نشر بتاريخ: 10/01/2018 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:05 )
رام الله- معا- في إطار الجهد الذي تبذله الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) لتعزيز دور المؤسسات الأهلية والشخصيات القانونية والمجتمعية في دعم استقلال القضاء الفلسطيني ودعم نزاهته، جرى عقد ورشة عمل بعنوان: الأثر القانوني لقرار محكمة النقض المؤيد لقرار محكمة الاستئناف والمتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي، والذي قررت فيه محكمة النقض بأن التعويض عن الفصل التعسفي يجب أن لا يتعدى اجر أربعة أشهر مهما كانت سنوات العمل، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2018 في تمام الساعة الرابعة عصرا في قاعة فندق الروكي – رام الله – المصيون . وتم تنظيم الورشة التي حضرها عشرات الشخصيات القانونية والنقابية والحقوقية والمجتمعية، ونظمت بدعم من برنامج سواسية المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف (تعزيز وصول الشعب الفلسطيني للعدالة والأمن ٢٠١٤-٢٠١٨).
استهل الأستاذ جهاد حرب ورشة العمل بالتعريف بالهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) والدور الذي تقوم به لتعزيز دور المؤسسات الأهلية والشخصيات القانونية والمجتمعية في دعم استقلال القضاء الفلسطيني ودعم نزاهته، وأشاد بالجهد والأنشطة التي تقوم بها ( استقلال) في الفترة الأخيرة وأهميتها، ثم تطرق إلى القرار الصادر عن محكمة النقض، والذي اعتبر أن التعويض عن الفصل التعسفي يجب أن لا يتعدى اجر أربعة أشهر مهما كانت سنوات عمل العامل في المنشأة، والى مدى خطورة هذا القرار، والى الصدى الإعلامي الذي ترتب على هذا القرار.
الورقة الأولى : الأستاذ محمود زيادة ، رئيس اتحاد النقابات المستقلة
بدأ ورقته بوصف القرار الصادر عن محكمة النقض بالقرار الظالم، واعتبر عمليات الفصل التعسفي التي يقوم بها بعض أصحاب العمل والمنشآت سواء في القطاعين الخاص والمهني لأسباب غير قانونية جرائم تتجاوز فظاعتها جريمة قطع العنق، وان تحديد سقف عقوبة هذه الجريمة باجر شهرين عن كل سنة وبما لا يتجاوز اجر سنتين، أي أربعة أشهر كمجموع، هو إجحاف وظلم للعمال وأسرهم، لان الحق والكرامة تتطلب منع الجريمة فان العدل يقتضي الحكم بعودة المظلوم المفصول تعسفيا إلى عمله إذا رغب في ذلك، وإلا فإن العقوبة الرادعة هي السبيل إلى عدم تكرار هذه الجريمة، ونظرا إلى خطورة هذه الجرائم على المفصولين من العمل وأسرهم، وعلى العاملين في المنشأة وعلى المجتمع ومنظومة المبادئ والقيم الحاكمة والناظمة للعلاقة بين أفراده وفئاته الاجتماعية المختلفة النزعات والمصالح، وعلى نحو خاص على الحقوق الحريات النقابية التي تعد إحدى أهم أركان حقوق الإنسان الأساسية لصلتها الوثيقة بالحق في العمل المرتبط تماما بالحق في الحياة بكرامة إنسانية ، فإن قرار محكمة النقص محل البحث والذي احتسب الحد الأعلى للتعويض عن فصل العامل فصلا تعسفيا أجرة أربع شهور بدل أربعة وعشرين شهر كما جاء في قانون العمل بمثابة تعديل لهذا القانون، الأمر الذي يتجاوز سلطات وصلاحيات المحكمة ويجعل منها غريما للعمال وحقوقهم وحركتهم النقابية،
بناء على ذلك قال زيادة " إننا نطالب كل أصحاب الشأن بما في ذلك المجلس التشريعي وجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والمهنية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة من اجل: أولا الكشف عن حقيقة وأسباب واليات وملابسات وحيثيات اتخاذ هذا القرار . ثانيا: معالجة مخالفة محكمة النقض لأحكام قانون العمل وتجاوزها الصلاحيات المخولة لها. ثالثا: إنشاء محاكم العمل المتخصصة التي تكفل البت في القضايا العمالية . رابعا وأخيرا: الإسراع في إقرار قانون حماية الحقوق والحريات النقابية الذي يكفل ممارسة هذه الحقوق والحريات بما فيها الحق في الإضراب والحق في المفاوضات الجماعية وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة والمعاهدات التي وقعت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية ".
