مؤسسة الحق تدين قتل مواطن حلاوة وتطالب بمحاسبة المسؤولين
نشر بتاريخ: 23/08/2016 ( آخر تحديث: 23/08/2016 الساعة: 16:15 )
رام الله - معا - تتابع مؤسسة الحق بقلق بالغ مقتل المواطن أحمد عزت حلاوة من سكان نابلس، والبالغ من العمر خمسين عامًا، على خلفية تطورات الأحداث التي تشهدها المدينة منذ يوم الخميس الموافق 18/8/2016، وأودت بحياة عنصرين من الأمن الفلسطيني بعد إصابتهما برصاص مسلحين، وهما شلبي أبراهيم بني شمسة، البالغ من العمر 25 عامًا من سكان بيتا قضاء نابلس، ويخدم في جهاز الشرطة الخاصة، ومحمود محمد طرايرة البالغ من العمر 27 عامًا، من سكان بلدة بني نعيم قضاء الخليل، ويخدم في قوات الأمن الوطني، ومواطنين اثنين تعتبرهما الأجهزة الأمنية مطلوبين للعدالة، وهما خالد عبد الناصر أغبر البالغ من العمر 22 سنة من سكان نابلس وفارس عبد الله حلاوة، البالغ من العمر 24 عامًا من سكان نابلس أيضًا.
وقد أفاد اللواء الضميري، الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لمؤسسة الحق أن "المواطن حلاوة اعتقل صباح اليوم من منزل أحد أقاربه في نابلس، وهو المطلوب رقم واحد للأجهزة الأمنية الفلسطينة. وبعد اعتقاله تم اقتياده لمجمع جنيد، وهناك أخذ يشتم ويسب عناصر الأجهزة الأمنية المتواجدين في المركز، فهاجمهه الجنود وانهالوا عليه بالضرب، ما أدى لوفاته، على الرغم من محاولة الضباط الذين أحضروه لجنيد حمايته". وأكد الضميري أن ما جر ى لا يمكن تبريره، ولكن البلد تعيش حالة طوارئ خطيرة.
في الوقت الذي تحترم فيه مؤسسة الحق نقل ما جرى بموضوعية من قبل اللواء الضميري، إلا أنها تشتبه في أن ما جرى يندرج ضمن عمليات "الإعدام خارج نطاق القانون"، التي لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف وفقًا لمبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة عام 1989.
فالمادة الأولى من تلك المبادئ الدولية تؤكد على أن هذه الجرائم " يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها"، وتشدد على أنه "لا يجوز التذرع بالحالات الاستثنائية بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة لتبرير عمليات الإعدام". كما أن مدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة عام 1979، لا تجيز "للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجباتهم"، وتؤكد على وجوب الالتزام بمبدأ التناسبية في استعمال القوة، وهذا ينسجم مع ما نصت عليه مدونة قواعد استخدام القوة من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية الصادرة بقرار وزير الداخلية الفلسطيني عام 2011.
إضافة لذلك، فإن المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت إليه فلسطين، تؤكد على عدم جواز حرمان أحد من حقه في الحياة "تعسفًا".
كما أن المادة 84 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل تحصر وظيفة قوات الأمن والشرطة " في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات"، وخلافًا لذلك فإن الأجهزة الأمنية قد تفقد الثقة فيما يتعلق بدورها في حفظ الأمن والنظام العام وحماية المواطنين في إطار تعزيز مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة، بما بشكل مخالفة لأحكما القانون ومدونة قواعد استخدام القوة لعام 2011 المذكورة أعلاه.
وعليه فإن "الحق" تشدد على وتطالب بما يلي:
• من واجب الأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءات لبسط سيادة القانون، ولكن يجب أن تنسجم كل الإجراءات المتخذة مع الحقوق والضمانات المكفولة في القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين.
• فتح تحقيق شامل وعاجل ونزيه في عملية قتل المواطن حلاوة ومحاسبة المسؤولين عنها جنائيًا، وتحقيق سبل الانتصاف.