نشر بتاريخ: 07/11/2016 ( آخر تحديث: 07/11/2016 الساعة: 21:27 )
رام الله - معا - أصدرت محكمة استئناف القدس، يوم الاثنين، حكما بالإدانة ضد المتهم (ص.ج) من مدينة بيت لحم بتهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وذلك بوضعه بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للحكم السابق الصادر بحق المتهم (ص.ج) حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وحصلت على قرار بالإدانة وفسخ قرار الحكم.