الورقة الثانية : الأستاذ نائل الحوح ، نائب نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين
بدأ حديثه بالعودة بالذاكرة إلى العام 1993 عندما تم وضع مشروع قانون العمل الفلسطيني وتم مناقشته في القاهرة تحت إشراف منظمة التحرير الوطنية، وان عقد العمل هو من العقود الشخصية وبالتالي لا يمكن فرض إلزامية استمرار تشغيل العامل لدى صاحب العمل، كان المدخل هو مضاعفة التعويض باعتبار التعويض بمثابة العقوبة التي يتم فرضها على صاحب العمل عندما يقوم بفصل العامل تعسفيا، وهي تتناسب مع مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل، وهذا مؤشر لتفسير هذه المادة، وعند الحديث عن قرار محكمة النقض، فإن الخطأ قد بدأ من محكمة البداية، محكمة الموضوع ومحكمة الدرجة الأولى هي من أخطأت في التكييف القانوني للموضوع، لكن الخطأ امام محكمة الاستئناف وأمام محكمة النقض بعيدا عن الأخطاء الشكلية في القرار وفي قانونية هذه القرارات، وأشار الى انه كان يوجد استئنافين على قرار محكمة البداية، وان محكمة النقض هي محكمة قانون وهي تنظر القضية في حدود ما قدم من طعون أمام محكمة الاستئناف وهي لا تملك أن تخرج عن هذه الدفوع ولا تقرر غيرها، وأشار إلى انه قد يكون هناك اخطاء شكلية في هذا القرار، وهي انه يوجد قرارين بهيئتين قضائيتين مختلفتين، بحيث صدر القرار اول مرة من هيئة، وعاد ليخرج مرة اخرى موقع من هيئة اخرى، مما يجعل القرار غير صحيح، واشار الى انه لا يوجد سابقة قضائية بموجب قرار محكمة النقض بأن احتساب مكافئة بدل الفصل التعسفي بدل راتب اربعة اشهر كحد اقصى.
مداخلات الحاضرين ووجهات نظر الحاضرين:
القاضي عزات الراميني:
بدأ مداخلته بأن قرار محكمة النقض كان يمكن تلافيه اذا ما قدم طلب رفع التناقض بين قرارين او حكمين صادرين عن محكمة النقض، بالتالي قد يكون هناك فرصة لاعادة تصويب ما تم بالقرار الاخير الصادر عن محكمة النقض، واشار الى ان المسألة الاساسية بين اطراف العمل الثلاث؛ العامل ورب العمل والحكومة المشرفة على هذا الموضوع هي مسألة تتعلق بفهم القيمة من العمل من جهة، والقيمة من التنمية من جهة اخرى، والمستوى الاقتصادي والاجتماعي في طبيعة علاقات الانتاج القائمة، اشار الى ان القرار لم يتفق مع المادة (6) من قانون العمل وان التفسير يجب ان يؤخد لمصلحة العامل وهي مسألة يجب اخذها بالاعتبار.
الاستاذ علي شقيرات
ثمن الدعوة الى هذا النقاش وان الامر المطروح على درجة كبيرة من الاهمية، واشار الى ان البيئة الاقتصادية تلعب دورا كبيرا في الفصل التعسفي، واشر الى ان القرار لم يعالج معاجة قانونية سليمة امام محكمة البداية والاستئناف ولم يثر اي دفع او طعن حول مدة التعويض وبدل التعويض عن الفصل التعسفي، واشار الى ضرورة تقديم طلب للعودة عن هذا القرار، او عرضه على الهيئة العامة لوجود قرارين قضائيين مختلفين لاتخاذ قرار، وان القرار الصادر عن محكمة النقض لا يمكن اعتباره سابقة لان هيئة المحكمة قد وضعت نفيها مكان المشرع ولا يجوز لها ان تقوم بتعديل التشريع.
الاستاذ ابراهيم ولويل
بدأ حديثه بالاشارة الى ان محكمة النقض لم تقر قاعدة قانونية في موضوع الفصل التعسفي، وان محكمة النقض لم تتناول معادلة احتساب الفصل التعسفي، وبالتالي فإن محكمة النقض لم تقر او تنفي معادلة احتساب بدل الفصل التعسفي.
الاستاذ علاء بدارنة
اشار الى ان قانون العمل يمثل الحد الادنى لحقوق العامل وان غاية المشرع ووجهة نظره هي حماية العامل، وفرض غرامة رادعة على صاحب العمل، وان قرار المحكمة يتنافى مع هذه الغاية.
الاستاذ محمود الافرنجي
تطرق الى ان قرار محكمة النقض يوجد فيه سوء تقدير وقصر نظر في تفسير مواد قانون العمل التي تمثل الحماية القانونية للعامل، وايضا القانون الاساسي، واشار الى المادة (25) بند 2 بأن تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة، بالتالي فإنه لا يوجد عدالة ولا يوجد امان وظيفي للعامل، وبالتالي كان على المحكمة عند نظرها في القضية ان تنظر بمنظور حقوقي اشمل لحقوق الانسان.
