الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يصدر مرجعاً قانونيا يشتمل على تفسيرات قانون العمل

نشر بتاريخ: 10/12/2007 ( آخر تحديث: 10/12/2007 الساعة: 16:37 )
نابلس- سلفيت- معا- صرح شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بأن الاتحاد العام وبالتعاون مع المشروع الدنمركي- الفلسطيني ووزارة الخارجية الدنمركية، قد أصدر مرجعا قانونيا متميزا يحوي قانون العمل الفلسطيني رقم ( 7 ) لسنة 2000 والقرارات التفسيرية الخاصة به وكافة الأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضى القانون المذكور.

وتشمل تلك الانظمة واللوائح شروط وظروف العمل من حيث تحديد الأعمال التي تخفض فيها ساعات العمل اليومي وتحديد الأعياد الدينية والرسمية مدفوعة الأجر والعمل الزراعي الموسمي ونظام ساعات العمل والعمل الإضافي والفحص الطبي الدوري والابتدائي إضافة إلى اللوائح المتعلقة بالسلامة و الصحة المهنية مثل تحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والإنشاءات الهندسية ومعايير مستويات الأمان للمواد الكيماوية الخطرة والضارة بالصحة وحدود الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة المؤينة والمستويات الآمنة لشدة الضوضاء و الإضاءة في أماكن العمل ودرجات الحرارة ووقاية العاملين في أعمال الغاز والمواد البترولية والشروط الصحية اللازمة في مواقع العمل ونظام وسائل الإسعاف الطبي في المنشآت واشتراطات السلامة في المباني ولائحة الأخطار بإصابات العمل وأمراض المهنة وكذلك اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الأحداث والنساء والأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة التي يحظر تشغيل النساء والأحداث فيها .وتشكيل لجنة السياسات العمالية ولجنة الأجور وشروط وإجراءات ترخيص مؤسسات التدريب المنهي الخاصة .

وقد بين سعد بأن هذا الإصدار لقانون العمل والذي يعتبر الأول من نوعه على الأرض الفلسطينية هو الثاني منذ إقرار القانون بعد أن نفذت الكمية الأولى منه وذلك لإثراء المكتبة القانونية بموسوعة قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبة من أجل تعميمها على كافة الجهات المهتمة من المحامين والمحاكم و القطاعات العمالية والنقابية لتكون مرجعا أساسيا للعمال للتعرف على حقوقهم والتزاماتهم المنصوص عليها في القانون والأنظمة ورفع الوعي العمالي في قضايا العمل.