الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

عيسى: القانون الدولي يعترف للسلطة الشرعية بحقها باستعادة إقليمها

نشر بتاريخ: 17/01/2018 ( آخر تحديث: 17/01/2018 الساعة: 15:48 )
القدس- معا- قال الدكتور حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "القانون الدولي المعاصر يعترف للقائم بالإحتلال بجملة من الحقوق يمارسها في الاقليم المحتل ولكنه يعترف بالوقت نفسه للسلطة الشرعية بحقها في إستعادة إقليمها بجميع الطرق التي تؤمن ذلك (وسائط عسكرية - دبلوماسية - سياسية ...)".
وأشار د. عيسى" القسم الثالث والأخير من لائحة الحرب البرية لعام 1907م يحدد حقوق والتزامات السلطة المعادية التي توجد على اقليم معادٍ وهي الحالة التي تدعى اختصاراً الاحتلال الحربي بقولها: (يعتبر اقليم ما محتلاً عندما يكون تحت سلطة الجيش المعادي بشكل فعلي، ولا يمتد الإحتلال الا على الاقاليم التي تستقر فيها هذه السلطة وتكون قادرة على ممارسة عملها)".
وأوضح أن" الأقاليم المحتلة حربا بحسب هذه المادة يمكن تعريفها بأنها الاقاليم الذي توجد تحت السلطة الفعلية لجيش معادٍ للدولة صاحبة السيادة الشرعية على هذا الاقليم".
ونوه" القانون الدولي يعترف لجيش الإحتلال بحقوق لا يعترف بها للجيش الغازي, ويوضع على عاتق هذا الجيش بالمقابل إلتزامات مثل حفظ النظام, الحماية المقررة للمدنيين والتي لا يضعها على عاتق الجيش الغازي".
ولفت" حالة الإحتلال الحربي لا تتوفر إلا بثلاثة شروط، أولها غزو إقليم من قبل القوات العسكرية المعادية، فاذا كانت القوات معادية وغير عسكرية نظامية (غزو سكاني مثلاً) لا يشكل ذلك احتلالاً حربياً بالمعنى القانوني, وكذلك اذا كانت القوات العسكرية صديقة لا معادية".
وتابع" ثانيا، توقف الحكومة صاحبة السيادة الشرعية على ممارسة سلتطها في الاقليم بشكل منتظم، أما ثالثا فهي سيطرة الجيش الغازي على الاقليم بصورة فعلية، وهذا ما يسمح بالتمييز بين الإحتلال الحربي من جهة والغزو من جهة ثانية".
واستطرد" الغزو لا يستوجب سيطرة الجيش الغازي على الإقليم المغزو وإنما هو مجرد تواجد قوات عسكرية معادية فوق إقليم دولة أخرى، أما الإحتلال فلا يوجد الا بعد سيطرة جيش الإحتلال على الإقليم المغزو بشكل فعلي وإقامة سلطته الخاصة فيه".
ونوه" الغزو هو حالة واقعية لا يعترف القانون الدولي للقائم به بأي صلاحيات على الاقليم المحتل، وأما الإحتلال الحربي هو حالة ينظمها القانون الدولي بجملة من الحقوق والإلتزامات التي يقررها لكل من سلطة الاحتلال من جهة والسلطة صاحبة السيادة الشرعية من جهة ثانية، وذلك بصرف النظر عما إذا كان الإحتلال عدوانياً أو وقائياً أو غير ذلك".