الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تسلم رئاسة الوزراء مذكرة قانونية حول قرار براءة الذمة
نشر بتاريخ: 09/02/2008 ( آخر تحديث: 09/02/2008 الساعة: 11:58 )
رام الله- معا- قام وفد من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن يوم الخميس 7/2/2008 نيابة عن مفوض عام الهيئة الدكتور ممدوح العكر، بتسليم مكتب رئاسة الوزراء مذكرة قانونية مرتبطة بقرار الحكومة حول براءة الذمة.
وقد اشتملت المذكرة على بعض الملاحظات والمآخذ القانونية التي وجدها باحثوا الهيئة عند مراجعتهم لنص القرار، ومنها أن القرار لا يستند في إصداره إلى نص قانوني واضح وصريح، حيث لم يرد في القوانين الفلسطينية النافذة ما يفيد بأن حق المواطن في الحصول على الوثائق وانجاز المعاملات الرسمية مرهون بإيفائه للديون المستحقة عليه لموردي خدمات الكهرباء والمياه أو أية خدمات أخرى.
وتشير المذكرة إلى أنه لم يرد في القوانين التي استند إليها مجلس الوزراء في إصدار القرار والموضحة في ديباجته، وهي "قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997" و "قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004" و"قانون المياه رقم (3) لسنة 2002" و "قانون بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998"، ما يجيز لمجلس الوزراء اتخاذ مثل هذا القرار.
وأشارت المذكرة إلى أن القوانين الفلسطينية المذكورة في قرار مجلس الوزراء قد حددت سبل استيفاء المستحقات المالية المترتبة على المكلفين قانوناً بتسديد ما عليهم من ديون سواء ما يتعلق بالكهرباء والمياه والضرائب أو غير ذلك، مشترطة توجيه إنذار أو إخطار خطي للمكلف، ضمن فترات محددة قانوناً، وبإصدار هذا القرار تم تعطيل العمل بالنصوص القانونية النافذة المرتبطة بآليات تحصيل الديون من المكلفين، فهذا القرار مثلا يتعارض مع نص المادة رقم (27) من قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997، والتي حددت الطرق الواجب إتباعها من قبل هذه الهيئات لاستيفاء المستحقات المترتبة لها على المكلفين من المواطنين.
وحسب المذكرة فإن هذا القرار كذلك جاء عاماً وشاملاً غير محدد المدة ولا مقروناً بإجراءات واجبة الإتباع ولم يشتمل على تعليمات محددة عند تنفيذه، حيث ظهرت في عدد من الدوائر الحكومية بعض الاختلافات المرتبطة بتفسيره وتنفيذه.
وكذلك فان القرار يعد استحداثا لآليات قانونية جديدة لإجبار المواطنين على سداد الديون المترتبة عليهم لصالح مقدمي خدمات الكهرباء والماء، بشكل يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء في القانون الأساسي المعدل وفقاً للمادة (68) منه، وبشكل خاص الفقرة 6، والتي تنص على أن إصدار أي قرارات يجب أن تكون في حدود اختصاصاته ووفقا للقانون.
وكذلك تضمنت المذكرة بعض الاستنتاجات التي نجمت عن تنفيذ هذا القرار من قبل مؤسسات السلطة الفلسطينية بناء على ما جمعته من معلومات ميدانية، ومنها أن عملية إلزام المواطن بالحصول على براءة الذمة تطلبت مراجعة كافة الدوائر ذات العلاقة مما يعني هدراً للوقت والجهد، عدا أنه يتم إلزام المواطن بتسليم النسخة الأصلية من براءة الذمة عند طلبها منه لأول مرة، مما يضطره لإصدار شهادة جديدة عند طلبه الحصول على خدمات أخرى.
وكذلك فقد مس تنفيذ القرار بحق المواطن في الحصول على الخدمات والوثائق الرسمية، حيث أن ظهور إشكاليات عند التنفيذ أدى إلى تعطيل حصول المواطنين على الخدمات والوثائق الرسمية. بالإضافة إلى أن القرار أدى إلى اعتبار أن الذمة المالية لجميع المواطنين مشغولة، إلى أن يثبت عكس ذلك من خلال قيام المواطنين بتقديم براءة الذمة المذكورة، الأمر الذي يشكل مخالفة للقواعد القانونية المتعارف عليها، فالأصل أن يكون المواطن بريء الذمة إلى أن يثبت عكس ذلك قضائيا، كون عبء الإثبات يقع على المدعي بالدين، وهو في هذه الحالة الجهات المقدمة لخدمات الكهرباء والماء.
وأدى تنفيذ القرار كذلك إلى مصادرة دور السلطة القضائية في الفصل في المنازعات ذات الصلة بالاستحقاقات المالية، لذا فإن إصداره وتنفيذه يمثلان تجاوزاً لدور القضاء.
وأوصت المذكرة مجلس رئاسة الوزراء بضرورة وقف العمل بهذا القرار إلى حين مراجعته كليا وفحص إمكانية التراجع عنه في ظل المخالفات القانونية التي ارتكبت عند صياغته وإقراره، وكذلك خلال تنفيذه.
وكذلك بضرورة قيام مجلس الوزراء بدعوة الهيئات المحلية والجهات ذات العلاقة إلى تفعيل آليات جباية الديون من المكلفين والمنصوص عليها في القوانين النافذة كالقانون رقم 1 لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية.