تعميم خاص بانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكراتيه
نشر بتاريخ: 07/02/2017 ( آخر تحديث: 07/02/2017 الساعة: 18:56 )
الخليل - معا : بناء على التعميم الصادر عن اللجنة الأولمبية الفلسطينية والمتضمن متطلبات انعقاد الجمعيات العمومية للإتحادات نوضح التالي :
أ – تتشكل الجمعية العمومية للإتحاد الوطني مما يلي :
1 - ممثل عن كل نادي رياضي أو هيئة رياضية أو مركز رياضي فاعل ومرخص له رسميا بالعمل من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، ويجب على المفوض الإبلاغ خطيا باسمه بكتاب رسمي بالتفويض من قبل الهيئة الإدارية للنادي .
2 – على العضو القانوني العامل اثبات المشاركة الفاعلة بالانشطة والبطولات الرسمية المتعلقة بالإتحاد المعني خلال أحد آخر موسمين رياضيين على الأقل .
3 – ان لا يكون قد صدر بحقه قرار ساري المفعول بالتجميد أو الحل أو الفصل من قبل الجهة المخولة .
4 – يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضاء الهيئة العامة العاملة ( النصف 1).
5 – لا يجوز التغيب أو الإستنكاف عن الحضور للمفوض دون عذر مقبول واشعار خطي مسبق .
ب – شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة :
1 – أن يكون المرشح فلسطينيا أو من أصل فلسطيني ، وأن لا يقل عمره عن 25 عاما .
2 – ان يكون له المام ومعرفة باللعبة وقوانينها ، وأن لا يقل تحصيله العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها .
3 – أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية ، وإثبات ذلك بتقديم شهادة رسمية ( عدلية).
4 – ان يحصل على الترشيح الخطي من قبل عضو عامل في الهيئة العامة للإتحاد وتزكية خطية من عضوين عاملين أخرين .
5 – أن لايكون لاعبا أو حكما عاملا ، ولا عضوا في المكتب التنفيذي لإتحاد آخر من الألعاب الفردية أو الجماعية .
6 – أن يقدم المرشح تعهدا خطيا بالإلتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح وأداء الواجبات والمهمات المترتبة على عضويته في مجلس الإدارة .
7 – يحق لعضو الهيئة العامة العامل منح الترشيح لعضو واحد فقط والتزكية لثلاثة مرشحين.
مجلس الإدارة