نابلس -معا - ادانت محكمة بداية نابلس اليوم واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة متهم بتهمة التزوير خلافا لأحكام المادة 262 من قانون العقوبات رقم 16، وحكمت عليها بالحبس 3 سنوات.
كما اصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ص.ش) عن تهمة الخيانة خلافا لاحكام المادة 118 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس 5 سنوات، وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة سعيد كلش.