الاستاذ عبد الحكيم عليان
تحدث النتائج فيما لو تم تثبيت هذا القرار، وبالاخص على العاملين، فإنه عند قيام ب العمل بفصل العمال سيتقاضون مبلغ زهيد، بغض النظر عن سنوات عملهم، وهو ما يعزز الفساد في المؤسسات، تفسير المادة واضح ، وانه يجب تعديل هذا القرار لخطورته.
الاستاذ حسني ابو عرقوب
اشار الى اثر هذا القرار على المؤسسات، حيث اخذت بأن هذا القرار قد رتب اثرا بان ما يستحقه اي عامل هو اجر او راتب اربعة اشهر، وهو ما يعكس اراء ووجهات نظر مختلفة، وخاصة بانه لا يوجد محاكم متخصصة بنظر القضايا العمالية، وان العامل هو الطرف الاضعف في العلاقة العمالية.، واشار الى ضرورة اصدار بيان توضيحي حول هذا القرار واثره وحيثياته على المؤسسات والعاملين فيها.
الاستاذ ابراهيم ابو حجلة
اشار الى ضرورة تحريم الفصل التعسفي من قبل الجهات والمؤسسات المعنية بالعمال وحقوقهم، وهذا يتطلب النضال من اجل اجراء التعديلات على قانون العمل والذي يمثل الحماية القانونية للطرف الاضعف وهو العامل، اما ان يأتي القضاء بما يخالف ما جاء في نصوص قانون العمل لكي تقلص حق العامل الى اربعة شهور يعد في غاية الخطورة.
الاستاذ عبد الرزاق غزاونة
اشار الى انه كلما زادت القوانين والتشريعات المتخصصة في مختلف المجالات كلما زاد القمع والتعدي والمخالفات على هذه القوانين، فيجب تحسين حقوق العمال واستعادة كرامتهم وقدرتهم على الدفاع عن حقوقهم يكون من خلال صوت مرفوع من النقابات والاتحادات والمؤسسات لتلعب دور في عمل تحركات وطنية تخدم العمال ومصالحهم وحقوقهم.
الاستاذ احمد جبارين
شكر الدعوة لهذا الموضوع، واشار الى ان قرار محكمة النقض قد جاء مخالفا لنص المادة (47) من قانون العمل وانه لم يأخذ بالطبيعة الخاصة لقانون العمل والذي جاء لحماية حق العامل في المقام الاول ولم يراعي تفسير الشرط الافضل للعامل، توصية بأن يكون قانون العمل متوازن بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني .
الاستاذ مصطفى حسونة
اشار الى ان هذا القرار سوف يعمل على رفع سقف الجريمة، فقد يلجأ العامل الى اخذ حقه بيده لان القرار لم ينصفه.
الاستاذ عيسى ابو شرار
تحدث ان محكمة النقض لم ترسي مبدأ قانوني فهي مرت مرور الكرام على موضوع الفصل التعسفي ، وان محكمة النقض هي محكمة قانون وهي التي ترسي القواعد القانونية، وان قرار محكمة الاستئناف غير مقنع، وانه يوجد خلل في القانون، فقد كان يجب على المشرع ان يضع حدا ادنى بالشهور وحدا اعلى بالشهور، وان نص هذه المادة محل البحث هي ما اوجدت الالتباس، فيجب مراجعة قانون العمل.
الاستاذ ماجد العاروري
تحدث عن ضرورة تحسين الاداء عند تفسير ماذا قصد المشرع عند وضع هذه المادة في هذا الموضوع، ودعا الى تعزيز الرقابة على كافة المستويات لضمان وصون الحقوق والحريات وعدم التعدي عليها.
أهم النتائج والتوصيات :
1- أن قرار محكمة النقض لم يتضمن ولم يرسي اية مبادئ قانونية.
2- عقد العمل من العقود الشخصية بالتالي لا يمكن إلزام صاحب العمل إن يشغل العامل لديه.
3- إن قانون العمل يعد من القوانين حديثة العهد ، فلا يوجد استقرار فقهي قضائي لنصوص قانون العمل.
4- ضرورة تطبيق وإيجاد محاكم متخصصة بقضايا العمال للنظر والفصل في قضايا العمال بطريقة متخصصة.
5- الإسراع في إقرار قانون حماية الحقوق والحريات النقابية الذي يكفل ممارسة هذه الحقوق والحريات بما فيها الحق في الإضراب والحق في المفاوضات الجماعية وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة والمعاهدات التي وقعت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية.
6- أن قرار محكمة النقض يمكن تلافيه إذا ما قدم طلب رفع التناقض بين قرارين أو حكمين صادرين عن محكمة النقض.