الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

عدالة والميزان: أعيدوا قوارب الصيد المصادرة لأصحابها الغزيّين

نشر بتاريخ: 09/06/2016 ( آخر تحديث: 09/06/2016 الساعة: 20:24 )
غزة - معا - توجه مركز عدالة ومؤسسة الميزان لحقوق الإنسان في غزّة، إلى وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، والمدعي العسكري العام المحامي شارون آفيك، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليط، مطالبًا بإعادة قوارب الصيد ومحتوياتها التي تمت مصادرتها مؤخرًا من صيادين من سكان قطاع غزة. بعث الرسالة المحامي نديم شحادة من مركز عدالة بالشراكة مع مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزّة، وباسم خمسة من أصحاب قوارب الصيد التي تقدّر قيمتها بعشرات آلاف الشواقل، والتي يحتجزها الجيش الإسرائيلي.

يذكر أنه في كل الأحداث التي ذكرت في الرسالة فإن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار باتجاه القوارب والصيادين أو بالقرب منهم، وطلبوا من الصيادين خلع ثيابهم، وتم التحقيق معهم، ثم أطلق سراحهم بعد يوم أو يومين. وفي غالبية الحالات أصدر الجنود الإسرائيليين أوامر للصيادين بالقفز إلى المياه والسباحة باتجاه سفن الجيش الإسرائيلي.

وجاء في الرسالة أنه منذ البداية لم يكن هناك أي سبب لتنفيذ الاعتقالات ومصادرة الممتلكات، وذلك لأن قوارب الصيد لم تخرج عن منطقة السباحة المتاحة للغزيّين. إضافة إلى ذلك، جاء في التوجه أنه خلال مصادرة القوارب فإن أصحاب القوارب لم يتسلموا أية وثيقة تشير إلى احتجاز القوارب أو سبب ذلك. وأكّد المحامي شحادة في رسالته أن "كل القوارب المشار إليها هي قوارب يستخدمها أصحابها لأغراض الصيد وذلك بهدف التجارة المحلية كمصدر لإعالة أصحابها والعاملين عليها."

وأضاف المحامي نديم شحادة أن "مهاجمة قوارب الصيد والصيادين يشكل هجومًا موجهًا تجاه أهداف مدنية وهو فعل محظور بموجب قوانين الحرب. وقد رافقت عملية احتجاز القوارب عمليات إطلاق نار باتجاه القوارب والصيادين، الأمر الذي عرض حياة الصيادين للخطر، وكان من الممكن أن يتسبب بإصابات جسدية. إضافة إلى ذلك فقد تم اعتقال الصيادين، واحتجزوا في ظروف قاسية ومهينة".

وادعى المحامي شحادة أنه من ناحية القانون الدولي فإن هذه الأفعال تشكل خرقًا لميثاق جنيف وأنظمة لاهاي: "البند 27 من ميثاق جنيف الرابع يفرض على الأطراف المتحاربة واجب تقديم معاملة إنسانية للسكان المحميين والدفاع عنهم من أعمال عنيفة ومهينة؛ البند 39 من الميثاق نفسه يفرض على كل طرف في الصراع واجب إتاحة المجال للسكان المحميين بإعالة أنفسهم بكرامة؛ تعليمات البند 52 من أنظمة لاهاي تمنع مصادرة أغراض لا يحتاجها جيش الاحتلال؛ والبند 97 من ميثاق جنيف الرابع ينص على أنه لدى إطلاق سراح معتقل تم احتجازه من قبل قوة محاربة يجب إعادة كل أغراضه وأمواله التي أخذت منه لدى اعتقاله.

على ضوء كل ما ذكر أعلاه، طالبت الرسالة المستشار القضائي للحكومة ووزير الأمن والمدعي العسكري العام بإصدار أوامر بالإفراج عن قوارب الصيد ومحتوياتها، ووضع أنظمة واضحة تسمح للصيادين بالقيام بعملهم وإعالة أنفسهم بدون أي إزعاج وبدون أن يتعرضوا لهجوم الجيش الإسرائيلي، ونشر أنظمة واضحة بإعادة الممتلكات المصادرة وتعويض أصحاب القوارب عن الأضرار في الممتلكات والأضرار العامة التي حصلت في أعقاب المصادرة.