السبت: 23/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

د. عيسى: الاحتلال الإسرائيلي للقدس لا ينقل السيادة للقوات المعتدية

نشر بتاريخ: 10/07/2017 ( آخر تحديث: 10/07/2017 الساعة: 12:28 )
د. عيسى: الاحتلال الإسرائيلي للقدس لا ينقل السيادة للقوات المعتدية
القدس- معا- اعتبر د. حنا عيسى أستاذ القانون الدولي، أنه منذ أن احتلت إسرائيل مدينة القدس في 7/6/ 1967 ضمت القسم الشرقي إلى القسم الغربي منها وأطلقت عليها عاصمة إسرائيل.
وقال في بيان له، إن إسرائيل في شهر آب من سنة 1980 أقدمت على ضم القدس المحتلة واعتبرتها عاصمتها الموحدة في إطار تشريع أقره الكنيست الإسرائيلي في 30/7/1980 حيث في مادته الأولى نص على " أن القدس الكاملة الموحدة هي عاصمة اسرائيل" و استنادا الى النص المذكور أصبحت إسرائيل تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقا لها لا ينازعها احد عليه، ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن وخاصة قراري 476و 478 لعام 1980، وقبل ذلك قراري 250 و253 لسنة 1968 اللذان اعتبرا جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شانها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس إجراءات باطلة.
وأضاف د. عيسى قائلا بان قواعد القانون الدولي أكدت على انه لا يجوز لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تضم أو تعلن ضم المناطق التي احتلتها كلها أو بعضها إليها بأي شكل من الأشكال وكل إجراء من هذا القبيل تتخذه القوات المحتلة تحت أي اعتبارات من جانب واحد هو إجراء باطل ولا يترتب على مثل هذا الإجراء أي اثر قانوني أو شرعي أو دولي وفق المادة 43 من لائحة لاهاي الرابعة لسنة 1907م أولا، وان الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته إية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للمناطق الفلسطينية المحتلة بل يبقى حق السيادة قانوناً على المناطق المحتلة للدولة الأصلية صاحبة الإقليم المحتل ثانياً، وان الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية لان الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن ينتهي إما بعودة القدس المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الأولى من المادة 33 منه أو بالتدابير اللازمة القسرية التي يجب أن يتخذها مجلس الأمن انسجاماً مع صلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المواد 42,41,40,39.
واختتم د. عيسى قائلا بأنه وعلى ضوء ما ورد أعلاه فان القانون الدولي المعاصر اعتبر الاحتلال الاسرائيلي واقعة قانونية مؤقتة بحسب قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973 وفرض على الاحتلال الإسرائيلي واجبات تجاه المناطق المحتلة وسكانها المدنيين وأصبحت تلك الواجبات قواعد قانونية ملزمة خاصة تلك القواعد التي تنطبق على احتلال إسرائيل لمدينة القدس والاعتداء على سكانها الأصلين الفلسطينيين والأملاك الخاصة والعامة وحرمان الفلسطينيين من بسط سيادتهم على مدينة القدس وحرمان الحجاج المسيحيين والمسلمين من كافة بقاع العالم زيارة الاماكن المقدسة وبالتالي فان كل ذلك يؤكد بان السلطات الإسرائيلية تتهرب من تطبيق القواعد القانونية التي أقرتها اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.