بدايتا أريحا ونابلس تصدران أحكاما في قضايا هتك عرض بالعنف وسرقة
نشر بتاريخ: 30/01/2017 ( آخر تحديث: 30/01/2017 الساعة: 15:57 )
رام الله- معا- أدانت محكمة بداية أريحا واستنادا الى البيانات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (م.ل) بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا للمادة 404 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 3 سنوات على ان تحتسب له مدة التوقيف.
وفي قضية أخرى، أدانت محكمة البداية المتهمين (م.ب) والمتهم (ر.ك) بتهمة السرقة خلافا للمادة 404 من ذات القانون، وحكمت على المتهم (م.ب) بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة مالية بقيمة 50 دينار أردني، فيما حكمت على المتهم الثاني (ر.ك) بالحبس لمدة سنة على ان تحتسب لكل منهما مدة التوقيف على ذمة القضية.
وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ اياد عبدو.
وفي سياق متصل أدانت محكمة بداية نابلس المتهم ( ا.س) بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد عملا بأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 7 سنوات على ان تحسم له مدة التوقيف على ذمة القضية، وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة أ. أيمن طرابية.