القضاء العسكري بغزة يصدر أحكاما على عدد من تجار المخدرات
نشر بتاريخ: 07/12/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
غزة- معا- أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري حكماً بالسجن أربع سنوات مع الأشغال الشاقة على المدان (ع، ح) مواليد 1967 وهو عسكري برتبة مساعد اول.
وصدر الحكم على المذكور بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار خلافًا لنص المادة (441/ج) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني 1979م، كما وجهت له المحكمة تهمة حيازة عملة مقلدة وترويجها خلافًا لنص المادة (307/أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م ونوهت المحكمة الى أن المدان فار من وجه العدالة.
كما حكمت المحكمة العسكرية على المدان الثاني (ع،ا) بالحبس سنه ونصف والفصل من الخدمة بتهمة الاشتراك في ترويج عملة مقلدة خلافاً لنص المادة السابقة، و أوضحت المحكمة أن المدان عسكري برتبة ملازم، و هو من مواليد 1979م.
وفي ذات السياق، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكماً على المدان الثالث (ا،ع) بالسجن ثلاث سنوات مع أشغال الشاقة بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار خلافًا لنص المادة (441/ج) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني 1979م وتهمة حيازة عملة مقلدة وترويجها خلافًا لنص المادة (307/أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م .
كما حكمت على المدان الرابع (ف،ا) مدني ، من مواليد عام 1965بالسجن سنه وثلاث شهور بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي خلافًا لنص المادة (1، 2، 37 ،38) من قانون المخدرات رقم 19 لسنة 1962م.
وأدانت المحكمة المتهم المذكور بحيازة عقاقير محظورة (أترمال) بقصد التعاطي خلافًا لنص المادة (95 /ب)، كما حكمت المحكمة العسكرية على المدان (ع،ع) بالسجن سنه ونصف وهو مدني ومن مواليد عام 1984 بتهمة الاشتراك بترويج عملة مقلدة خلافًا لنص المادة (307/أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م ، كما ادانته المحكمة بحيازة عقاقير محظورة (أترمال) بقصد التعاطي خلافًا لنص المادة (95 /ب).
وذكرت المحكمة أن جميع الأحكام صدرت بالدرجة الأولى وقابلة للاستئناف.