الثلاثاء: 26/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

من بداية العام- ترصيد النقاط على المخالفات المرورية

نشر بتاريخ: 23/11/2017 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:05 )
من بداية العام- ترصيد النقاط على المخالفات المرورية
رام الله- معا- صرح م. فاروق عبد الرحيم مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات، أن الوزارة ستبدأ بترصيد النقاط على المخالفات المرورية التي تحررها الشرطة اعتباراً من 01/01/2018.
وبين عبد الرحيم أن نظام النقاط على المخالفات المرورية يشتمل على آلية رادعة لمرتكبي المخالفات المرورية، للحد من الحوادث المرورية التي تقع على الطرق، والناتجة لعدم الإلتزام بقواعد وآداب المرور.
وحول كيفية مُساهمة نظام النقاط في التقليل من الحوادث المرورية، أوضح عبد الرحيم أن نظام النقاط سيزيد من شعور السائق بالمسؤولية من خلال القناعة التي ستترسخ لديه باعتماد اسلوب قيادة اكثر أماناً لاسيما وأن رخصة السياقة ليست حق مطلق بل يُمكن فقدانها نتيجة للمخالفات المرورية.
وحول الإجراءات التي يمكن لسلطة الترخيص اتخاذها بحق قائد المركبة الذي يسجل ضده ما يزيد على خمسة وعشرون نقطه فأكثر أوضح مديرعام سلطة الترخيص:
أ‌- يحق لصاحب رخصة القيادة الذي سجل ضده لغاية 25 نقطة الاشتراك في دورة سياقة مانعة اختيارياً وفي حال انهائها تشطب من سجل النقاط.
ب‌- صاحب رخصة القيادة الذي سجلت ضده خلال مدة السنتين من تاريخ تحرير أول مخالفة 26- 30 نقطة يلزم من قبل سلطة الترخيص بحضور دورة مانعة لسياقه وعليه النجاح في الامتحان النهائي لها.
ت‌- صاحب رخصة القيادة الذي سجلت ضده خلال مدة السنتين من تاريخ تحرير أول مخالفة 31-35 نقطة يلزم من قبل سلطة الترخيص بحضور دورة مانعة لسياقه وعليه النجاح في الامتحان النهائي لها وتسحب رخصة القيادة لمدة شهر.
ث‌- صاحب رخصة القيادة الذي سجلت ضده خلال مدة السنتين من تاريخ تحرير أول مخالفة 36-40 نقطة يلزم من قبل سلطة الترخيص بحضور دورة مانعة لسياقه وعليه النجاح في الامتحان النهائي لها وتسحب رخصة القيادة لمدة شهرين.
ج‌- صاحب رخصة القيادة الذي سجلت ضده خلال مدة السنتين من تاريخ تحرير أول مخالفة 41-45 نقطة يلزم من قبل سلطة الترخيص بحضور دورة مانعة لسياقه وعليه النجاح في الامتحان النهائي لها وتسحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر.
أما بخصوص صاحب رخصة القيادة الذي سجلت ضده خلال مدة السنتين من تاريخ تحرير أول مخالفة أكثر من 45 نقطة، أوضح مدير عام سلطة الترخيص المهندس عبد الرحيم يحق لسلطة الترخيص اتخاذ الإجراءات الآتية :
أ‌- سحب رخصة القيادة نهائياً أو لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ب‌- فحص اللياقة الطبية.
ت‌- حضور دورة سياقة مانعة.
ث‌- فحص قيادة نظري.
ج‌- فحص قيادة عملي.
وعن بدء سريان سحب الرخصة، أوضح مدير عام سلطة الترخيص المهندس فاروق عبد الرحيم بأن بدء السريان يكون بتسلم الرخصة لدى سلطة الترخيص.