نشر بتاريخ: 27/02/2018 ( آخر تحديث: 27/02/2018 الساعة: 11:23 )
القدس- معا- طالب الدكتورحنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، التعامل مع سياسة احتجاز جثامين الشهداء كأحد ملفات الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.
وصادق الكنيست مساء يوم الاثنين، بالقراءة الاولى على مشروع "قانون" يسمح باحتجاز جثامين الشهداء، من خلال اعطاء الصلاحية لشرطة الاحتلال بوضع شروط دفن الشهداء منفذي العمليات او احتجاز جثامينهم.
وشدد على احتجاز سلطات الاحتلال الشهداء الفلسطينيين، لزعمها أنهم نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، يشكل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية التي عملت دولة الإحتلال على انتهاكها جميعا.
واوضح عيسى ان الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي من قبيل جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأن كافة المناطق الفلسطينية ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
ونوه بموجب المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907، فان الأراضي الفلسطينية تخضع لحالة احتلال حربي، يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، إلا أن إسرائيل لا تسلم لهذا الموقف وتتنكر لانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة تهربا من المسؤولية الدولية لخروقاتها المستمرة لأحكام هذه الاتفاقية.
وأشار عيسى موقف الأمم المتحدة بشان انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة كان واضحا منذ سنة 1967، باعتبار إسرائيل دولة محتلة لهذه الأراضي ولم تسلم بالمبررات الإسرائيلية، ولم تقف عندها مثل "فراغ السيادة والغزو الدفاعي".
وتابع ان ذلك يتضح من موقف مجلس الآمن الدول، وذلك في القرار 242 سنة 1967 والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي، وتم تأكيد هذا القرار في القرار 338 لعام 1973، الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف عيسى القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 1322 بتاريخ 7/10/2000، قد شجب أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، داعيا إسرائيل كقوة محتلة إلى الالتزام المطلق بالتزاماتها القانونية ومسؤولياتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب.
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات عديدة، أكدت فيها بأن اتفاقية جنيف الرابعة تسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأدانت هذه القرارات الانتهاكات الإسرائيلية والخروقات الجسيمة لهذه الاتفاقية.
واستطرد أهم هذه القرارات قرار الجمعية العامة رقم 43/58 بتاريخ 6/12/1988، والقرار رقم 44/48 بتاريخ 8/1/1989، اللذان اعتبرا حالات الخرق الخطيرة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993)، جرائم حرب وإهانة للإنسانية.
وقال عيسى أن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اتخذت قرار بتاريخ 19/10/2000 يدين إسرائيل، ويؤكد على وجوب التزامها كقوة محتلة باتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977م.
وحسب المشروع، فان شرطة الاحتلال لديها الصلاحية باحتجاز جثمان منفذ العملية بذرائع "مخاوف امنية" من ان جنازة تشييع الشهيد ستمس بالامن او تؤدي الى تنفيذ عملية اخرى.