الاردن : غرامة 250 دينارا والحبس في انتظار من يقطع الإشارة الحمراء
نشر بتاريخ: 24/11/2007 ( آخر تحديث: 24/11/2007 الساعة: 18:10 )
عمان - يغلظ قانون جديد للسير عقوبات المخالفات المرورية في مسعى للحد منها وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية. ويضاعف القانون، الذي دخل حيز التنفيذ إثر نشره في الجريدة الرسمية أخيرا بصفة قانون مؤقت، الغرامات المالية للمخالفات الخطيرة.
وبحسب القانون المؤقت، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو غرامة مقدارها 250 دينارا أو كلتا العقوبتين معا، فضلا عن وقف العمل برخصة القيادة لمدة ستة أشهر كل من ارتكب مخالفة تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.
كما نص القانون المؤقت، الذي يفترض عرضه على مجلس الأمة حال انعقاده، على نفس العقوبة لكل من فر من مكان الحادث، ومن قاد المركبة بطريقة متهورة تشكل خطرا على مستخدمي الطريق والممتلكات أو قام بحركات استعراضية على الطرق، أو من قاد المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق والشوارع مفصولة الاتجاهات بجزر وسطية.
ونص القانون المؤقت على إنشاء مجلس أعلى للسلامة المرورية يلحق بوزارة الداخلية، وحدد مهامه بتنسيق الجهود بين مختلف الجهات لمعالجة التعارض بين التشريعات المتعلقة بالمركبات الخصوصية والعمومية، وتحديدا فيما يتعلق بقانون نقل الركاب والبضائع.
كما شدد القانون عقوبة مخالفات الدرجة الأولى بالحبس ورفع قيمة الغرامة مقارنة مع القانون المؤقت المعمول به حاليا لتصل حسب القانون الجديد إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على 500 دينار ووقف العمل برخصة القيادة لمدة سنة.
وإلى جانب ذلك، يعاقب القانون عدم تبليغ أول مركز أمني أو دورية شرطة بحادث سير ارتكبه سائق المركبة وأدى إلى إصابة شخص بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار أو بكلتا العقوبتين وتسحب رخصة السوق لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، وإذا صدر قرار المحكمة بالحبس فلا يجوز تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة.