة دون مصادقة الرئيس وفقا لمحددات القانون.
وأشارت التصريحات المتلاحقة لقيادات سياسية وغيرها من الجهات في قطاع غزة إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام أصبح وشيكا ولاسيما بعد ما صدر من تصريحات عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي في غزة أمس.
وجاء في تصريح كتلة حماس البرلمانية أنه " بعد سلسلة مداولات أجراها المجلس عقب وقوع عدة جرائم مؤخرا في قطاع غزة، أقر المجلس التشريعي الفلسطيني اعتبار أحكام الإعدام القضائية الصادرة وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة، "واجبة النفاذ".
وقال مركز الميزان :"إن هذا القرار اذا ما تم تنفيذه يشكل سابقة خطيرة واعتداء سافر على الحقوق والحريات في قطاع غزة وانتهاك للأسس الدستورية لاسيما المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أنه" لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أيّة محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
وأضاف "هذا الضمان والصلاحية الممنوحة فقط للرئيس، ونظرا لأهميتها ووجوب تنفيذها أعيد التأكيد عليها في قانون الإجراءات الجزائية المادة (409) والتي تنص على أنه "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه، وعلاوة على ذلك لا يشرف النائب العام أو من ينيبه على تنفيذ حكم الإعدام إلا اذا كان مصادق عليه وفقا لما نص عليه قانون الاجراءات الجزائية رقم (410) التي تنص على " يشرف النائب العام أو من ينيبه من مساعديه على تنفيذ الحكم المصادق عليه بالإعدام".
وتابع المركز :"وفي مخالفة واضحة لنص المادة (418) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، ارتفعت أصوات تطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام في الأماكن العامة، بينما أوضحت المادة أن تنفيذ عقوبة الإعدام يكون داخل مراكز الإصلاح والتأهيل(السجون) المعروفة قانونياً، لصون كرامة المحكوم عليه وعائلته".
وشدد الميزان على أن جوهر الأمن مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطا على الإطلاق بالعقوبات وتغليظها، وأن لا شيء سيحول دون تكرار وقوع الجرائم إلا العمل على معالجة المشكلات التي تدفع لظهورها.
وأشار إلى ضرورة حفظ الأمن وإيقاع العقوبات الرادعة بحق المدانين بارتكاب جرائم خطيرة، ومؤكدا على موقفه المناهض لعقوبة الإعدام، ولكنه يذكر بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يضع ضوابط في حالة الدول التي لم تزل تطبق عقوبة الإعدام، منها أن تطبق في أضيق نطاق وأن تكون العقوبة مرتبطة بالجرائم بالغة الخطورة وأن تتوفر للمتهمين شروط المحاكمة العادلة، التي تطال كافة الإجراءات من لحظة التوقيف إلى صدور الحكم وتنفيذه.
وتجدر الإشارة إلى أن الجرائم الأخيرة التي أثارت الرأي العام لم تزل رهن التحقيق وكل ما نشر أو سرّب حول مجريات التحقيق يشكل مخالفات للقانون.
وأكد الميزان على أن إطالة الفترة بين صدور الحكم البات والمستنفذ لإجراءات التقاضي كافة وبين التنفيذ وحصر صلاحية المصادقة على التنفيذ بقرار الرئيس لم يكن اعتباطيا ولكنه جاء من منطلق الحرص على العدالة حيث أن طول المدة قد يساعد في ظهور بينات جديدة تشير إلى براءة المحكومين وهذا الحق الحصري للرئيس جاء في القانون الذي وضعته كتلة حماس البرلمانية بعد الانقسام مباشرة (ولا سيما نص المادة 96 من قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008).
وأكد على أن القوانين الفلسطينية المطبقة والسارية المفعول وفّرت مجموعة من الضمانات المتعلقة بعقوبة الاعدام وتنفيذها، نظرا لخطورتها والتي تعتبر محددات قانونية لا يمكن مخالفتها بأي شكل من الأشكال ويجب إعمالها واحترامها من منطلق فرض مبدأ سيادة القانون.
وشدد المركز على وضوح القاعدة القانونية التي تشير إلى أنه لا اجتهاد مع النص، ومع أن اجتهاد كتلة حماس البرلمانية ينطلق من انتهاء الولاية القانونية للرئيس رغم أن ولاية المجلس التشريعي نفسه منتهية، هذا بالإضافة إلى أن المصادقة على عقوبات الإعدام حق حصري للرئيس ولم يشر القانون الفلسطيني إلى أن هناك جهة يمكن لها أن تحل محل الرئيس في ممارسة هذه الصلاحية، وبالتالي فإن قرار كتلة حماس البرلمانية لا أثر قانوني له.
وكرر استنكاره للجرائم الخطيرة التي ارتكبها بعض المجرمين وهزت مشاعر المجتمع، مطالبا بإيقاع أقصى عقوبة بهم بموجب القانون، ومطالبا بعدم تنفيذ عقوبات الإعدام بدون مصادقة الرئيس احتراما للقانون وتعزيزا لسيادته.
كما حذر المركز من أن تنفيذ أحكام الإعدام على خلاف مع القانون سيعرض متخذي القرار ومنفذيه للملاحقة القضائية الدولية والمحلية، ولاسيما بعد انضمام فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية.