الجمعة: 15/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

النيابة العامة تحصل على ادانات في قضايا جنائية

نشر بتاريخ: 07/03/2017 ( آخر تحديث: 07/03/2017 الساعة: 16:46 )
النيابة العامة تحصل على ادانات في قضايا جنائية
رام الله- معا- تمكنت النيابة العامة من الحصول على ادانات في قضايا قتل عمد، الشروع بالقتل، تداول أوراق مالية مزورة، اختلاس وتزوير، تدخل بالسرقة وخيانة.
حيث ادانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي عبد الحميد الأيوبي، وعضوية القاضي عوني البربراوي، والقاضي خالد أبو خديجة المتهم (ذ.ا) من مدينة جنين بتهمة القتل العمد وكذلك ادانته بتهمة الشروع بالقتل خلافا للمواد 328، 70، 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، وأيضا ادانت المحكمة المتهم (ق.ا) بتهمة القتل العمد والشروع بالقتل وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، علما أن المتهم كان قد حكم عليه بالبراءة أمام محكمة الدرجة الاولى وتم ادانته بالأشغال الشاقة المؤبدة من محكمة الاستئناف.
وجاء الحكم استنادا الى البينات وبناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة والتي مثلها أمام المحكمة رئيس نيابة الاستئناف الاستاذ أحمد حنون.
وكذلك أدانت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي سائد حمدالله وعضوية القاضي منال المصري والقاضي رياض عمر المتهم (أ.ف) بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة خلافا للمادة 7 و 8 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة ودفع غرامة مالية 500 دينار اردني نفقات ورسوم محاكمة، بالاضافة لمصادرة واتلاف المادة المضبوطة، وقد مثل النيابة العامة في تلك الجلسة رئيس النيابة العامة أ. رانية الطاهر.
فيما أدانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي محمود أبو جاموس، وعضوية القاضي أمجد لبادة، والقاضي آرليت هارون المتهم (إ.س) بتهمة تداول أوراق مالية مزورة خلافا لأحكام المادة 240 فقرة 1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف، ومثل النيابة العامة في الجلسة وكيلة نيابة الاستئناف ا.جوليانا طه.
وفي ذات السياق ادانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي أيمن عليوي المتهم (م.خ) بتهمة تداول بنكنوت مزور بالاشتراك خلافا للمادة 241/1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات ومصادرة واتلاف النقود المزورة.
فيما أصدرت المحكمة برئاسة القاضي محمود أبو جاموس وعضوية القاضي زاهي البيتاوي والقاضي أحمد ولد علي، حكما بحق المتهم (ع.ج) بالاشغال الشاقة المؤبدة مدة 5 سنوات على ان تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 200 دينار أردني رسوم ونفقات محاكمة وذلك عن تهمة اختلاس وتزوير خلافا للمادة 262 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات.
وكذلك أدانت المحكمة برئاسة القاضي أيمن عليوي، وعضوية القاضي بشير عوض والقاضي رامز جمهور المتهم (م.ح) بتهمة التدخل بالسرقة خلافا للمادة 404 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس مدة سنة على ان تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية ودفع مبلغ 50 دينار أردني رسوم ونفقات محاكمة ومصادرة واتلاف المادة المضبوطة.
فيما ادانت المحكمة بذات الهيئة المتهم (ت.ع) بتهمة الخيانة خلافا للمادة 118 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ونصف على ان تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية.