نشر بتاريخ: 01/12/2016 ( آخر تحديث: 01/12/2016 الساعة: 16:38 )
رام الله- معا- أدانت محكمة جنايات رام الله، المتهم (ع.ح) بتهمة الخيانة خلافا للمادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالسجن المؤبد غيابيا،
استنادا الى البيانات التي قدمتها النيابة العامة، برئاسة القاضي أيمن عليوي وعضوية القاضي بشير العوري والقاضي رامز جمهور.وكذلك أصدرت محكمة الجنايات تهما بحق عدة متهمين بتهمة إعطاء مصدقات كاذبة حكمت عليهم بالحبس مدة 6 أشهر، إضافة لإدانتهم بتهمة تقليد العلامات الرسمية واستعمالها خلافا للمادة 237 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليهم بالحبس لمدة سنة.
فيما أصدرت المحكمة حما بالحبس لمدة سنة بحق المتهم (خ.ح) بتهمة الشروع بالسرقة خلافا لأحكام المادة 404 بدلالة المادة 80.
وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها رئيس النيابة العامة سامر ابو زيد.
وفي ذات السياق، أدانت محكمة جنايات الخليل، المتهم (أ.أ) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة، ودفع مبلغ 500 دينار نفقات محاكمة.
وجاء ذلك بناء على المرافعات والبيانات التي قدمتها النيابة العامة، وترافع فيها وكيل النيابة العامة منذر الزغير، برئاسة القاضي محمد العجلوني وعضوية القاضي محمد ابو رحمة والقاضي محمود ابو عياش.