النيابة: الحكم على شركة بيع غاز لعدم اشهار الاسعار
نشر بتاريخ: 11/12/2016 ( آخر تحديث: 12/12/2016 الساعة: 09:40 )
رام الله -معا- في سابقة قضائية حصلت النيابة العامة وبناء على لائحة الاتهام المقدمة منها على حكم قضائي ضد شركة كبيرة مختصة بتوزيع الغاز السائل لمخالفتها الاسعار التي حددتها هيئة البترول، فقد حكمت محكمة صلح رام الله على احدى شركات توزيع الغاز الكبرى في مدينة رام الله بغرامة مالية مقدارها 300 دينار اردني بتهمة عدم اشهار الاسعار خلافاً للمادة 5/27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.
وتنص المادة (27) من قانون حقوق المستهلك أن كل من امتنع عن وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين.
وكان مواطن فلسطيني قد تقدم بشكوى ضد الشركة المزودة بالغاز المسال لقيامها بزيادة فاتورة مبيعات الغاز ما نسبته 15% عن التسعيرة الرسمية التي تحددها هيئة البترول قبل بداية كل شهر.
وقال المواطن (م.ع) انه تابع الشكوى على مدار عامين حتى نجح في استصدار القرار المذكور، حيث تقدم بداية بشكواه الى هيئة البترول ثم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ثم حولت الشكوى الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة التي حولت بدورها الملف الى محكمة الصلح.
يذكر ان هذه القضية قد تساهم في زيادة الوعي القانوني للمواطنين الفلسطينيين الذين يتوجب عليهم طلب فواتير مقابل اسطوانات الغاز التي يقومون بشرائها، وفي حال كانت الفواتير مخالفة للتسعيرات التي تحددها هيئة البترول بامكانهم تقديم شكاوى حول الموضوع الى دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ونيابة الاقتصاد الوطني، او لدى النيابة العامة.