الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

د. عيسى: عنصرية القوانين الاسرائيلية تتواصل بـ "قانون الارهاب"

نشر بتاريخ: 16/06/2016 ( آخر تحديث: 16/06/2016 الساعة: 11:28 )
رام الله- معا- أكد استاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى اليوم الخميس الموافق 16/6/2016م، ان "قانون الارهاب" والذي اقرته الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة هو استكمال لعنصرية القوانين الاسرائيلية.

واشار الى ان هذا القانون يفرض العقوبة القصوى على ارتكاب مخالفات عدة يصفها بانها "ارهابية" تصل الى 30 عاما سجن، وثلاث سنوات على كل من يعبر عن تعاطف مع منظمة فلسطينية او عربية مناهضة لاسرائيل باية طريقة.

ونوه د. عيسى الى عدة قوانين تفضح العنصرية الاسرائيلية تجاه العرب "الفلسطينيين"، ففي عام 1967 قامت دولة الاحتلال الاسرائيلي باحتلال القدس الشرقية وتطبيق نظامها وقانونها على الأرض، لكنّها لم تمنح سكان القدس الشرقية مكانة "الجنسية" وإنّما "الإقامة الدائمة"، وبالنتيجة لم يتم تسجيل الكثيرين من سكّان القدس حيث حرم هؤلاء جميعا من حقوقهم وصلاتهم العائلية ويعتبرون في عداد "الغائبين".

وأضاف: "لا يملك "المقيم الدائم" حق ترشيح نفسه للكنيست أو التصويت في الانتخابات العامة بل يبقى ملزماً مرّة تلو الأخرى بإثبات حقيقة سكنه في القدس أو داخل حدود "إسرائيل" قبل الحصول على أي حق من الحقوق التي تقدّمها مؤسّسة التأمين الوطني مثل التأمين الصحي، مخصصات اولاد، تقاعد، تعويضات البطالة وغيرها أو تلقّي خدمات من وزارة الداخلية مثل استصدار بطاقات الهوية، وثائق السفر، تسجيل الزواج والأولاد ووفاة الزوج/ة وغيرها.

وأكد على التمييز في تطبيق القانون بين اليهود والعرب الفلسطينيين حيث يُطّبق على اليهود “قانون العودة”، وقد تم توسيع تعريف "اليهودي" في سنوات السبعينيات ليشمل ذريته وأبنائه وأحفاده وأقربائه. يمنح هذا القانون اليهود حق الهجرة إلى "إسرائيل" والحصول تلقائيا على الجنسية فور وصولهم، بعكس ذلك يُطّبق "قانون الدخول إلى إسرائيل" من عام 1952 وأنظمته من عام 1974 على جميع الآخرين من غير اليهود بمَن فيهم سكّان القدس الشرقية الفلسطينيين بصفتهم مقيمين دائمين في إسرائيل.