الأربعاء: 27/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

وضع نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني وفق التمثيل النسبي الكامل

نشر بتاريخ: 16/12/2007 ( آخر تحديث: 16/12/2007 الساعة: 08:13 )
عمان- معا- جرى الانتهاء أخيراً في عمان من وضع مشروع نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الجديد لعام 2007 وفق التمثيل النسبي الكامل، إيذاناً برفعه إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال الأسبوع الجاري.

وبموجب مشروع النظام الذي يتكون من ديباجة و31 مادة وملحق، استثني الأردن من قائمة الدول التي ستشهد إجراء انتخابات المجلس الجديد فور إقراره وصدوره بمرسوم رئاسي.

واتفق على اختيار أعضاء المجلس المتواجدين في الأردن والمقدرين بنحو 63 عضواً عن طريق "التوافق"، بينما ستجري الانتخابات في الشتات حيثما أمكن ذلك.

وقال مدير عام المجلس عبد الرؤوف العلمي إن "اللجنة القانونية المنبثقة عن المجلس انتهت أخيراً من عقد اجتماعاتها التي نظمتها طيلة الأسابيع الماضية في عمان من أجل بحث مشروع النظام المقدم من "تنفيذية" منظمة التحرير".

وأضاف العلمي لـ"الغد" الاردنية أن "اللجنة عقدت آخر اجتماع لها يوم الخميس الماضي في عمان، حيث التقت برئيس المجلس الوطني سليم الزعنون الذي قدم ملاحظاته وتوصياته حول مشروع النظام قبل أن يصار إلى رفعه بصيغته النهائية إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة".

وأوضح بأن مشروع النظام يتكون من ديباجة و31 مادة إضافة إلى ملحق يبين طريقة الانتخاب المعتمدة وفق ما يعرف "بسانت لوجي".

وجاء في الديباجة :"نحن محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبعد الإطلاع على النظام الأساسي للمنظمة وموافقة اللجنة التنفيذية قررنا إصدار نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني".

وتتركز أبرز مفاصل مشروع نظام المجلس الجديد حول تخفيض مدة ولاية المجلس إلى ثلاث سنوات بدلاً من أربع كما كان معمولاً به وفق النظام الانتخابي السابق لعام 1964.

فيما يدور التوجه الجديد على بلوغ عدد أعضاء المجلس الوطني الجديد بما يتراوح بين 300 - 350 عضواً نصفهم يمثلون الخارج والنصف الآخر من الداخل، بينما يصل عددهم اليوم إلى حوالي 746 عضواً.

وأشار العلمي إلى أن مشروع النظام اعتمد طريقة الانتخاب وفق ما يعرف "بسانت لوجي" لاحتساب وتوزيع مقاعد نظام التمثيل النسبي الكامل، لافتاً إلى أن تلك الطريقة هي المتبعة لدى الأنظمة التي تعتمد نظام التمثيل النسبي الكامل.

ووفق تلك الطريقة يتم احتساب عدد المقاعد البرلمانية التي تحصل عليها كل قائمة وفقاً لنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها القائمة.

وقال العلمي إن تلك الطريقة توفر للأحزاب الصغيرة ومتوسطة الحجم فرصة اكبر للمشاركة في البرلمان، كما تعمل على ترجمة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة إلى عدد المقاعد.

وذلك من خلال احتساب عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها مجموع المقترعين على أساس نظام التمثيل النسبي، أي مجموع الأصوات الحقيقية التي حصلت عليها مجموع القوائم الانتخابية.

وينص مشروع النظام بحسب العلمي على اعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة دائرة انتخابية واحدة، فيما تشكل كل دولة من الدول غير العربية التي يقيم فيها فلسطينيون أكثر من 15 ألف نسمة دائرة انتخابية واحدة.

وشطبت كلمة "المهجر" في المشروع بحيث تشكل كل دولة من الدول غير العربية يتوفر فيها العدد المطلوب من الفلسطينيين، دائرة انتخابية واحدة.

وتضع اللجنة ورئاسة المجلس جدولاً مشتركاً يحدد أماكن التجمعات الفلسطينية خارج الوطن، وفي حال تعذر إجراء الانتخابات في التجمعات بالخارج يتم الاتفاق على تسمية ممثلين عنها في المجلس بعد الانتهاء من تشكيله وانعقاده.

وقد جرى اختصار التعريفات الواردة في المشروع، بحيث يقتصر التعريف بمنظمة التحرير الفلسطينية على كلمة المنظمة فقط، وينسحب هذا الأمر على التعريف برئيس المجلس الوطني الفلسطيني الذي اختصر بكلمة رئيس المجلس فقط، والتعريف باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بكلمة اللجنة فقط، والمجلس الوطني المركزي بكلمة المجلس المركزي الفلسطيني.

بينما شطبت عبارة القيادة الفلسطينية للشعب الفلسطيني أينما وجدت في نص المشروع.

وتم دمج التجمعات الفلسطينية التي يقل عددها عن 15 ألف نسمة مع أقرب جالية فلسطينية في اقرب دولة مجاورة، حتى يبلغ عديد الجاليتين معاً 15 ألف نسمة فما فوق، بحيث يمثل النائب الواحد الموجود خارج فلسطين المحتلة حوالي 15 ألف فلسطيني فأكثر.

ويقبل ترشيح شخص ما في الأراضي المحتلة إذا تقدم بقائمة تضم تواقيع 3 آلاف شخص ممن يحق لهم الانتخاب، فيما ينخفض هذا الرقم بالنسبة للمرشحين في الخارج، بينما يستثنى من ذلك فصائل منظمة التحرير التي تشكل قوائمها بانتخابات داخلية حيث تنتخب لجانها المركزية وهي تكون أعضاء في المجلس الوطني.

ويتم انتخاب هيئة رئاسة المجلس وفق الآلية الواردة في اللائحة الداخلية له. وتتضمن كل قائمة انتخابية في حدها الأدنى تمثيلاً للمرأة لا يقل عن 20 % من مجموع المرشحين الفائزين بغض النظر عن ترتيبها في القائمة المرشحة والمعتمدة من لجنة الانتخابات المركزية.

وأكد المشروع على حق كل فلسطيني ممن تتوافر فيه الشروط ممارسة حقه الانتخابي بغض النظر عن العرق أو الدين أو الرأي، ويحق لزوج الفلسطينية وزوجة الفلسطيني الانتخاب، وذلك عملاً بالوارد في قانون الجنسية، بينما لا يحق الانتخاب لكل من أدين بجريمة غير سياسية ولم يُرد له اعتباره بحسب أحكام المشروع.

ويحق للترشيح كل من أتم 28 أو أكثر من العمر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع.

كما جرى إضافة كلمة الممثليات إلى جانب السفارات كأماكن إجراء الانتخابات خارج الأراضي المحتلة، وتحدد مدة الطعن في نتائج انتخابات المجلس بثلاثة أيام بدلاً من يومين داخل الأراضي المحتلة ومدة أسبوع خارج الوطن، على أن تتولى لجنة الانتخابات المركزية الإشراف على الانتخابات الخاصة بالمجلس والانتخابات الأخرى، كانتخابات الاتحادات والنقابات وغيرها.

وكان قد تم وضع القانون الانتخابي السابق للمجلس في نهاية أيار (مايو) عام 1964 خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني في القدس المحتلة ضمن 73 مادة وستة فصول، ولم تجر عليه مذاك أية تعديلات.