نشر بتاريخ: 30/11/2016 ( آخر تحديث: 30/11/2016 الساعة: 14:43 )
غزة- معا- عقد المجلس التشريعي الفلسطيني بمقره بمدينة غزة، جلسة أقر خلالها بالمناقشة العامة تعديل قانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين، وتعديل قانون حماية المستهلك، كما أقر بالقراءة الثانية قانون الصلح الجزائي.
وأكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي خلال كلمته الافتتاحية أن السياسة التشريعية تحرص على إيلاء ذوي الاحتياجات الخاصة الاهتمام الخاص، مستعرضاً جهود المجلس لمساندة حقوق المعوقين من خلال ورش العمل والزيارات الميدانية للاستماع لاحتياجاتهم.
ولفت بحر إلى أن الحالة الفلسطينية لها خصوصية لما خلفته الحروب والعدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لحالات عديدة من ذوي الإعاقة، استدعت المشرع الفلسطيني للأخذ بعين الاعتبار هذه الحالة الفلسطينية الخاصة، ودعم تلك الشريحة من أبناء مجتمعنا الفلسطيني ومساندتها في حقوقها كاملة.
وقالت النائب هدى نعيم مسئول ملف ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس التشريعي أن لجنة التربية والقضايا الاجتماعية، ناقشت مشروق قانون بشأن تعديل قانون حقوق المعوقين رقم 4 لسنة 1999 المقترح من اللجنة بقصد ابداء الرأي.
وأشارت إلى أن تعديل القانون يأتي توافقا مع أحكام القانون الأساسي ومع السياسة العامة للمجلس الرامية لتطوير التشريعات وتحديثها ومواكبة المستجدات.
وقالت:" بالرغم من الجوانب الإيجابية في قانون حقوق المعوقين إلا أن التجربة العملية والتطبيق الفعلي لأحاكم القانون أظهرا بعض الثغرات والسلبيات، الأمر الذي اقتضى التدخل بتعديل بعض أحكام القانون الحالي واضافة بعض النصوص التي لم يشملها القانون الساري بحيث يتم تدارك النقص، وافتقاره الإلزامية التي ظل يعاني منها القانون الحالي".
وأكدت النائب نعيم، أن المشروع المقترح يساهم في إزالة أي عوائق او تحديثات أمام ذوي الإعاقة من خلال اعتماد لغة الإشارة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وعبر القنوات التلفزيونية بهدف تسهيل التواصيل بين هذه الفئة وافراد المجتمع.
وقالت:" إن التعديل يضيف عقوبات لكل من يخالف احكام القانون، ومن أبرز إضافات القانون المعدل انشاء المجلس الأعلى لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة لتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية الرامية لتحقيق حياة كريمة لذوي الإعاقة ومتابعة تطبيق القوانين والأنظمة التي تكفل للمعوقين الحقوق".
ويأتي مشروع القانون المعدل متزامنا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأقر المجلس بالقراءة الأولى تعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم (21) لعام 2005.
وبين النائب عاطف عدوان، أن مشروع القانون المقترح يكتسب أهمية باعتباره يستهدف تعديل بعض النصوص القانونية السارية التي تعيق حماية المستهلك، ولم تعد تتلاءم مع الظروف والمستجدات التي افرزها الحصار على قطاع غزة حيث يعمد بعض التجار إلى التلاعب بالسلع والمنتجات خلافاً للمواصفات الفنية وهو ما تسبب بتفشي العديد من الأمراض والأضرار للمستهلكين.
ولفت إلى أن التعديل يستهدف منح الوزير المختص في مجال وزارته صلاحيات اتخاذ إجراءات احترازية ضد منتج معين كلما بدت علامات أو مؤشرات خطورة في هذا المنتج، حيث كانت تمنح هذه الصلاحية للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك والذي يضم في عضويته ممثلين عن القطاع الخاص وبالتالي عضويتهم في المجلس تحول وتعرقل اتخاذ أية إجراءات ضد المنتجات الخطيرة لأن مصالحهم تتعارض مع الحد من التداول لهذه المنتجات.
ومنح التعديل الوزير المختص في مجال اختصاصه صلاحية التدخل لتحديد الحد الأقصى لأسعار بعض المنتجات الرئيسية كركيزة أساسية لحماية المستهلك في ظل الحصار وحالات القوة القاهرة غير المألوفة ويحد هذا الإجراء من التلاعب بالأسعار والاحتكار بين التجار.
واستهدف التعديل أيضا، منح وزير الاقتصاد صلاحيات اتخاذ إجراءات تحفظية احترازية بحق المحلات التجارية التي يثبت مخالفتها لأحكام القانون وممارسة الغش وذلك بإغلاق المحل التجاري أو المنشأة لمدة لا تتجاوز 30 يوماً.
وقال عدوان:" التعديل الثالث هو تجريم بيع السلع منتهية الصلاحية، حيث لم يكن هذا الفعل من ضمن الأفعال المجرمة في النص الأصلي.
واستهدف المشرع من هذه الإضافة تعزيز الحماية للمستهلك من تجريم الفعل وفرض عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تتجاوز 20 ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتين، مع إتلاف البضاعة الفاسدة، وضبط الموازين والمكاييل غير المعتمدة".
كما أن التعديل يستهدف تقرير جزاءات على أفعال لم تكن تقترن بعقوبة في النص السابق، وهو ما أفقدها الإلزامية وكانت تشكل ثغرة قانونية يتسلل منها ذوي النفوس الضعيفة من التجار للإضرار بالمستهلك دون أي رادع.
وأضاف "في المشروع المقترح منح وزير الاقتصاد صلاحية التصالح مع المتهم في أي من الجرائم الاقتصادية المعاقب عليها في المخالفات والجنح مقابل دفع غرامة لا تتجاوز ضعفي الغرامة المقررة في القانون وبالتالي يخفف ذلك من إجراءات التقاضي والضغط على المحاكم".
أقر المجلس التشريعي خلال جلسته بالقراءة الثانية قانون الصلح الجزائي وتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بالتصالح بين المتهم والنيابة العامة في كل الجرائم التي لا تزيد مدة الحبس فيها عن سنة ميلادية واستثنى من تلك الجرائم السرقة والزنا والجرائم الماسة بأمن الدولة، كما أعطى القانون لمأمور الضبط القضائي المختص بعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ومنح النيابة العامة التصالح في الجنح.
وتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بالصلح بين الجاني والمجني عليه على ألا يؤثر هذا الصلح في الحقوق المدنية للمجني عليه، كما نظم القانون آلية تحديد الدية وذلك وفقاً لجدول الديات الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.
ويهدف مشروع القانون، إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية والمحافظة على البناء المجتمعي من خلال حل النزاعات بالصلح والتصالح دون الخوض في الإجراءات القضائية المعقدة التي تثير أحياناً مزيداً من النزاعات بين أسرتي الجاني والمجني عليه.
وأكد رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول أن مشروع القانون من شأنه أن يساهم في التخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون، وكذلك يخفف من النزاعات المجتمعية الناشئة عن بعض الجرائم الخفيفة.
وأكد الغول أن مشروع القانون سوف يعرض على كافة جهات الاختصاص ومنظمات المجتمع المدني وذلك من أجل إعداده للقراءة الثانية بعد أخذ الملاحظات من كافة الجهات المختصة بما فيها المختصين والمهنيين والجامعات والنيابة العامة والقضاء والمحامين العاملين بمؤسسات العدالة الجنائية ومؤسسات المجتمع المدني.