نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات
نشر بتاريخ: 22/01/2018 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:05 )
رام الله- معا- قامت وزارة النقل والمواصلات وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة ممثلة بالنيابة العامة وجهاز الشرطة ووزارة المالية بتنفيذ تكليف مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته الاسبوعية رقم (159/17) بتاريخ 4/7/2017، والمتمثل بتكليف الجهات المذكورة باعداد مسودة نظام بشان الحجز الاداري للمركبات والدراجات النارية، وان الوزارة تعتقد جازمة بأن اقرار هذا النظام سيكون له الاثر الايجابي بتحقيق الانضباطية والالتزام بالقوانين النافذة، وتؤكد أن نظام الحجز الاداري يتوافق والقانون وفقاً للاسباب التالية:
1- إن اصدار النظام ينسجم والصلاحيات الدستورية لمجلس الوزراء الموقر في المادة (70) منه والتي تتيح لمجلس الوزراء إصدار اللوائح والأنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.
2- نظام الحجز الاداري للمركبات تم اقراره وبالتشارك والنقاش مع كل الجهات الشريكة لوزارة النقل والمواصلات وعبر نقاشات مستفيضة، وتم عرضه وفق الاصول القانونية المرعية ومن خلال الاسس المتبعة في العملية التشريعية وسجلت العديد من الوزارت المختلفة ملاحظاتها على مسودة النظام، وتم الاخذ بملاحظات تلك الجهات الى حين اقرار النظام بصورته النهائية من قبل مجلس الوزراء الموقر.
3- النظام ينسجم مع أحكام قانون المرور النافذ رقم (5) لسنة 2000 وتحديداً المادة (54) منه والتي تنص (إذا وجدت مركبة واقفة في مكان محظور وقوفها فيه فيجوز لأي من رجال الشرطة أن يأمر قائدها أو المسؤول عنها بإبعادها من ذلك المكان، وإذا تخلف قائد المركبة أو المسؤول عنها عن تنفيذ الأمر أو في حالة عدم وجودهما فيجوز للشرطي تقييد المركبة بالقيد المخصص لذلك، وإذا كانت المركبة واقفة في مكان يعيق حركة السير جاز إبعادها أو إيداعها في كراج أو في أي مكان أمين وتدفع نفقات الأعمال التي ترتبت عن إبعاد المركبة من قبل صاحبه).
3- النظام ينسجم مع أحكام قانون المرور النافذ رقم (5) لسنة 2000 وتحديداً المادة (97) منه والتي تنص (يجوز للشرطي حجز كل مركبة تسير برخصة منتهية أو بدون لوحات تحدد أرقامها أو تم إجراء تغيير في مبناها دون ترخيص، في المكان المخصص لذلك إلى أن تصدر رخصة للمركبة أو يتم تركيب لوحات الأرقام وتكون نفقات الأعمال المترتبة على حجز المركبة ونقلها والإفراج عنها على مالك المركبة أو على قائدها أو على أي شخص مسئول عنها وفقاً لما تحدده اللائحة).
4-إن مجمل نصوص واحكام قانون المرور ولوائحه النافذة تشكل السند القانوني لحجز المركبات التي تخالف حكم القانون وحكم المادتين المذكورتين واللتان تعالجان بوضوح مجمل المخالفات التي تضمنها نظام الحجز الامر الذي يجعل من النظام منسجم وحكم القانون.
5- يتوجب التأكيد على أن نظام الحجز المقر من قبل مجلس الوزراء يعطي الصلاحية التقديرية لشرطة المرور بحجز المركبات والدراجات في جرائم مرورية خطيرة وليس على ارتكاب اي مخالفة مرورية ويرتب النظام احكاما تتيح للمواطن الذي لا يكرر مخالفاته ان يطلب تحويل ايام الحجز الى بدل مالي.
6- إن الوزارة تستغرب من التشكيك غير المبرر بقانونية نظام الحجز معتقدة بانه لا يمكن بحال التسليم بجواز الحجز على مركبة بدون رخصة قيادة او بدون لوحات تعريف بينما وعلى سبيل المثال لا يجوز حجز مركبة تسير بطيش واهمال أو قيادة مركبة غير مستوفاة لشروط الامن والمتانة وتمثل أداة قتل من الممكن بأي لحظة أن تتسبب بازهاق ارواح المواطنين او تدمر أو تسبب الضرر بممتلكاتهم.