نشر بتاريخ: 02/08/2017 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:05 )
بيت لحم - معا- تقرير وجدي الجعفري- دخل قرار فرض رخص خاصة لبيع التبغ والمعسل في الضفة الغربية حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع الشهر الجاري.
وأوضح مدير دائرة المكوس والتبغ في وزارة المالية بندي دحدح لغرفة تحرير معا ان الوزارة نشرت تعميما قبل شهرين يطالب كافة اماكن بيع التبغ والدخان من محال تجارية وباعة متجولين ومركبات ومعامل ومستودعات بضرورة الحصول على رخصة بيع التبغ والدخان والمعسل من وزارة المالية ودفع رسوم رخصة البيع.
وأضاف ان آخر موعد لتصويب أوضاعهم القانونية كان الاول من آب الجاري قبل ان تبدأ الوزارة بالتعاون مع الضابطة الجمركية بتنفيذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين التي ينص عليها القانون، بحيث يعاقب ويغرق كل مخالف وقد يحرم من مزاوله مهنته في الاتجار بالدخان والمعسل.
تنظيم قطاع التبغ
واكد ان الهدف من تطبيق القانون هو تنظيم قطاع التبغ والقضاء على ظاهرة تهريب التبغ والتي تحمل الخزينة الفلسطينه الخسائر الفادحة سواء كان التهريب عن طريق الحدود او الاتجار بالدخان العربي والذي يكون غير خاضع لمعايير الصحة والسلامة.
رسوم مختلفةوأشار الى ان رسوم الترخيص تختلف من مكان الى اخر، لكن بالمجمل فان صاحب المحل التجاري "سوبرماركت" يتطلب منه دفع رسوم سنوية قيمتها (3 دنانير اردني) نحو 15 شيقلا يحصل خلالها التاجر على رخصة تخوله بيع الدخان ويتطلب منه وضعها في مكان بارز للمراقبة الدائمة من قبل طواقم الوزارة والضابطة الجمركية.
لن يؤثر على اسعار الدخان
واكد ان هذه الرسوم لن تؤثر على اسعار بيع التبغ والدخان في فلسطين، وتصدر التراخيص من خلال المكاتب الجمركية في كافة محافظات الوطن.
بدوره، قال مدير العلاقات العامة في جهاز الضابطة الجمركية لؤي بني عودة لوكالة معا ان طواقم الجهاز قامت خلال الايام الاخيرة بجولات على اماكن بيع الدخان والمعسل في مختلف مدن الضفة الغربية لتعريفهم بالقانون واهمية تطبيقه قبل موعد التنفيذ.
وأضاف ستقوم الطواقم خلال الايام المقبلة برفقة طواقم وزارة المالية بالتأكد من تنفيذ المحال التجارية للقانون، في حين سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
واشتكى بعض التجار في مناشدات لـ معا من تطبيق هذه الاجراءات التي تأتي ضمن قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 وتحملهم اعباء مالية اضافية.