خبير قانوني: قرار منع العمل الخاص للموظف العام باطل قانونياً
نشر بتاريخ: 06/10/2016 ( آخر تحديث: 06/10/2016 الساعة: 12:47 )
رام الله- معا- انتقد المحامي حسام عرفات الخبير القانوني، اليوم الخميس، القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 27/ 9/ 2016، والقاضي بمنع العمل الخاص للموظف العام في السلطة الوطنية الفلسطينية سواء كان مدنيا أو عسكريا ابتداء ًمن تاريخ 1/1/2017.
وقال عرفات في مقال منشور له بهذا الخصوص، أنَّ هذا القرار باطل ولا يرتب أية آثار قانونية لمخالفته المبادئ والأصول القانونية المعروفة، ولتعارضه مع القوانين المرعية وخصوصا قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005.
وأضاف عرفات أن المبادئ القانونية المستقرة، تقضي بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية ان تصدر من اللوائح والقرارات ما يتعارض مع نصوص القانون الصادر عن السلطة التشريعية، فقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 نص في الفقرة الثانية من المادة 67 منه، على الحق للموظف العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والأحكام للأعمال التي يجوز للموظف أداؤها في غير أوقات الدوام الرسمية بما لا يضر أو يتعارض أو يتناقض مع الوظيفة أو مقتضياتها.
واعتبر عرفات ان مجلس الوزراء بهذا القرار قد تجاوز صلاحياته بان احل نفسه محل السلطة التشريعية في سن القوانين، وهذا مخالف لأبسط المبادئ القانونية.
وأردف الخبير القانوني ان القانون منح الحق للموظف العام في السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمية وذلك في نص المادة 67 من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته ، ونظمت المادة (85) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005، الأحكام المتعلقة بهذا العمل الخاص وشروطه.
وختم عرفات مقاله بالطلب من مجلس الوزراء العودة عن هذا القرار الجائر وإلغاؤه كونه يمس بأوضاع آلاف الموظفين الذين ركنوا إلى القانون واعتمدوا عليه ورتبوا أمورهم الحياتية على أساسه.